الـقـضـاء الإداري المــغــربــــي تـقـديـم: يمكن القول أن القضاء الإداري يقدم خدمات جليلة للوطن والمواطنين، وإن كان العديد منا ي...
الـقـضـاء الإداري المــغــربــــي
تـقـديـم:
يمكن القول أن
القضاء الإداري يقدم خدمات جليلة للوطن والمواطنين، وإن كان العديد منا يجهل هذه
الخدمات لكونها لا تهتم بالقضاء الجنحي
والجنائي بل تنصب على قضايا ذات صبغة اجتماعية محضة، و الحقيقة أن ما يتعرض له القضاء الإداري من
الأهمية بمكان.
فبعد الحرب العالمية الثانية شهدت علاقة الدولة بالفرد ظاهرة تتمثل في كون
الإدارة أصبحت أكثر ارتباطا بالأفراد وأكتر احتكاكا بهم، بعدما تخلفت عن الدور
التقليدي أو ما يعرف بالوظائف السيادية المتمثلة في الحفاظ على النظام العام.
كما نجد أن سلطات واختصاصات الإدارة قد توسعت في جميع المجالات الاقتصادية
والاجتماعية، مما نجم عنه في الكثير من الأوقات التعسف في استعمالها في اتخاذ بعض
القرارات سواء كانت هذه الأخيرة خاطئة أو لأسباب أخرى.
وفي مقابل سلطات الإدارة هناك حقوق للإفراد تقرها القوانين و التنظيمات،
وأحيانا تتعرض هذه الحقوق للانتهاك والخرق، وأمام هذه العلاقة الجدلية نشأ ما
يسميه علم القانون الإداري بالمنازعات الإدارية التي تعتبر الرقابة القضائية أهم
وسائله.
ويسمى القضاء الذي يختص بحل المنازعات الإدارية بالقضاء الإداري وهو ينقسم
إلى شقين:
ü
قضاء التعويض ( يطالب فيه الأفراد بتعويض الضرر الذي لحقهم من جراء عمل
إداري)
ü
قضاء الإلغاء ( يطالب فيه الأفراد بإلغاء قرار إداري مشوب بأحد عيوب عدم
الشرعية)
فالرقابة الإدارية على أعمال الإدارة تختلف من بلد لآخر، فهناك النمط
الأنجلوسكسوني وهو يمسى بالقضاء الموحد، ثم هناك النمط الفرانكفوني أو القضاء
المزدوج[1].
بالنسبة للنظام القضاء المزدوج، فقد يوجد نوعان من القضاء، القضاء الإداري
الذي يبث في المنازعات الإدارية، ويتكون منتشرة في أنحاء البلاد على رأسها نجد
مجلس الدولة الفرنسي والقانون المطبق القانون الإداري أو القانون العام، كما يوجد
القضاء العادي الذي يتكون من عدة محاكم منتشرة في أرجاء البلاد و هي متدرجة وفي
قمتها توجد محكمة النقض، ويختص بجل المنازعات العادية ويطبق بشأنها القضاء الخاص.
وفي حالة حصول نزاع بين هاتين الجهتين من القضاء يتم اللجوء إلى محكمة
التنازع وهي موجودة بباريس.
أما بالنسبة للتنظيم القضائي المغربي، فبعد صدور قانون 90 ـ 41 في 3/11/193
والذي دخلت أحكامه حيز التطبيق في 1/03/1994 (المادة 51) أصبح المغرب يتوفر على
جهتين قضائيتين، الأولى جهة القضاء العادي يتكون من محاكم الجماعات والمقاطعات
التي يحدد تنظيمها واختصاصها بمقتضى ظهير بمثابة قانون إضافة إلى المحاكم
الابتدائية التي تعين مقراتها ودوائر نفودها وعدد موظفيها بمرسوم، إضافة إلى المجلس الأعلى ومقره
بالعاصمة.
والثانية جهة القضاء الإداري وهي تتكون من المحاكم الإدارية التي يحدد
تنظيمها وتأليفها واختصاصها بقانون، أما مقراتها ودوائر اختصاصها فتحدد بمقتضى
مرسوم إضافة إلى الغرفة الإداري بالمجلس الأعلى، وهي تعتبر محكمة استئناف بالنسبة
لأحكام المحاكم الإدارية.
وعموما،ففي ظل نظام وحدة القضاء
ببلادنا لم يكن للدفع بعدم الاختصاص النوعي سوى وظيفة ثانوية أو احتياطية،
ومع إحداث المحاكم الإدارية أصبح الدفع بعدم الاختصاص النوعي متبوئ لموقع مركزي
باعتباره وسيلة لازمة لتفعيل ضوابط توزيع الاختصاص بين المحاكم العادية والإدارية[2].
و عليه، إلى أي حد يعتبر القضاء الإداري المغربي حاسما في حماية الحقوق
والحريات؟
بناءا على ما سبق، سنقسم هذا البحث
إلى فصلين الأول نتناول فيه سير المحاكم الإدارية و وأسباب إنشاءها (الفصل
الأول: سير المحاكم الإدارية وأسباب إنشاءها ) والثاني سنخصصه لاختصاصاتها (
الفصل الثاني: اختصاصات المحاكم الإدارية ).
الفصل الأول: سير المحاكم الإدارية وأسباب إنشاءها
نتيجة لتضافر مجموعة من العوامل المختلف جاء ميلاد المحاكم الإدارية لتساهم
بهيكلتها وتنظيمها في مجال حماية الحقوق والحريات في مواجهة تجاوزات الإدارة.
فأمر إنشاء المحاكم الإدارية يعد من بين أهم التطورات التي عرفتها بلادنا
على مستوى المؤسساتي، حيث شكل قيمة مضافة وآلية جديدة في الميدان الحقوقي وكذا
خطوة إيجابية لتحقيق دولة الحق والقانون.
ومنه سنتحدث في البداية عن أسباب إنشاء المحاكم الإدارية( المبحث الأول) من
ثم نتطرق لتأليفها والإجراءات المسطرية ( المبحث الثاني).
المبحث الأول: أسباب إنشاء المحاكم الإدارية
بمناسبة تأسيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، وجه الملك الراحل الحسن
الثاني خطابه يوم 8 ماي 1990، أبرز فيه الدور ألطلائعي الذي ستلعبه المحاكم
الإدارية في حماية هذه الحقوق، إلا أننا لا يمكن أن نعتبر الوضعية الداخلية هي
وحدها التي أنجبت هذا المولود الجديد، وإنما هناك تأثير الأوضاع الدولية نتيجة
مظاهر الصراع في المجتمع الدولي التي من الممكن أن نساهم في توجيه المشرع الوطني
والتعجيل وباتخاذ القرار إحداث المحاكم الإدارية[3].
ولدراسة المحاكم الإدارية ينبغي الوقوف بدءا ذي بدأ على أسباب إنشاءها:
المطلب الأول: الأسباب الداخلية
إنشاء المحاكم الإدارية المغربية فيما بينها لم يكن تلقائيا بل جاء نتيجة
لمجموعة من العوامل تضافرت فيما بينها لتعطي لنا هذا المولود الجديد، وذلك من اجل
بلورة قضاء إداري قصد فرض وتعميم المشروعية وحماية الحقوق[4].
ومن منطلق قانون 90 ـ 41 ما هو إلا
تعبير صادق عن الأوضاع السائدة بالمغرب[5]،
وتعود إنشاء المحاكم الإدارية بالمغرب لعدة اعتبارات منها ما تتعلق باستكمال دولة
القانون، ومنها ما تتعلق بتكريس تعايش الفرد والدولة.
استكمال دولة القانون:
إذا كان خطاب السلطة السياسية سابقا يعتمد على الهواجس الأمنية وإعطاءها
الأولوية قبل كل شيء، مما نتج عنه بعض الصعوبات التي حالت دون استكمال مقومات وأسس
دولة القانون إلا أنه منذ 1975 حدث توافق وإجماع وطني بحيث أصبحت قضية استكمال
الوحدة الترابية للملكة مسألة وطنية، بعد أن طرح مشكل حقوق الإنسان، هذا الإجماع
أدى إلى تغيير نوع العلاقة بين المجتمع المدني والنظام السياسي الذي يطمح إلى
ترسيخ صرح دولة الحق والقانون بعد أن مر المغرب بتحولات نوعية جد مهمة شملت ميادين
سواء سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية.
إن إصدار القوانين وسن التنظيمات وتحديد العلاقة بين السلطات الأساسية في
الدولة، وتوضيح حقوق الأفراد وحرياتهم عن طريق التشريعات لا يكفي لكي يجعل من
الدولة دولة القانون، ولا تحقيق الفصل بين السلط وتمتع الأفراد بحقوقهم وحرياتهم[6]، بل
لا بد من توفير ضمانات تكفل احترام التنظيمات والتشريعات و مهما كانت المحاولات من
اجل تقييد سلطات الإدارة بالقواعد الآمرة فإنها مع ذلك تصدر قرارات غير شرعية لأن
مخالفة الإدارة للقانون وخروجها عن أحكامه ممكنة دائما، خاصة وان القائمين على
الأجهزة الإدارية وعلى تنفيذ القوانين ما هم إلا بشر معرضون للخطأ.
