المتابعون

Page Nav

الهيدر

Grid

GRID_STYLE

المتابعون

اخبار عاجلة

latest

{ads}

تنظيم واختصاصات محكمة النقص وتكوينها على ضوء التشريع المغربي

 تنظيم واختصاصات محكمة النقص وتكوينها على ضوء التشريع المغربي مهام واختصاصات محكمة النقص وتكوينها على ضوء التشريع المغربي تعتبر محكمة ال...


 تنظيم واختصاصات محكمة النقص وتكوينها على ضوء التشريع المغربي



مهام واختصاصات محكمة النقص وتكوينها على ضوء التشريع المغربي

تعتبر محكمة النقض على قمة هرم التنظيم القضائي المغربي، وتقوم بوظيفة قضائية أساسية ألا وهي البت في الطعون بالنقض في الأحكام النهائية وأحكام الاستئناف، كما تلعب دورا هاما في توحيد الاجتهاد القضائي المغربي ومراقبة مدى التزام المحاكم والقضاة بالتطبيق العادل للقانون وتكريس حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا ويشمل نفوذها جميع التراب الوطني ويوجد مقرها بالعاصمة الادرية للمملكة المغربية الرباط.

 أحدثت محكمة النقض فعليا، غداة الاستقلال وكانت تسمى آحينها المجلس الأعلى، إلى أن تم تغيير هذه التسمية بمقتضى ظهير شريف رقم 1.11.170 صادر في 27 من ذي القعدة 1432 (25 أكتوبر2011) بتنفيذ القانون رقم 58.11 المتعلق بمحكمة النقض، المغير بموجبه الظهير الشريف رقم 1.57.223 الصادر في 2 ربيع الأول 1377 (27 سبتمبر 1957) بشأن المجلس الأعلى.

اختصاصات محكمة النقض:

يتجلى اختصاص محكمة النقض في مراقبة تطبيق القانون من طرف محاكم الموضوع سواء تعلق الأمر بقوانين الشكل أو قوانين الموضوع، وهذا الاختصاص تحدده نصوص قوانين المسطرة المدنية والمسطرة الجنائية وقانون محاكم الاستئناف الإدارية والمحاكم الإدارية وقانون محاكم الاستئناف التجارية والمحاكم التجارية وغيرها من النصوص.

وبهذه الصفة تنظر محكمة النقض في القضايا التالية:

ü   طلبات النقض المرفوعة ضد الأحكام الاستئنافية والأحكام النهائية التي تصدرها محاكم الاستئناف وغيرها من المحاكم على اختلاف درجاتها،

ü   طلبات إلغاء المقررات الصادرة من السلطات الإدارية بدعوى الشطط في استعمال السلطة.

ü   الطعون في التصرفات التي يتجاوز فيها القضاة سلطاتهم،

ü   البت في تنازع الاختصاص بين محاكم لا توجد فوقها أية محكمة عليا مشتركة غير محكمة النقض،

ü   الطلبات لأجل مراجعة الأحكام الجنائية أو التأديبية في دائرة الشروط المنصوص عليها في قانون التحقيق الجنائي.

ü   دعاوى مخاصمة القضاة والمحاكم غير محكمة النقض،

ü   قضايا التشكك في نزاهة الحكم،

ü   سحب الدعوى من محكمة لموجب الأمن العمومي،

ü   طلبات تسليم المجرمين للخارج.

 

تتألف محكمة النقض من:

ü   الرئيس الأول

ü      يترأس محكمة النقض الرئيس الأول ويمارس اختصاصات متعددة منها:

ü   عضو بمجلس الوصاية،

ü   الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية،

ü   يترأس مكتب محكمة النقض الذي يتولى مهام أساسية تتمثل في تحديد القضاة الأعضاء بمختلف الغرف والأقسام وتوزيع القضايا عليهم وتحديد أيام الجلسات الأسبوعية، وذلك خلال اجتماع يعقده مكتب محكمة النقض في الخمسة عشر يوما الأولى من شهر دجنبر،

ü   اتخاذ قرارات بإحالة الملفات على رئيس الغرفة المختصة بناء على الفصل 362 من قانون المسطرة المدنية والمادة 539 من قانون المسطرة الجنائية،

ü   رئاسة غرفة المشورة المختصة بالبت في طلبات الإحالة من أجل التشكك المشروع بناء على مقتضيات الفصل 384 من قانون المسطرة المدنية،

ü    البت في طلب التجريح الموجه ضـد أحـد قضاة محكمة النقض طبقـــا للفقرة الثانية من المادة 278 وما بعدها من قانون المسطرة الجنائية،

ü    البت في طلبات تقييد دعوى الزور حسب مقتضيات المادة 386 من قانون المسطرة المدنية أو المادة 564 من قانون المسطرة الجنائية،

ü    إحالة الأطراف في دعوى الزور على المحكمة التي يعينها لهم حسب مقتضيات المادة 387 من قانون المسطرة المدنية،

ü   تعيين غرفة للبت في طلبات مخاصمة القضاة (المادة 397 من قانون المسطرة المدنية)،

ü   إصدار قرار بتعيين المحكمة المختصة للبت في الدعوى التي يكون أحد أطرافهـا قاضيا من قضـــاة محكمة الاستئناف أو المحكمة الابتدائية، أو يكون فيها زوجه مدعيا أو مدعى عليـــه، وذلك طبقا للمادة 517 من ق.م.م،

