مع اقتراب موعد الحسم في تشكيل مكاتب الجهات، العمالات/الأقاليم والجماعات المحلية، يكثر الحديث حول مستجدات القانون التنظيمي المتعلق بانت...
مع اقتراب موعد الحسم في تشكيل مكاتب الجهات، العمالات/الأقاليم والجماعات المحلية، يكثر الحديث حول مستجدات القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب المجالس ومكاتب الجماعات الترابية، حيث نص القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب مجالس الجماعات الترابية، على انتخاب أعضاء مجالس الجهات بالاقتراع العام المباشر عن طريق الاقتراع باللائحة وبالتمثيل النسبي على أساس قاعدة أكبر بقية.
وحدد المشروع نسبة العتبة المطلوبة للمشاركة في عملية توزيع المقاعد في 6 في المائة، وعدد الأعضاء ما بين 33 و 75 عضوا انطلاقا من معيار عدد السكان بكل جهة.
واعتمد المشروع التوجه المتمثل في اعتماد البطاقة الوطنية للتعريف كوثيقة فريدة للمشاركة في عملية التصويت، وإلغاء بطاقة الناخب.
وتضمن القانون التنظيمي الجديد مقتضيات جديدة تتعلق بمراقبة بعض مظاهر الحملة الانتخابية، من قبيل استخدام المواكب والمسيرات المتنقلة في الحملة الانتخابية.
وفي ما يتعلق بايداع التصريحات بالترشيح، ينص المشروع على منع قبول لوائح الترشيح المختلطة.
وعمل المشروع على اعتماد آلية تسمح بتقوية التمثيلية النسائية في مجالس الجهات، من خلال التنصيص على إحداث دائرتين انتخابيتين على صعيد كل عمالة أو إقليم من العمالات والأقاليم التابعة للجهة، تخصص إحداها للنساء.
وفي ما يتعلق بانتخاب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم، يحتفظ المشروع بالأحكام المنصوص عليها في القانون المتعلق بمدونة الانتخابات، مع بعض الاستثناءات المتعلقة بإمكانية تقديم لوائح مختلطة، وكذا بمنع التصويت بالوكالة على اعتبار أن الأمر يتعلق بانتخاب غير مباشر ( خلافا لما هو عليه الشأن بالنسبة لانتخاب أعضاء مجالس الجهات).
وبخصوص انتخاب أعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات، ينص المشروع على الاحتفاظ بآلية الدائرة الانتخابية الإضافية، التي تم اعتمادها سنة 2009، والتي مكنت من ضمان تمثيلية نسائية مهمة داخل المجالس الجماعية.
القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب مجالس الجماعات الترابية، يحدد إطار تشريعي جديد لانتخاب أعضاء مجالس الجهات وأعضاء مجالس العمالات والأقاليم وأعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات، مع الأخذ بعين الاعتبار أحكام الفصلين 135 و146 من الدستور الجديد.
كما ينص على تشديد العقوبات السالبة للحرية مع الرفع من مبلغ الغرامات المقررة بالنسبة للمخالفات المرتكبة بمناسبة الحملة الانتخابية والعمليات الانتخابية.
وفي السياق نفسه، ينص القانون على معاقبة المس بسرية التصويت، وكذا الامتناع عن تسليم نسخة من محضر العمليات الانتخابية لممثلي المرشحين.
ليست هناك تعليقات