ولا يمكن إرجاع الإدارة إلى الطريق الصواب إلى باستخدام الرقابة القضائية
على القائمين أعمالها، فهي أكمل أنواع الرقابة وأوفقها، لأن القائمين بها لهم من
الدراية القانونية والحياد ما يكفل خضوع الدولة للقانون وعدم مخالفة الإدارة
للقوانين ومنعها من الاعتداء على حقوق الأفراد وحرياتهم[7].
وباختصار فتكريس دولة القانون يتمثل في نقطتين أساسيتين:
ü
إخضاع الدولة وإجبارها على احترام القانون بمفهومه الواسع بحيث تكون جميع
تصرفاتهم قانونية.
ü
حماية حقوق الأفراد وحرياتهم بحيث لا يمكن النيل منها إلا عند الضرورة
القصوى.
تكريس تعايش الفرد والدولة:
إن زيادة تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية وزيادة ضخامة
آلياتها وتعقد أجهزتها، جعلها في حاجة إلى أفراد للقيام بمختلف نشاطاتها، وهذه
الأخيرة زادت من حاجة الأفراد إلى الدولة لتقديم المزيد من الخدمات وزادت من كثرة
الترابط بين الفرد والإدارة ومن تعدد فرص التعامل بين الجهتين.
حاجة الدولة للأفراد: بمعنى أن الدولة هي
في حاجة دائمة على الأفراد لتوفير أهم وسائل عملها ( العنصر البشري والمالي).
فالعنصر البشري يتحدد في العاملين في مرافق الدولة بمختلف أصنافهم من أجل
تسير دواليبها المعتمدة، أما العنصر المالي فيتمثل في رؤوس الأموال التي يقدمها
الملتزمون الساعون إلى استثمار أمواله في المشاريع العمومية[8].
بالإضافة إلى حاجة الدولة على الأفراد العاميلين لتوفير الجو الملائم
للقيام بنشاطها، تحتاج الدولة لموارد وتتمثل في الضرائب والقروض وعلى ما يؤديه
الأفراد مقابل الخدمات التي تقدمها لهم.
حاجة الأفراد للدولة: في القرن 18 قال
الفقيه "بنتام" مقولته الشهيرة بخصوص الغرض من إنشاء الدولة وهو توفير
اكبر قسك من السعادة لأعظم عدد من الناس، وهذا الكلام ساري المفعول إلى حد الآن ،
فالدولة لم يعد دورها يتمثل في توفير مجموعة من الخدمات لأكبر عدد من الناس،
فتدخلها في الميدان الاقتصادي والاجتماعي سينعكس بصورة إيجابية على الجميع وتكون
النتيجة هي تفادي الأزمات الاقتصادية.
التعايش بين الدولة والفرد: نظر لهذه الحاجة
المتبادلة التي بصددها لا يمكن للفرد ان يكون في غنى عن الدولة، ولا الدولة في غنى
عن الفرد، فالعلاقة بينها لم تعد علاقة وصاية من طرف الدولة على الأفراد، بل أصبحت
علاقة تعايش، وهذا التعايش بين الدولة والأفراد يتطلب إيجاد توازن بين مصالحهما
المشتركة والتوفيق بين حاجة كل منهما على الأخر ولتحقيق هذا التوازن لابد من جهاز
مستقل يتوفر فيه الحياد ليضمن حقوق كل طرف، وهذا هو دور القاضي الإداري وإليه
يطمئن الأفراد وتطمئن الدولة في نفس الوقت[9]،
فالقضاء الإداري زيادة على كونه يقوم بدور الحفاظ على التوازن لأنه يقوم بدور
اجتماعي متمثل في تكريس التعايش بين الفرد والدولة إضافة إلى دوره في تحقيق العدالة بحيث ان إزالة
الكلفة بين الدولة والفرد تؤدي إلى خلق المزيد من الاحتكاك وبالتالي المزيد من
القضايا التي توسع من مجال تدخل القاضي الإداري.
المطلب الثاني: الأسباب الخارجية لإحداث المحاكم الإدارية
يعتبر هاجس الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان من الإشغالات الأساسية لبعض
المنظمات الدولية التي قامت بحملات واسعة في هذا المجال.
والمغرب جزء لا يتجزأ من المنظومة الدولية، فهو عضو في اغلب المنظمات
المتواجدة على الصعيد الدولي، حيث صادق على مجموعة من الاتفاقيات المتعلقة بحقوق
الإنسان، لذلك قام بمجموعة من المبادرات واعتماد العديد من الإصلاحات التي من
شانها أن تهدف إلى دمقرطة المؤسسات، واحترام حقوق الإنسان ومن ثم السير المضي قدما
في مسار تكريس الديمقراطية داخل الدولة.
ويمكن اعتبار المحاكم الإدارية بمثابة استجابة لهذه الحملة الداعية إلى
الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، فالموقع الجغرافي للمغرب والسياسة الخارجية
المتبعة مند انهيار النظام الشيوعي، وتأثره بالنظام القانوني والقضائي الفرنسي
كمخلفات استعمارية، فرضا على المشرع المغربي الانفتاح اكتر على النظام الغربي خاصة
النظام الفرنسي للروابط التاريخية التي تربطهما الأمر الذي جعل النظام القضائي
المغربي وثيقة الصلة به في معظم صوره وهو ما يفسر وجود مبررات خارجية تأثر بقوة
على تطور القضاء الإداري المغربي تمثلت في الصراع الدولي الذي ساهم في توجيه
المشرع الوطني[10].
وفي هذا الإطار، صدر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في 29 يونيو 1985
ينص في قسمه الثاني على مقتضيات تدعو الدول إلى النظر في إمكانية إدراج تدابير
وقواعد في قوانينها الوطنية لتحريم إساءة استعمال السلطة والنص على سبيل إنصاف
ضحاياه.
وهذا ما استجاب له المغرب من خلال إنشاء المجلس الوطني الاستشاري لحقوق
الإنسان وإحداث المحاكم الإدارية حتى يشرف وضعيته ومركزه على الصعيد الخارجي.
وعلى هذا المستوى، اتخذ المغرب المبادرة المتمثلة في تحقيق شراكة مع
المجموعة الاقتصادية الأوربية، وتقديم تسهيلات تحفيزية لرجال الأعمال، جلب
المستثمرين الأجانب لا تتوقف على مجرد القيام بإصلاحات اقتصادية ومالية وإعادة
النظر في قوانين الاستثمار وتبسيطها بل لابد من القيام موازاة مع ذلك بمجموعة من
الإصلاحات التي تمس الجهاز القضائي باعتباره يوفر حماية كبيرة لهؤلاء الاقتصاديين
والمستثمرين الأجانب[11].
وهذا ما أكده المغفور له الملك الحسن الثاني بمناسبة تأسيس المجلس
الاستشاري لحقوق الإنسان بقوله إن المناخ الدولي يمكن ان يؤثر على مناخ كل دولة
دولة.
المبحث الثاني: تأليف
المحاكم الإدارية و الإجراءات المسطرية
إن المحاكم الإدارية
هي الأخرى لها هيكلة وتكوين وتنظيم، حيث تباشر المهام المسندة إليها بواسطة جهاز
قضائي متكامل و وفق إجراءات مسطرية مقننة.
لهذا، سنعمل في هذا
المبحث إلى التطرق لتأليف المحاكم الإدارية ( المطلب الأول ) وكذا المسطرة المتبعة
في إثارة الدعوى أمامها ( المطلب الثاني ).
المطلب الأول: تأليف
المحاكم الإدارية
يخضع القضاة الذين
يتولون العمل بالمحاكم الإدارية لنفس النظام الأساسي المطبق على بقية رجال القضاء
العادي وفق أحكام قانون 11 نونبر 1974، مع مراعاة خصوصيات المهام المنوطة بقضاة
المحاكم الإدارية.
ونلاحظ أن المحاكم
الإدارية تتكون من رئيس وقضاة وكتابة ضبط واحدة ولا تعرف الازدواجية في التنظيم
كما هو الحال بالنسبة للمحاكم العادية التي تفصل بين النيابة العامة وكتابتها،
وقضاء الحكم وكتابة الضبط لديه[12].
ويتألف الجهاز
القضائي للمحاكم الإدارية من:
رئيس المحكمة
الإدارية:
يشترط في رئيس
المحكمة الإدارية أن يكون قاضي من الدرجة الأولى على الأقل، ويعين بمقتضى ظهير
ملكي باقتراح من المجلس الأعلى للقضاء، ويخضع لإشراف ومراقبة الرئيس الأول للمجلس
الأعلى، ويتولى القيام بمهمتين: إدارية وقضائية[13].
ففيما يخص المهمة
الإدارية يتولى رئيس المحكمة الإدارية مجموعة من المهام أهمها:
ü رئاسة الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية.
ü يترأس لجنة التحقيق.
ü الإشراف على جميع المراسلات الواردة على المحكمة
ولهذا الغرض يحدث كتابة إدارية تتولى تسجيل جميع هذه المراسلات.
أما فيما يتعلق
بالمهمة القضائية، فله:
ü تعيينه القاضي أو المستشار المقرر.
ü رئاسة جلسات المحكمة الإدارية.
ü ممارسة مهمة مقرر في بعض القضايا.
ü إصدار الأوامر المبنية على الطلب.