ü   . إصدار قرار بإحالة بعض القضايا على غرفتين مجتمعتين وتعيين الغرفة المضافــة، وذلك طبقـــا للمادة 371 من قانون المسطرة المدنية أو المادة 542 من قانون المسطرة الجنائية،

ü   تعيين ثلاثة قضاة من محكمة النقض لتقديم الاستشارة في طلبات المراجعة المقدمة إلى وزير العدل في إطار الفصل 567 من قانون المسطرة الجنائية،

ü   تحديد جدول جلسة الغرف المجتمعة، وذلك طبقا للفصل 370 من قانون المسطرة المدنية،

ü   الإشراف على رؤساء الغرف والمستشارين بمحكمة النقض وعلى الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف، والرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف التجارية و الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف الإدارية، و السهر على حسن سير مصالح كتابة الضبط بمحكمة النقض وذلك طبقا للمادة 15 من الظهير المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة الصادر في 15 يوليوز 1974.

الوكيل العام للملك

الوكيل العام للملك لدى المحكمة النقض قاض خارج الدرجة، وهو عضو بحكم القانون في المجلس الأعلى للسلطة القضائية (الفصل 115 من الدستور)، وكذا في مكتب محكمة النقض بمقتضى الفصل 5 من المرسوم رقم 2.74.498 الصادر بتاريخ 16 يوليوز 1974 الصادر تطبيقا لمقتضيات الظهير بمثابة قانون رقم 1.74.338 الصادر بتاريخ 15 يوليوز 1974 المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة.

للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض السلطة على أعضاء النيابة العامة بها وعلى مصالح كتابتها فهو:

يراقب أعوان كتابة الضبط المكلفين بالمصلحة الجنائية أو المسندة إليهم مهام حسابية.

  • يمكنه أن يوجه مباشرة تعليمات وملاحظات إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف وإلى وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية.

يساعد الوكيل العام للملك، المحامي العام الأول والمحامون العامون في تصريف أشغال النيابة العامة، كما يمثلونه في الجلسات المكلفين بها، ويعتبر المحامي العام الأول عضوا في مكتب محكمة النقض.

  • مكتب محكمة النقض

يتكون مكتب محكمة النقض من الرئيس الأول ورؤساء الغرف وقيدوم المستشارين بكل غرفة ومن الوكيل العام للملك والمحامي العام الأول يحضر رئيس كتابة الضبط اجتماع المكتب الذي ينعقد في النصف الأول من شهر دجنبر، وذلك من أجل

  • تحديد القضاة وتوزيع القضايا على مختلف الغرف 
  • تحديد عدد أقسام كل غرفة، وأيام وساعات الجلسات بها

ويمكن للمكتب أن يجتمع كلما دعا الرئيس الأول لذلك أو بطلب من الوكيل العام للملك

 

كتابة الضبط

تعمل مصلحة كتابة الضبط تحت اشراف رئيس كتابة الضبط، وتقوم بالمهام التالية:

  • تنفيذ ما تأمر بها المحكمة من إجراءات،
  •  تقوم بكل ما يدخل في اختصاصها قانونا،
  • استقبال الملفات الواردة من المحاكم أو النيابة العامة،
  • القيام بإجراءات التبليغ،
  • حضور الجلسات وتوثيق محاضرها والاشهاد على صحتها،
  • التوقيع على القرارات،
  • إجراءات الإحالة،
  •  تسليم نسخ القرارات.

كتابة النيابة العامة:

تعمل مصالح كتابة النيابة العامة تحت إشراف رئيس كتابة النيابة العامة، وتتكون من:

ü   مكتب الضبط الإدارييتولى تسيير شؤون موظفي النيابة العامة، مع السهر على تكوينهم وتتبع مردوديتهم. مهمة المكتب هي تسجيل المراسلات الواردة وتوجيهها إلى المكاتب المختصة، كما يتولى تسجيل المراسلات الصادرة وتوجيهها للجهات المعنية

ü   مكتب الضبط الجنائي: يتكون هذا المكتب من عدة أقسام (قسم خاص بتتبع قضايا المعتقلين ويخبر إدارة السجون بالقرارات الصادرة عن محكمة النقض بشأنه) حسب عدد أقسام الغرفة الجنائية ويتم التوصل بالملفات المحكومة، وبعــد استنفـــاد الإجراءات بشأنها توجه لمختلف المحاكم المختصة كما يتلقى مكتب الضبط الجنائي الملفات من مختلف محاكم المملكة ويقوم بتسجيلها وتوجيهها إلى كتابة الضبط بالمجلس ليتم تدوينها وتسليمها للغرف.

ü   مكتب الضبط المدني: يتكون من ثلاثة أقسام، قسم الشكايات يتوصل بالشكايات المرفوعة إلى الوكيل العام للملك ويسهر على تنفيذ الإجراءات بشأنها وتتبعها، والإخبار بمآلها، القسم المختص بتتبع المساطر الاستثنائية المعروضة على محكمة النقض وقسم مكلف بطلبات المساعدة القضائية في القضايا المرفوعة إلى محكمة النقض.

تعليقاتكم وانتقاداتكم مهمة

ليست هناك تعليقات