حقوق الضحايا أمام القضاء الجنائي علاء الدين تكتري طالب باحث في سلك الدكتوراه قانون عام تخصص علم الضحايا منح المشرع الجنا...
حقوق الضحايا أمام القضاء الجنائي
طالب باحث في سلك الدكتوراه قانون عام
تخصص علم الضحايا
منح المشرع الجنائي المغربي مجموعة من الحقوق لضحايا الجريمة في مرحلة المحاكمة وتتمثل أهم هذه الحقوق فيما يلي:
الفرع الأول:- حـق التـدخل فـي اخـتيـار نـظـام الجـلسـة
إن مبدأ علانية الجلسات يعد مبدأ هاما، استهدف به المشرع تحقيق مصلحة عامة، إذ أن حضور العموم لجلسات المحاكمة يتيح لهم مراقبة إجراءاتها مما يدعم ثقتهم في عدالة القضاء[1].
إلا أن احترام مبدأ العلانية على إطلاقه بالنسبة لجميع جلسات المحاكمة قد يؤدي إلى الأضرار بالصالح العام ذاته، إذ قد يؤدي إلى نتائج عكسية- قد تعوق إدارة العدالة الجنائية على الوجه الأمثل- فالعلانية قد تعري الناس من الأمور التي يحرصون على التكتم عليها، ومن هنا أجاز القانون لضحية الجريمة أن يتدخل في اختيار نظام الجلسة، وذلك من خلال طلبه أن تكون الجلسة سرية خلافا للأصل في علانية الجلسات.
وإجراءات المحاكمة من حيث الأصل يجب أن تتم في جلسات عمومية وعلنية، حيث تقضي المادة 300 ق.م.ج بأنه يجب تحت طائلة البطلان أن تتم إجراءات البحث والمناقشة في جلسة علنية ما عدا في الحالات المنصوص عليها في المادتين 301 و 302 بعده[2]، ولا يمكن إثارة هذا البطلان فيما بعد إلا إذا طلب ممثل النيابة أو الطرف المدني أو المتهم تسجيل الإشهاد بعدم علنية الجلسة.
الفرع الثاني:- حـق ضحـايا الجـريمـة فـي حـضـور إجـراءات المحـاكمـة
إن الأصل في إجراءات المحاكمة العلنية، وقد عزز المشرع ذلك الحق، فأوجب إعلان الخصوم رسميا بالموعد المحدد للجلسة حتى تباشر جميع إجراءات المحاكمة في حضورهم[3].
والمقصود بالحضور هنا التواجد بالجلسة بشخص الخصم أو بوكيل عنه في الحالات التي يجوز فيها ذلك، والحضور في التحقيق النهائي أمام المحكمة حق للأطراف، حيث يمكنهم من إبداء دفاعهم، ومن ثم لا يجوز للمحكمة أن تعرض القضية في الجلسة دون أن تمكنهم من استعمال حقهم هذا عن طريق إعلامهم بموعد ومكان المناقشة، وإن استدعاء الأطراف إجراء جوهري يؤدي الإخلال به إلى بطلان المسطرة والحكم الذي قد يصدر تبعا لذلك[4].
الفرع الثالث:- حـق ضحـايا الجـريمـة فـي رد القـضـاة ومخـاصمـتهم
إن حياد القاضي يعتبر إحدى الضمانات الأساسية لإحقاق العدالة، وقد حدد المشرع الحالات التي يمكن استنادا إليها تجريح القاضي، وقد تناولت المواد من 273 إلى 285 من ق.م.ج موضوع التجريح[5].
ولتحقيق ذلك فقد حرص المشرع على منع القاضي من نظر الدعوى إذا توافر سبب يخل بهذه الحيدة، فقد نص المشرع على عدة حالات أوجب فيها على القاضي الذي توافرت فيه إحداها أن يتنحى عن نظر الدعوى[6].
بل إن المشرع ذهب أبعد من ذلك عندما أجاز للخصوم مقاضاة القاضي في حالة ما إذا أثار مسلك القاضي الشك في حيدته عن طريق دعوى المخاصمة.
ويهدف تجريح القاضي إلى إبعاده عن القيام بالإجراءات أو الحكم في القضية وذلك قبل أن يبدو منه أي تحيز أو غش.
أما المخاصمة فتأتي بعد ارتكاب القاضي لغش أو تدليس أو ثبوت مسؤوليته أو إنكاره للعدالة.
ولذلك اقتصر أثر التجريح عند ثبوت سببه على تخلي القاضي عن القضية، بينما المخاصمة عند ثبوت سببها قد يستحق صاحبها التعويض زيادة على سحب القضية من القاضي المعني بالأمر[7].
[1] ألبرت شافان: حماية حقوق الإنسان في الإجراءات الجنائية في فرنسا في مرحلة المحاكمة تقرير مقدم للمؤتمر الثاني للجمعية المصرية للقانون الجنائي، الإسكندرية9-12/04/1988، منشورات الجمعية، سنة 1989، ص : 263
[2] المادتان 301 و 302 المشار إليهما أعلاه تقضيان بأن لرئيس الجلسة منع الأحداث أو بعضهم من دخول قاعة الجلسات إذا رأى أن دخولهم غير مناسب، أو أن علنية الجلسة خطر على الأمن أو الأخلاق.
[7] لمزيد من الإطلاع على تجريح القضاة ومخاصمتهم أنظر: أحمد الخمليشي: المرجع السابق، ص : 68 وما بعدها
ليست هناك تعليقات