ü البث في القضايا الاستعجالية، مع تقيده في ذلك
بالاختصاص النوعي والمكاني.
ü منح المساعدات القضائية.
المفوض الملكي للدفاع
عن الحق والقانون:
المفوض الملكي هو
جهاز محايد يشبه مفوض الحكومة في فرنسا، الذي يعرف الجميع ماله من دراية ودراسة
قانونية دقيقة ومتعمقة للقضايا المعروضة عليه، لدرجة أن أهم قرارات مجلس الدولة
الفرنسي كانت مرتبطة بأسماء لامعة من مفوضي الحكومة مثل روميو، أوكوك، ريفي،
فمفوض الحكومة جهاز مستقل يختلف دوره عن دور النيابة العامة، والنتائج التي يتوصل
لها في استنتاجاته كانت في غالب الأحيان أفضل من التي يتوصل إليها القاضي المقرر
إذا ما بقي حبيس وثائق الملف، فهو إذن ينير الطريق إلى هيئة الحكم[14].
ويعين المفوض الملكي
لسنتين قابلة للتجديد من قبل رئيس المحكمة الإدارية باقتراح من الجمعية العمومية،
و بالنظر إلى أهمية دوره كفاعل بالمحاكم الإدارية يراعى في اختياره أن يكون من
القضاة دوي التجربة، كما يجوز تكليف بعض قضاة الأحكام في حالة الضرورة للقيام
بمهمة المفوض الملكي الرسمي باقتراح من الجمعية العمومية، مع الاحتفاظ بمهمة
كمقرر، ولا يوجد ما يمنع أن يكون المفوض الملكي قاضيا مقررا في بعض القضايا، شريطة
ألا يجمع بين صفتين معا في قضية واحدة[15].
القضاة والمستشارين:
تتألف المحاكم
الإدارية من مستشارين: رئيس من الدرجة الثانية وقضاة مرتبين في الدرجة الثالثة.
وكل واحد من هؤلاء يمكن أن يكلف بالتقرير في جميع القضايا، كما يمكن أن يشارك في
جميع الأحكام بغض النظر عن درجته.
ويتولى القاضي أو
المستشار المقرر، تبعا لدرجته، تجهيز القضايا باتخاذ جميع الإجراءات المسطرية
اللازمة، مع أمر بتبليغ المقال والمذكرات، وإشعار الأطراف بالاختلالات التي يرى
بضرورة تصحيحها، والقيام بالمعاينات والأبحاث والخبرات التي يراها ضرورية لسير
المسطرة، وذلك طبقا لأحكام الفصول 329 إلى 333 من قانون المسطرة المدنية المحال
عليها بمقتضى المادة الرابعة من قانون المحاكم الإدارية، وهو يمسك لهذا الغرض سجلا
يتولى بمقتضاه جميع الملفات الرائجة بمكتبه، ومراقبة الإجراءات المتخذة إلى حين
صدور حكم فيها[16].
كتابة الضبط:
تشكل كتابة الضبط
عنصرا مهما ورئيسيا في تكوين المحاكم الإدارية على غرار باقي محاكم المملكة، فهي
تعتبر أهم مساعد قضائي، حيث تقوم ب:
ü تلقي المقالات وتسجيلها، واستفاء الرسوم القضائية
الواجبة عنها.
ü تسليم الوصولات.
ü فتح الملفات.
ü توجيه الاستدعاءات.
ü تسجيل ما يروج في الجلسات في شكل محاضر رسمية
ü تنفيذ الأحكام الصادرة في المحاكم الإدارية .
وكتاب الضبط يؤدون
اليمين القانونية قبل مباشرتهم لمهامهم، وهم مسئولون عن كل تهاون أو إخلال
بالواجبات الملقاة عل عاتقهم كرجال قضاء.
المطلب الثاني: الإجراءات المسطرية أمام المحاكم الإدارية
تعد المسطرة المدنية القاعدة الأساسية في رفع الدعاوى في القضايا الإدارية
بمقتضى المادة 7 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية والتي تنص على أنه: "
تطبق أمام المحاكم الإدارية القواعد المقررة في قانون المسطرة المدنية ما لم ينص
قانون على خلاف ذلك".
ولما كانت للقضايا الإدارية خصوصيات تميزها عن غيرها لاتصالها بالقانون
الإداري الذي يهدف بالأساس إلى تحقيق المصلحة العامة وضمان حسن سير الإدارة فإن
قانون إحداث المحاكم الإدارية قرر مجموعة من الإجراءات الشكلية التي يلزم احترامها
في الدعاوى الإدارية.
الإجراءات المتعلقة بمقال الدعوى:
لقد اشترط المشرع
أن تكون المسطرة كتابية أمام المحاكم الإدارية، حيث تنص المادة 3 من قانون 90 ـ 41
على أن القضايا ترفع إلى المحكمة الإدارية بمقال مكتوب يوقعه محام
مسجل في جدول هيئة من هيئات المحامين بالمغرب، ولقد ارتأى المشرع من خلال هذا
الشرط تكريس حقوق الدفاع، ذلك أن مواجهة الإدارة أمام القضاء يستلزم معرفة شاملة للقوانين والضوابط
الإدارية، وهذا بالضبط لن يتأتى للمواطن العادي إلا بمؤازرة المحامي وإلا ضاع حقه
بمجرد الإخلال بأبسط الإجراءات الشكلية.
والعريضة المرفوعة أمام المحكمة الإدارية
يلزم أن تتضمن مجموعة من البيانات والمعلومات المتعلقة بالأطراف سواء تعلق الأمر
بالشخص العمومي أو الشخص الطبيعي كالصفة والأسماء العائلية والمهنة والموطن ومحل
الإقامة، إلا جانب هذا لابد من أن تتضمن العريضة موضوع الدعوى والوسائل والوقائع
وترفق بالمستندات التي ينوي المدعي استعمالها. كما يرفق بالمقال الافتتاحي للدعوى
بعدد من النسخ يساوي عدد الخصوم عند تعددهم، وعند إيداع العريضة بكتابة ضبط
المحكمة الإدارية، يسلم كاتب الضبط وصلا بذلك يتكون من نسخة منها يوضع عليها الختم
وتاريخ الإيداع.
وبعد تسجيل الدعوى يحال ملف القضية من طرف
رئيس المحكمة الإدارية إلى قاض مقرر، وإلى المفوض الملكي للدفاع عن القانون ومهمة
القاضي المقرر هي القيام بالإجراءات الأولية حيث يصدر أمرا بالتبليغ ويعين تاريخ
النظر في القضية وإشعار الأطراف إلى وجوب تقديم المذكرات والمستندات قبل الجلسة.
وإذا كانت القضية غير جاهزة للحكم يمكن
إرجاع الملف إلى القاضي المقرر ليتخذ الإجراءات الضرورية.
الإجراءات المتعلقة بجلسات المحكمة
الإدارية:
تعقد المحاكم الإدارية جلساتها وتصدر
أحكامها علانية، وهي متركبة من ثلاث قضاة يساعدهم كاتب الضبط، ويتولى رئاسة الجلسة
رئيس المحكمة الإدارية أو قاض معين من لدن الجمعية العامة السنوية لقضاة المحكمة
الإدارية.
وحضور المفوض الملكي ضروري في الجلسات، رغم
كونه لا يشارك في مداولات إصدار الحكم[17].
ويعتبر مبدأ علانية الجلسات من المبادئ
المعمول بها في معظم الأنظمة القضائية وبمقتضاها تكون الإجراءات التي تقوم بها
المحكمة قبل إصدار الحكم علانية وللقاضي من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد
الأطراف أن يأمر بجعلها سرية حفاظا على النظام أو مراعاة للآداب والأخلاق الحميدة[18](
الفصلان 43، 339 من قانون المسطرة المدنية).
و شفوية الجلسات مكملة لعلانية الجلسات، ولا
يقع فيها الاكتفاء بالمناقشة الشفوية بل يجب تقديم وتبادل المذكرات بين الأطراف[19]
حتى يتسنى توثيق مختلف الوقائع، وذلك لكون معيار الحضور في رحاب المحاكم الإدارية
لا يتطلب الحضور في الجلسة بقدر ما يتطلب الإدلاء بالوثائق المكتوبة، فالمسطرة
المتبعة كما سبقت الإشارة هي مسطرة كتابية يكفي فيها وضع مذكرات كتابية لصدور حكم
حضوري.
وعندما تنتهي المحكمة من دراسة القضية وتصل
إلى نتيجة، فلابد من تلاوة منطوق الحكم شفويا في جلسة علنية في حالة لم تكن الجلسة
سرية. وبعد النطق بالحكم لا تستطيع المحكمة التراجع عنه أو تعديله أو تغييره.
ولا ينبغي أن يشمل الحكم ما لم يطلب به
الخصوم، إعمالا لقاعدة القاضي لا يمكن أن يحكم بأكثر مما يطلب منه.
ويقع أصل الحكم من طرف الرئيس والقاضي
المقرر وكتابة الضبط، وتصدر الأحكام وتنفذ باسم جلالة الملك.[20]
إجراءات الطعن في أحكام المحاكم الإدارية:
تبقى أحكام القضاة
نسبية، حيث قد تصيب الصواب كما يمكن أن تزيغ عنه. لهذا كان لابد من إعطاء الأطراف
المحكوم عليهم حق الطعن حتى يتسنى لهم تدارك العدالة بالسبل القانونية.
وإذا كان قانون المسطرة المدنية قد نص على
عدة طرق للطعن منها العادية ( التعرض و الاستئناف)، وطرق الغير العادية ( إعادة
النظر، التعرض الخارج عن الخصومة، النقض ). فإنه في مجال أحكام المحاكم الإدارية
لا يمكننا أن نمارس إلا طريقة الطعن بالاستئناف.
ويقع الطعن بالاستئناف داخل أجل 30 يوما من
تاريخ تبليغ الحكم، وتقدم العريضة من لدن محام وهي معفاة من الرسوم القضائية[21]
( المادتين 48.45 من قانون 41.90).
وتحتسب مدة 30 يوما ابتداءا من اليوم الذي
يلي يوم التبليغ، ولا يدخل في حسابها اليوم الذي انتهى فيه، إلا إذا صادف يوم
عطلة، لأن الأجل يمتد إلى أول اليوم يليه.
وينبغي احترام اجل الاستئناف، لأنه إذا حصل
وقدم خارج الآجل المطلوب، فإن المجلس الأعلى يحكم بعدم القبول، وبالتالي يبقى
الاستئناف رهينة السلطة التقديرية المرتبطة بالنظام العام.
ويقدم الاستئناف بمقال كتابي يراعى فيه
البيانات الآتية:
ü اسم المستأنف والمستأنف عليه، مهنته وصفته وموطنه،
وكذلك اسم وصفة وموطن الوكيل.
ü بيان موضوع الاستئناف والوقائع.
ü توضيح الوسائل القانونية المعتمدة عليها في تقديم
الاستئناف لمعرفة العلل و الخروقات التي يتضمنها الحكم المستأنف.
ü ذكر لائحة الوثائق والمستندات المرفقة والتي يرغب
المستأنف في الاعتماد عليها مع نسخة من الحكم المستأنف.
ويقدم طلب الاستئناف لدى كتابة الضبط
بالمحكمة الإدارية التي أصدرت الحكم المطعون فيه، ثم يسجل في سجل خاص ويوجه مرفقا
بالمستندات إلى كتابة ضبط المجلس الأعلى[22]،
مما قد يؤدي إلى تأخير البث في النزاع بسبب الوقت الذي قد يستمر فترة طويلة جراء
ما تتطلبه المراسلة لأجل طلب الملف الاستئنافي.
الفصل الثاني: اختصاصات المحاكم الإدارية
يعد الاختصاص
القضائي هو الصلاحية القانونية لهيئة قضائية ما للنظر في نزاعات معينة، وهذا ما
سيدفعنا للحديث عن الاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية الشيء الذي يمكن أن يترتب عنه
العديد من الصعوبات، وهنا لابد من التذكير بأن تنازع الاختصاص، قد يكون حول
الاختصاص المحلي أو النوعي، والذي يهمنا هنا وتماشيا مع منهجية البحث هو تنازع
الاختصاص النوعي[23]،
والنصوص التي تطرقت له في إطار المحاكم الإدارية[24].
تنازع الاختصاص
المحلي: إن أهم تفرقة تتجلى بين
تنازع الاختصاص النوعي والمحلي هو كون هذا الأخير لا يعتبر من النظام العام، ومن
آثار الدفع بذلك أن يبين الجهة المختصة، كما أنه على المحكمة التي أثير أمامها أن
ثبت فيه بحكم مستقل، وهكذا فقد ورد في المواد 14 و 15 و 17 ما يلي: ( سنقتصر على
المادتين 14 و15 ).
المادة 14 : تطبق أحكام الفقرات
الأربع الأولى من الفصل 16 وأحكام الفصل 17 من قانون المسطرة المدنية على الدفوع
بعدم الاختصاص المحلي المثارة أمام المحاكم الإدارية.
المادة 15: تكون المحكمة الإدارية المرفوعة
إليها دعوى تدخل في دائرة اختصاصها المحلي مختصة أيضا بالنظر في جميع الطلبات
التابعة لها أو المرتبطة بها وجميع الدفوعات التي تدخل قانونا في الاختصاص المحلي
لمحكمة إدارية أخرى.
واعتبارا لنصوص المحكمة في هذا الباب، فإن
مسألة تنازع الاختصاص المحلي نادرا ما يثار.
تنازع الاختصاص النوعي: هو ذو وجهتين إما أن
يكون إيجابيا أو سلبيا، فهو يكون إيجابيا
في الحالة التي تعلن فيها كل محكمة أنها هي المختصة بالبث في النزاعات
المعروضة عليها، وهذا التنازع ـ غالبا ـ لا يطرح.
وأما في ما يتعلق بالحالة التي يكون فيها سلبيا، فهي الحالة التي تعلن فيها
كل محكمة أنها غير مختصة في النازلة المعروضة، والمشرع هنا أعطى عناية خاصة لهذا التنازع وخصه بعدة اعتبارات ذلك رعاية
لمصلحة المتقاضين التي قد تتضرر لا محالة من هذا الدفع. وهكذا نجد بأن الدفع بعدم
الاختصاص النوعي يعتبر من النظام العام وعلى كل من له مصلحة فيه أن يثره في جميع
مراحل إجراءات الدعوى، كما أنه للجهة القضائية المعروضة عليها الدعوى أن تثيره
تلقائيا. كما أوجب المشرع على تلك الجهة أن تثبت له بحكم مستقل ولا يجوز لها أن
تضمه للموضوع، وهذا ما جاء من المواد 11 و 13 من قانون 90 ـ 41 المنشئ للمحاكم
الإدارية.
وكملاحظة، يمكن القول أن توزيع الاختصاص بين
المحاكم الإدارية والمحاكم العادية يستوجب طريقتين: فإما أن القانون يحدد بدقة
المواد التي يرجع النظر فيها إلى كل من الجهتين القضائيتين أو على الأقل إحداهما،
وهنا يكون الاختصاص بحكم القانون.
وإما أن المشرع يكتفي بالتعبير عن مبدأ عام
نستخلصه بصفة منطقية ما هي أنواع النزاعات التي يرجع فيها بالتتابع لكل جهة قضائية
على حدة، وهذه الطريقة تسمى بنظام " القاعدة العامة للاختصاص " ويمكن
تعريف هذه الأخيرة " بأنها تعبير عن مبدأ يحدد بصفة مجردة وعامة مجال اختصاص
قضائي معين دون الإشارة إلى أي موضوع ملموس بعينه ".
وتجد هذه القاعدة مرجعيتها في قوانين الثورة
الفرنسية التي تضع مبدأ فصل السلطات الإدارية[25].
وبعبارة أوضح عندما يكون النزاع يجد حله في
تطبيق قواعد القانون العام، فإن الاختصاص يرجع للمحاكم الإدارية وعلى العكس من ذلك
فإن المحاكم المدنية والعادية هي التي تتدخل عندما يثير النزاع مسالة تتعلق بتطبيق
القانون الخاص.
فالإشكالية المطروحة هنا، إذن هل يمكن أن
نعتمد على الفصل الثامن من القانون المنشئ للمحاكم الإدارية لتحديد اختصاصها؟
هذه المادة لا تكفي وحدها لتحديد اختصاص
الجهات القضائية في المادة الإدارية بل لابد من استكماله بقاعدة عامة للاختصاص تجد
أساسها في مبدأ فصل السلطات القضائية عن السلطات الإدارية الذي يكرس الفصل 25 من
قانون المسطرة المدنية والذي يعتبر أساس وجود قضاء إداري متميز عن القضاء العادي،
وتسمح هذه القاعدة العامة بتحديد الاختصاص بالنسبة للحالات التي لم ينص الفصل
عليها الفصل الثامن[26].
ويظهر لنا دور المحاكم الإدارية من خلال
النص على مجموعة من الاختصاصات المخولة لها، ولقد كان تعدد هذه الاختصاصات متناثرة
في مجموع النصوص القانونية فتم حصرها في المادة الثامنة من القانون المحدث للمحاكم
الإدارية، كما جاءت مواد أخرى من نفس القانون مكملة لتحديد هذه الاختصاصات، وفصل
أو فرز الاختصاصات المخولة للمجلس الأعلى تبعا للمادة التاسعة، وكذا الاختصاصات
المخولة لمحكمة الرباط الإدارية المحدث بموجب لمادة 11 من قانون 90 ـ 41، ومنه إذا
رجعنا إلى اختصاصات المحاكم الإدارية نجد هناك اختصاصات عامة و اختصاصات إضافية
لمحكمة الرباط الإدارية واختصاصات المجلس الأعلى.
المبحث
الأول: الاختصاصات العامة و الخاصة
سنقسم هذا المبحث لمطلبين، الأول يتضمن
الاختصاصات العامة للمحاكم الإدارية، أما الثاني سنتطرق فيه إلى الاختصاصات
الإضافية المخولة لمحكمة الرباط الإدارية.
المطلب
الأول: الاختصاصات العامة للمحاكم الإدارية
عموما يمكن القول أن جميع القضايا التي تدرج
في المجال الإداري هي قطعا من اختصاص المحاكم الإدارية، هذا إضافة على أن القانون
اعتمد المعيار العضوي إذ اعتبر وجود شخص عام من وراء الأضرار الناتجة عن أفعاله
ونشاطاته علة كافية للإقرار باختصاص المحاكم الإدارية، وقد يترتب عن هذا كله إدخال
بعض القضايا التي تعتبر خارجة عن النطاق الإداري ضمن اختصاص المحاكم الإدارية.وحسب
المادة 8 من القانون السابق تختص المحاكم الإدارية بالبث ابتدائيا في القضايا
الآتية:
" تختص المحاكم الإدارية، مع مراعاة
أحكام المادتين 9 و 11 من هذا القانون، بالبت ابتدائيا في طلبات إلغاء قرارات
السلطات الإدارية بسبب تجاوز السلطة وفي النزاعات المتعلقة بالعقود الإدارية و
دعاوي التعويض عن الأضرار التي تسببها أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام ماعدا
الأضرار التي تسببها في الطريق العام مركبات أيا كان نوعها يملكها شخص من
أشخاص القانون العام.
وتختص المحاكم الإدارية كذلك بالنظر في
النزاعات الناشئة عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمعاشات ومنح
الوفاة المستحقة للعاملين في مرافق الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة
وموظفي إدارة مجلس النواب وموظفي مجلس المستشارين وعن تطبيق النصوص
التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالانتخابات و الضرائب و نزع الملكية لأجل المنفعة
العامة، و بالبت في الدعاوي المتعلقة بتحصيل الديون المستحقة للخزينة العامة و
النزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية للموظفين والعاملين في مرافق الدولة و
الجماعات المحلية و المؤسسات العامة و موظفي إدارة مجلس النواب و موظفي مجلس
المستشارين، وذلك كله وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
و تختص المحاكم الإدارية أيضا بفحص شرعية
القرارات الإدارية وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 44 من هذا القانون "[27].
المطلب
الثاني: الاختصاصات الإضافية لمحكمة الرباط الإدارية
يمكن أن نرجع
اختصاص محكمة الرباط الإدارية بالنزاعات المرتبطة بالوضعية الإدارية الفردية
للأشخاص المعينين بظهير شريف أو مرسوم إلى دور السلطات المركزية في كل دعوى تقام
في مواجهتهم، فضلا على أن بعض المعينين بظهير شريف في وضعية مزدوجة، فالعامل على
سبيل المثال يعد حسب ظهير 15 فبراير 1977 ممثلا لجلالة الملك ومندوبا للحكومة في
العمالة أو الأقاليم الذي يزاول فيه مهامه.
إلى جانب أنه رجل
السلطة الأساسي الذي بواسطته يمارس السيد وزير الدولة في الداخلية وصايته على
مجالس العمالات والأقاليم، الأمر الذي دفع المشرع إلى قصر الاختصاص على محكمة
الرباط الإدارية، باعتبارها العاصمة الإدارية والسياسية للمملكة المغربية،
بالإضافة إلى شبهة التأثر في المطالبة أمام محكمة إدارية محلية. مما يشكل إخلال
جسيما بمبدأ تكافئ الفرص ووحدة جهة التقاضي.
وفي موضوع اختصاص
محكمة الرباط مكانيا، نذكر بأن هذا الحسم جاءا نظرا لتدخل المشرع لا لسكوته خاصة
وان هناك إشكالا قانونيا كان يسيطر بالنسبة للذين يعنيهم الأمر حالة تعدد مقار
سكناهم بأكثر من جهة والذي ترك فيه الاجتهاد الفرنسي لرافع الدعوى اختيار المكان،
على خلاف المشرع المغربي الذي اتجهت إرادته منذ عام 1958 إلى قصر درجات التقاضي في
هذه الحالة أمام ابتدائية الرباط في مسائل القانون الدولي الخاص[28].
وفيما يتعلق بهذا
الموضع ذهب أستاذنا الدكتور عبد القادر
بينة إلى أنه: " تدرج محكمة الرباط الإدارية بين مختلف المحاكم الإدارية،
وتخضع على العموم لنفس التنظيم والتسيير اللذين تخضع لهما هذه المحاكم، لكن نظرا
لخصوصية وموقع مقرها في العاصمة الإدارية للملكة، فإن مشروع القانون أضاف إليها
اختصاصات إضافية وأكد على بعض الاختصاصات التي كانت مضافة من قبل إلى المحكمة
الابتدائية بالرباط فيما يتعلق ببعض الطعون الخاصة بالتشريعات لانتخابية أعضاء
مجلس النواب.
وطبقا للمادة 11 من
القانون المحدث للمحاكم الإدارية 90 ـ 41، نجد أن الاختصاصات الإضافية لمحكمة
الرباط الإدارية تترجم بصورة قاطعة رغبة المشرع في النظر في النزاعات المتعلقة ب:
ü الوضعية الفردية للأشخاص المعينين بظهير شريف أو
مرسوم لما لها من الأهمية.
ü بالنزاعات الراجعة إلى اختصاص المحاكم الإدارية
التي تنشأ خارج دوائر اختصاص جميع هذه المحاكم ( أي في المصالح الإدارية المغربية
الموجودة خارج التراب الوطني ).
المبحث الثاني: اختصاص المجلس
الأعلى ومحاكم الاستئناف الإدارية
المطلب الأول: محاكم الاستئناف الإدارية
أحدثت هذه المحاكم الاستئنافية, بموجب قانون رقم 80.03 صادر في 14 فبراير 2006[29] ,(*)بعد إحداث المحاكم الإدارية بالقانون رقم 41.90 بتاريخ 10 سبتمبر 1993, أي بفرق زمني لمدة ثلاثة عشر سنة تقريبا.
و يحتوي هدا القانون على 7 أبواب, تتضمن واحد وعشرين مادة التي تخص أحدات هده المحاكم
و كيفية تركيبها و اختصاصاتها و عن المساعدة القضائية و اجل الاستئناف و كيفية
الطعن بالنقض في أحكامها و ذلك كالأتي:
أولا: كيفية تكوين
محاكم الاستئناف الإدارية
تتكون هذه المحاكم - وفق ما تقضي بت المادة
من القانون رقم 80.03 – من :
_ رئيس اول و رؤساء
غرف و مستشارين
_ كتابة الضبط
و يمكن تقسيم هذه المحاكم الى عدة غرف حسب
انواع القضايا المعروضة عليها.
ويساعد الهيئة
القضائية في القيام ببعض المهام, المفوض الملكي للدفاع عن القانون و الحق, الذي
يتولى تعيينه الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف الادارية. وذلك من بين المستشارين و
باقتراح من الجمعية العمومية لمدة قابلة للتجديد.
و تعقد هذه المحاكم جلساتها و تصدر
قراراتها, و هي متركبة من ثلاثة مستشارين من بينهم رئيس يساعدهم كاتب الضبط. اما
عن المفوض الملكي للدفاع عن القانون و الحق فان حضوره ضروريا للادلاء باراءه
مكتوبة مع امكانية توضيحها شفويا لهيئة الحكم بكامل الاستقلال سواء فيما يتعلق
بالوقائع او القواعد القانونية المطبقة عليها, و ذلك بالنسبة لكل قضية على حدة
بالجلسة العامة.
و يحق لاطراف الدعوى الحصول على نسخة من مستنتجات
المفوض الملكي.
و تظل لهيئة الحكم
ضلاحية الاستعانة برءيه تبعا لقنلعته بما يدلي به من مواقف و اقتراحات.
و تلافيا لاي تاثير
مباشر منه على هيئة الحكم, فان القانون لم يخوله صلاحية المشاركة في مداولات
المحكمة.
اما عن تاريخ بدا
العمل بهده المحاكم فقد حدد بشهر من تاريخ نشر المرسوم المحدد لعددها المشار اليه
اعلاه.
ـ اختصاصات محاكم
الاستئناف الادارية
تختص محاكم الاستئناف الإدارية – بموجب المادة 5 من القانون رقم 80.03 –
بالنظر في استئناف احكام المحاكم الادارية و اوامر رؤسائها ماعدا اذا كانت هناك
مقتضيات قانونية مخالفة.
كما اسثنيت المادة 5 صراحة من اختصاص تلك
المحاكم الاحكام الصادرة عن المحاكم الادارية في المنازعات الانتخابية و كذا فيما
احيل عليها من اجل تقدير شرعية القرارات الادارية فان استئنافها يكون امام الغرفة
الادارية بالمجلس الاعلى.
اما عن النزاعات
الاستعجالية المعروضة على هذه المحاكم فينظر فيها الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف
او نائبه باعتباره قاضي المستعجلات
ـ المساعدة
القضائية و إجراءات الطعن بالاستئناف
تخضع
المساعدة القضائة و اجراءات الطعن بالاستئناف لمقتضيات المواد من 7 الى 1
من قانون رقم 80.03 لسنة 2006 بشان احداث محاكم استئناف ادارية.
المساعدة القضائية: تنظر محكمة الاستئناف الادارية – بموجب الادتين 7 8 من القانون رقم 80.03-
في مسالة الساعدة القضائية عند الطعن بالاستئناف في القرار الصادر عن رئيس المحكمة
الادارية برفض منح المساعدة القضائية وذلك بعد احترام اجرائاته التي تتمتل في
احترام اجل اطعن أي برفعه خلال 15 يوما من تاريخ التبليغ ان يحال مقال الاستئناف مع مستنداته على محكمة
الاستئناف داخل اجل 15 يوما من تاريخ وضع المقال لدى كتابة الضبط بالمحكمة الادارية.
و تتولى غرفة المشورة-على اثر ذلك –البت في
طلب الاستئناف المتعلق بمنح المساعدة القضائية داخل اجل خمسة عشر (15) من تاريخ
احالة الملف إليها طبقا للشروط المنصوص عليها في المرسوم الملكي رقم 514.65 بتاريخ
17 رجب 1386 موفق فاتح نوفبر 1966 بمثابة قانون يتعلق بالمساعدة القضائية
و في حالة قبل طلب المساعدة القضائية عند
رفعه لدى المحكمة الادارية فان قرار المساعدة يسري على المرحلة الاستئنافية و
المجلس الاعلى
وتتعلق تلك المساعدة –بدفع اتعاب المحامين
في القضايا التي تستلزم حضور الدفاع- من طرف الخزينة العامة وذلك لاجل ضمان
الالتزام الجدي للدفاع عن القضايا المعروضة امام المحكمة و ايلائها ما تستحقه من
عناية سواء تعلق الامر باعداد الملفات او القيام بالمساندة الفعلية لطالبي
المساعدة القضائية.
وتقتصر المساعدة القضائية، فقط على تعيين
الدفاع – كما سبق أن بينا – ولا تسري على الرسوم القضائية على اعتبار أن طلبات
الإستئناف معفية من تلك الرسوم المادة 10 من ق رقم 80 03
ومن ما يميز
مقتضيات المادتين 7 و 8 من شئن المساعدة القضائية التنصيص على مسطرة سريعة لإحالة
الملف والبث فيه.
إجراءات الطعن
بالاستئناف: يتم استئناف الأحكام
الصادرة عن المحاكم الإدارية داخل أجل 30 يوما من تاريخ تبليغ الحكم وذلك وفق
المقتضيات المنصوص عليها في الفصل 134 وما يليه إلى الفصل 141 من قانون المسطرة
المدنية لسنة 1974 وتبعا لآخر تعديلاته.
تنص تلك الفصول على ما يلي بيانه
الفصل:134
استعمال الطعن بالإستئناف حق في جميع الأحوال عدى إذا قرر القانون خلاف ذلك.
يجب أن يقدم
استئناف أحكام المحاكم الإبتدائية خلال 30 يوما يبتدأ هذا الأجل من تاريخ التبليغ
إلى الشخص نفسه أو في موطنه الحقيقي أو المختار أو بالتبليغ في الجلسة إذا كان ذلك
مقررا بمقتضى القانون
يبتدأ سريان الأجل
تجاه الشخص الذي بلغ الحكم بناءا على طلبه ابتداء من يوم التبليغ
لا يقيل تبليغ
الحكم من طلبه ولو بدون أي تحفظ
يوقف أجل الإستئناف
والإستئناف نفسه داخل الأجل القانوني لتنفيذ عدى إذا أمر بالتنفيذ المأجل ضمن
الشروط المنصوص عليها في الفصل 147
الفصل 135 يحق
للمستأنف عليه رفع استئناف فرعي في كل الأحوال ولو كان الطلب دون تحفظ ويكون كل
استئناف نتج عن الإستئناف الأصلي مقبولا في جميع الأحوال غير أنه لايمكن في أي
حالة أن يكون سببا في تأخير الفصل في الإستئناف الأصلي
الفصل 136 تضاعف
الآجال 3 مرات من مصلحة الأطراف الذين ليس لهم موطن ولا محل إقامة بالمملكة
الفصل 137 توقف
وفاة أحد الأطراف آجال الإستئناف لصالح ورثة ولا تقع مواصلتها من جديد إلا بعد
مرور 15 يوما التالية لتبليغ الحكم للورثة بموطن الشخص المتوفى طبقا للطرق المشار
إليها في الفصل 54
يمكن أن يقع هذا
التبليغ إلى الورثة ممتليهم القانونيين جماعيا دون تنصيص على أسمائهم وصفاتهم.
فصل 138 يمكن أن
يقع تبليغ وثيقة الإستئناف في حالة المشار إليها في الفصل 137 طبقا للطرف وللأشخاص
المعنيين بنفس الفصل غير أن المستئنف لا يمكن أن يواصل إستئنافه إلا بعد التبليغ
لكل واحد من الورثة وممثله القانوني بموطنه
الفصل 139 إذا وقع
أثناء أجل الإستئناف تغيير في أهلية أحد الأطراف أو وقف الآجال ولا يبتدئ سيرانه
من جديد إلا بعد 15 يوما من تبليغ الحكم لمن لهم الصفة في تسلم هذا التبليغ
الفصل 140 لا يمكن
استئناف الأحكام التمهيدية إلا في وقت واحد مع الأحكام الفاصلة في الموضوع وضمن
نفس الآجال ويجب ألا يقتصر مقال الإستئناف صراحة على الحكم الفاصل في الموضوع فقط
بل يتعين ذكر الأحكام التمهيدية التي يريد المستأنف الطعن فيها بالإستئناف
الفصل 141 يقدم
الإستئناف أمام كتابة ضبط المحكمة الإبتدائية التي أصدرت الحكم المطعون فيه
يتبة وضع المقال
بكتابة الضبط في سجل خاص ويوجه مع المستندات المرفقة به دون مصاريف إلى كتابة ضبط
محكمة الإستئناف المختصة
يسلم كاتب الضبط
وصلا للأطراف الذين يطلبونه وتعتبر النسخة الحاملة بطابع كتابة الضبط بمتابة وصل
وتخضع لنفس الآجال للاستئناف الاوامر الصادرة عن
رؤساء المحاكم الادارية المنصوص عليها في الفصلين 148 و 153 من قانون المسطرة
المدنية[30] -الذي
سبق ذكره –.
يقدم مقال
الاستئناف الى كتابة ضبط المحكمةة الادارية بواسطة مقال مكتوب يوقعه محام.
و توقيع المحامي على المقال المكتوب ليس
بمعناه الضيق بل يشمل ايضا توقيعه على ما يتطلب ملف الدعوى من تعقيبات و مذكرات
جوابية وذلك عملا باحكام المادة 31 من قانون المحاماة (218) الذي ينص على ان المحامين المقيدين بجدول هيئة
المحامين بالمملكة هم وحدهم المؤهلين لتقديم المقالات و المستندات و المذكرات
الدفاعية في جميع القضايا.
و ينبغي ان يرفق مقال الاستئناف مع مستنداته
داخل اجل اقصاه 15 يوما من تاريخ ايداعه بكتابة الضبط بالمحكمة الادارية.
أما ما يتعلق
باستئناف قضايا الدفع بعدم الاختصاص النوعي، فتظل مقتضياته المنصوص عليها في
المادة 13 من قانون رقم 41.90 بشأن إحداث المحاكم الإدارية سارية المفعول. ويحيل
المجلس الأعلى الملف بعد البت فيه إلى المحكمة المختصة (المادة 12 من القانون رقم
80.03 بشأن إحداث محاكم الاستئناف الإدارية).
و لا يترتب عن الطعن بالاستئناف – في الأحكام الصادرة بوقف تنفيذ قرار إداري –
أي أثر واقف، إذ تظل للإدارة الصلاحية في الاستمرار في تنفيذ قرارها ما لم تنته
مختلف مراحل التقاضي، تطبيقا لمبدأ الفاعلية الإدارية الذي يقضي بتنفيذ القرارات
الإدارية بأثر فوري. وذلك خلافا لما يسري في مجال القضاء العادي.
كما وأن القرارات
الغيابية الصادرة عن محاكم الاستئناف لا تقبل التعرض المادة 14 من قانون رقم 80.03
لسنة 2006 بشأن إحداث محاكم الاستئناف الإدارية)، وذلك بهدف تحقيق السرعة في تطبيق
المساطر. وهو حافز للمتقاضين لتتبع الجدي للقضايا المرفوعة أمام المحاكم.
ويتعين تطبيق
القواعد المقررة في قانون المسطرة المدنية، والقانون رقم 41.90 لسنة 1993 بشأن
إحداث المحاكم الإدارية أمام محاكم الاستئناف الإدارية، ما لم ينص قانون على خلاف
ذلك.
الطعن بالنقض: تخضع الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف الإدارية للطعن بالنقض أمام
المجلس الأعلى، داخل أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ تبليغ الحكم المطعون فيه.
وتطبق في شأن مسطرة
النقض القواعد الواردة في قانون المسطرة المدنية.
و يتم تنفيذ
الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف الإدارية من طرف المحاكم الإدارية المختصة
(المادة 18 من القانون رقم 80.03 الذي سبق ذكره).
و لقد خول القانون –
المذكور سالفا -، للمجلس الأعلى وهو يبت في الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة عن
محاكم الاستئناف الإدارية، حق التصدي للبت في دعاوى الإلغاء نظرا لأهمية دعوى
الإلغاء المتجلية في المراقبة التي يمارسها القضاء على أعمال الإدارة[31].
المطلب الثاني: اختصاص المجلس
الأعلى بصفته محكمة للنقض
سطر الظهير الشريف رقم 223 ـ 57 ـ 1 الصادر بتاريخ 27 شتنبر 1957 المحدث
للمجلس الأعلى للقضاء قواعد تنظيمه واختصاصاته[32]، وأدخلت
عليه تعديلات بمقتضى الظهير الشريف المتعلق بالتنظيم القضائي للملكة بتاريخ 15
يوليوز [33]1974،
وبمقتضى 90 ـ 41 المحدث للمحاكم الإدارية[34].
وتقتصر سلطة المجلس الأعلى مبدئيا على البحث في موافقة الحكم المطعون فيه
للمبادئ والنصوص القانونية أو عدم موافقته لذلك، فإن وجد المجلس الأعلى الحكم متفقا مع تلك المبادئ والنصوص القانونية
قضى برد الطعن، وفي حالة العكس فإنه يقضي بنقض الحكم فقط و إعادة ملف القضية
إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المنقوض أو إلى محكمة أخرى مساوية لها من حيث الدرجة، وذلك حتى تعيد النظر في جوهر
النزاع في ضوء المبادئ والأسس القانونية التي وردت في قرار النقض، ولا تمتد رقابته
إلى تقدير الوقائع التي هي من اختصاص محكمة الموضوع[35].
ويبت المجلس الأعلى
ما لم يصدر نص بخلاف ذلك في مجموعة من القضايا، محددة كالآتي:
ü
الطعن بالنقض ضد الأحكام الانتهائية التي تصدها جميع المحاكم المملكة.
ü
الطعون الرامية إلى إلغاء المقررات الصادرة عن السلطة الإدارية للشطط في
استعمال السلطة.
ü
الطعون المقدمة ضد الأعمال والقرارات التي يتجاوز فيها القضاة سلطاتهم.
ü
البث في تنازع الاختصاص بين محاكم لا توجد محكمة الأعلى درجة مشتركة بينهما
غير المجلس الأعلى.
ü
مخاصمة القضاة والمحاكم غير المجلس الأعلى.
ü
الإحالة من أجل التشكيك المشروع.
ü
الإحالة من محكمة إلى أخرى من أجل الأمن العمومي أو لصالح حسن سير العدالة[36].
وسنشير هنا فقط
للاختصاصات المجلس الأعلى المرتبطة بالنزاعات الإدارية، إذ يختص بالبت ابتدائيا
وانتهائيا في طلبات الإلغاء بسبب تجاوز السلطة المتعلقة ب:
ü المقررات التنظيمية
الفردية الصادرة عن الوزير الأول.
ü قرارات السلطات الإدارية
التي يتعدى نطاق تنفيذها دائرة الاختصاص المحلي لمحكمة إدارية[37].
ويكون المجلس
الأعلى المرفوعة إليه دعوى تدخل في اختصاصه ابتدائيا وانتهائيا مختصا أيضا بالنظر
في جميع طلبات التابعة لها أو المرتبطة بها وجميع الدفوعات التي تدخل ابتدائيا في
اختصاص المحاكم الإدارية[38].
خــاتـمــة:
و على العموم إن
الدولة لا يمكنها أن تتقدم إلا بوجود القضاء و تنهار بانعدامه فبدعم القضاء المغربي بداية بالمحاكم الإدارية سنة 1994 تقدم نحو تحقيق
حصانة للحقوق و الحريات في مواجهة تجاوزات السلطة أما عند اكتماله بخلق محاكم
استئنافية في هذا المجال شكل نموذجا يدعم قوة القانون فوق كل سلطة و اعتبار.
و لهذا فالمغرب استطاع بدخوله الألفية الثالثة أن
يجعل من الإصلاح الحقوقي احد ابرز مميزاته شكل القضاء نواة له، إذ أحاط حقوق
المواطنين بسياج من الهيبة و الوقار يتولى تطبيق القوانين أي كانت الجهة المقصودة به.
مـــلاحـــق
الظهير المحدث للمحاكم الإدارية
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول
إحداث المحاكم الإدارية وتركيبها
المادة 1
تحدث محاكم إدارية
تحدد مقارها ودوائر اختصاصها بمقتضى مرسوم.
وتسري على قضاة
المحاكم الإدارية أحكام الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.467 الصادر
في 26 من شوال 1394 (11 نوفمبر 1974) بتحديد النظام الأساسي للقضاة، مع مراعاة
الأحكام الخاصة الواردة فيه باعتبار خصوصية المهام المنوطة بقضاة المحاكم
الإدارية.
المادة 2
تتكون المحكمة
الإدارية من:
- رئيس وعدة قضاة؛
- كتابة ضبط.
ويجوز تقسيم المحكمة
الإدارية إلى عدة أقسام بحسب أنواع القضايا المعروضة عليها.
ويعين رئيس المحكمة
الإدارية من بين قضاة المحكمة مفوضا ملكيا أو مفوضين ملكيين للدفاع عن القانون
والحق باقتراح من الجمعية العمومية لمدة سنتين.
الفصل الثاني
في الإجراءات المتبعة
أمام المحاكم الإدارية
المادة 3
ترفع القضايا إلى
المحكمة الإدارية بمقال مكتوب يوقعه محام مسجل في جدول هيئة من هيئات المحامين
بالمغرب ويتضمن، ما لم ينص على خلاف ذلك، البيانات والمعلومات المنصوص عليها في
الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية.
و يسلم كاتب ضبط
المحكمة الإدارية وصلا بإيداع المقال يتكون من نسخة منه يوضع عليها خاتم كتابة
الضبط وتاريخ الإيداع مع بيان الوثائق المرفقة.
يجوز لرئيس المحكمة
الإدارية أن يمنح المساعدة القضائية طبقا للمسطرة المعمول بها في هذا المجال.
المادة 4
بعد تسجيل مقال
الدعوى يحيل رئيس المحكمة الإدارية الملف حالا إلى قاض مقرر يقوم بتعيينه والى
المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق المشار إليه في المادة 2 أعلاه.
ويطبق الفصل 329
والفصل 333 وما يليه إلى الفصل 336 من قانون المسطرة المدنية على الإجراءات التي
يقوم بها القاضي المقرر، وتمارس المحكمة الإدارية ورئيسها والقاضي المقرر
الاختصاصات المسندة بالفصول الآنفة الذكر على الترتيب إلى محكمة الاستئناف ورئيسها
الأول والمستشار المقرر بها.
المادة 5
تعقد المحاكم
الإدارية جلساتها وتصدر أحكامها علانية وهي متركبة من ثلاثة قضاة يساعدهم كاتب
ضبط، ويتولى رئاسة الجلسة رئيس المحكمة الإدارية أو قاض تعينه للقيام بذلك الجمعية
العمومية السنوية لقضاة المحكمة الإدارية.
ويجب أن يحضر الجلسة
المفوض الملكي للدفاع عن القانون و الحق.
و يعرض المفوض الملكي
للدفاع عن القانون والحق آراءه المكتوبة والشفهية على هيئة الحكم بكامل الاستقلال
سواء فيما يتعلق بظروف الوقائع أو القواعد القانونية المطبقة عليها. ويعبر عن ذلك
في كل قضية قضية بالجلسة العامة، ويحق للأطراف أخذ نسخة من مستنتجات المفوض الملكي
للدفاع عن القانون والحق بقصد الاطلاع.
ولا يشارك المفوض
الملكي للدفاع عن القانون والحق في إصدار الحكم.
المادة 6
فيما يخص تجريح
القضاة، فان الاختصاصات التي يسندها الباب الخامس من الجزء الخامس من قانون
المسطرة المدنية إلى محكمة الاستئناف ورئيسها الأول ورؤساء المحاكم الابتدائية
تمارسها على الترتيب، عندما يتعلق الأمر بقضاة المحاكم الإدارية، الغرفة الإدارية
للمجلس الأعلى ورئيسها ورئيس المحكمة الإدارية.
المادة 7
تطبق أمام المحاكم
الإدارية القواعد المقررة في قانون المسطرة المدنية ما لم ينص قانون على خلاف ذلك.
الباب ا لثاني
في اختصاص المحاكم الإدارية
الفصل الأول
في الاختصاص النوعي
المادة 8
(تممت بموجب القانون
رقم 68.00 الصادر في 24 نوفمبر 2000 والقانون رقم 54.99 الصادر في 25 أغسطس 19 99)
تختص المحاكم
الإدارية، مع مراعاة أحكام المادتين 9 و 11 من هذا القانون، بالبت ابتدائيا في
طلبات إلغاء قرارات السلطات الإدارية بسبب تجاوز السلطة وفي النزاعات المتعلقة
بالعقود الإدارية و دعاوي التعويض عن الأضرار التي تسببها أعمال ونشاطات أشخاص
القانون العام ماعدا الأضرار التي تسببها في الطريق العام مركبات أيا كان
نوعها يملكها شخص من أشخاص القانون العام.
وتختص المحاكم
الإدارية كذلك بالنظر في النزاعات الناشئة عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية
المتعلقة بالمعاشات ومنح الوفاة المستحقة للعاملين في مرافق الدولة والجماعات
المحلية والمؤسسات العامة وموظفي إدارة مجلس النواب وموظفي مجلس المستشارين
وعن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالانتخابات و الضرائب و نزع
الملكية لأجل المنفعة العامة، و بالبت في الدعاوي المتعلقة بتحصيل الديون المستحقة
للخزينة العامة و النزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية للموظفين والعاملين في مرافق
الدولة و الجماعات المحلية و المؤسسات العامة موظفي إدارة مجلس النواب و موظفي
مجلس المستشارين، وذلك كله وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
و تختص المحاكم
الإدارية أيضا بفحص شرعية القرارات الإدارية وفق الشروط المنصوص عليها في المادة
44 من هذا القانون.
المادة 9
استثناء من أحكام
المادة السابقة يظل المجلس الأعلى مختصا بالبت ابتدائيا و انتهائيا في طلبات
الإلغاء بسبب تجاوز السلطة المتعلقة ب:
- المقررات التنظيمية
والفردية الصادرة عن الوزير الأول؛
- قرارات السلطات
الإدارية التي يتعدى نطاق تنفيذها دائرة الاختصاص المحلي لمحكمة إدارية.
الفصل الثاني
في الاختصاص المحلي
المادة 10
تطبق أمام المحاكم
الإدارية قواعد الاختصاص المحلي المنصوص عليها في الفصل 27 وما يليه إلى الفصل 30
من قانون المسطرة المدنية، ما لم ينص على خلاف ذلك في هذا القانون أو في نصوص أخرى
خاصة.
و استثناء من ذلك،
ترفع طلبات الإلغاء بسبب تجاوز السلطة إلى المحكمة الإدارية التي يوجد موطن طالب
الإلغاء داخل دائرة اختصاصها أو التي صدر القرار بدائرة اختصاصها.
المادة 11
تختص محكمة الرباط
الإدارية بالنظر في النزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية للأشخاص المعينين بظهير
شريف أو مرسوم وبالنزاعات الراجعة إلى اختصاص المحاكم الإدارية التي تنشأ خارج
دوائر اختصاص جميع هذه المحاكم.
الفصل الثالث
أحكام مشتركة
المادة 12
تعتبر القواعد
المتعلقة بالاختصاص النوعي من قبيل النظام العام، وللأطراف أن يدفعوا بعدم
الاختصاص النوعي في جميع مراحل إجراءات الدعوى، وعلى الجهة القضائية المعروضة
عليها القضية أن تثيره تلقائيا.
المادة 13
إذا أثير دفع بعدم
الاختصاص النوعي أمام جهة قضائية عادية أو إدارية وجب عليها أن تبث فيه بحكم مستقل
ولا يجوز لها أن تضمه إلى الموضوع.
وللأطراف أن يستأنفوا
الحكم المتعلق بالاختصاص النوعي أيا كانت الجهة القضائية الصادر عنها أمام المجلس
الأعلى الذي يجب عليه أن يبت في الأمر داخل أجل ثلاثين يوما يبتدئ من تسلم كتابة
الضبط به الملف الاستئناف.
المادة 14
تطبق أحكام الفقرات
الأربع الأولى من الفصل 16 وأحكام الفصل 17 من قانون المسطرة المدنية على الدفوع
بعدم الاختصاص المحلي المثارة أمام المحاكم الإدارية.
المادة 15
تكون المحكمة
الإدارية المرفوعة إليها دعوى تدخل في دائرة اختصاصها المحلي مختصة أيضا بالنظر في
جميع الطلبات التابعة لها أو المرتبطة بها وجميع الدفوعات التي تدخل قانونا في
الاختصاص المحلي لمحكمة إدارية أخرى.
المادة 16
إذا رفعت إلى محكمة
إدارية دعوى يكون لها ارتباط بدعوى تدخل في اختصاص المجلس الأعلى ابتدائيا و
انتهائيا أو في اختصاص محكمة الرباط الإدارية عملا بأحكام المادتين 9 و 11 أعلاه،
يجب عليها أن تحكم تلقائيا أو بطلب أحد الأطراف بعدم اختصاصها وتحيل الملف بأسره
إلى المجلس الأعلى أو محكمة الرباط الإدارية، ويترتب على هذه الإحالة رفع الدعوى
الأصلية والدعوى المرتبطة بها بقوة القانون إلى الجهة القضائية المحال إليها
الملف.
المادة 17
يكون المجلس الأعلى
المرفوعة إليه دعوى تدخل في اختصاصه ابتدائيا و انتهائيا مختصا أيضا بالنظر في
جميع الطلبات التابعة لها أو المرتبطة بها وجميع الدفوعات التي تدخل ابتدائيا في
اختصاص المحاكم الإدارية.
المادة 18
استثناء من أحكام
الفقرة الأولى من الفصل 15 من قانون المسطرة المدنية تكون المحكمة العادية
المرفوعة إليها الدعوى الأصلية مختصة أيضا بالبت في كل دعوى فرعية تهدف إلى الحكم
على شخص من أشخاص القانون العام بأنه مدين للمدعي.
المادة 19
يختص رئيس المحكمة
الإدارية أو من ينيبه عنه بصفته قاضيا للمستعجلات والأوامر القضائية بالنظر في
الطلبات الوقتية والتحفظية.
الباب الثالث
في طلبات الإلغاء بسبب تجاوز السلطة المرفوعة إلى المحاكم الإدارية
المادة 20
كل قرار إداري صدر من
جهة غير مختصة أو لعيب في شكله أو لانحراف في السلطة أو لانعدام التعليل أو
لمخالفة القانون، يشكل تجاوزا في استعمال السلطة، يحق للمتضرر الطعن فيه أمام
الجهة القضائية الإدارية المختصة.
المادة 21
يجب أن يكون طلب
الإلغاء بسبب تجاوز السلطة مصحوبا بنسخة من القرار الإداري المطلوب إلغاؤه، وإذا
سبقه تقديم تظلم إداري يتعين أن يصحب طلب الإلغاء أيضا بنسخة من القرار الصادر
برفض التظلم أو بنسخة من وثيقة تشهد بإيداع التظلم إن كان رفضه ضمنيا.
المادة 22
يعفى طلب الإلغاء
بسبب تجاوز السلطة من أداء الرسم القضائي.
المادة 23
يجب أن تقدم طلبات
إلغاء القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية بسبب تجاوز السلطة داخل أجل ستين يوما
يبتدئ من نشر أو تبليغ القرار المطلوب إلغاؤه إلى المعني بالأمر.
ويجوز للمعنيين
بالأمر أن يقدموا، قبل انقضاء الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة، تظلما من
القرار إلى مصدره أو إلى رئيسه، وفي هذه الصورة يمكن رفع طلب الإلغاء إلى المحكمة
الإدارية داخل أجل ستين يوما يبتدئ من تبليغ القرار الصادر صراحة برفض التظلم
الإداري كليا أو جزئيا.
إذا التزمت السلطة
الإدارية المرفوع إليها التظلم الصمت في شانه طوال ستين يوما اعتبر سكوتها عنه
بمثابة رفض له، وإذا كانت السلطة الإدارية هيئة تصدر قراراتها بتصويت أعضائها فإن
أجل ستين يوما يمد، إن اقتضى الحال ذلك، إلى نهاية أول دورة قانونية لها تلي إيداع
التظلم.
إذا كان نظام من
الأنظمة ينص على إجراء خاص في شأن بعض الطعون الإدارية فإن طلب الإلغاء القضائي لا
يكون مقبولا إلا إذا رفع إلى المحكمة بعد استنفاذ هذا الإجراء وداخل نفس الآجال
المشار إليها أعلاه.
إذا التزمت الإدارة
الصمت طوال ستين يوما في شأن طلب قدم إليها اعتبر سكوتها عنه ما لم ينص قانون على
خلاف ذلك بمثابة رفض له، وللمعني بالأمر حينئذ أن يطعن في ذلك أمام المحكمة
الإدارية داخل أجل 60 يوما يبتدئ من انقضاء مدة الستين يوما المشار إليها أعلاه.
إذا التزمت الإدارة
الصمت طوال ستين يوما في شأن طلب قدم إليها اعتبر سكوتها عنه ما لم ينص قانون على
خلاف ذلك بمثابة رفض له، وللمعني بالأمر حينئذ أن يطعن في ذلك أمام المحكمة
الإدارية داخل أجل 60 يوما يبتدئ من انقضاء مدة الستين يوما المشار إليها أعلاه.
لا يقبل الطلب الهادف
إلى إلغاء قرارات إدارية إذا كان في وسع المعنيين بالأمر أن يطالبوا بما يدعونه من
حقوق بطريق الطعن العادي أمام القضاء الشامل.
المادة 24
للمحكمة الإدارية أن
تأمر بصورة استثنائية بوقف تنفيذ قرار إداري رفع إليها طلب يهدف إلى إلغائه إذا
التمس ذلك منها طالب الإلغاء صراحة.
المادة 25
ينقطع أجل قبول طلب
إلغاء قرار إداري بسبب تجاوز السلطة إذا رفع إلى جهة قضائية غير مختصة ولو كانت
المجلس الأعلى، و يبتدئ سريان الأجل مجددا ابتداء من تبليغ المدعي الحكم الصادر
نهائيا بتعيين الجهة القضائية المختصة.
الباب الرابع
في الطعون المرفوعة إلى المحاكم الإدارية فيما يتعلق بالانتخابات
المادة 26
تختص المحاكم
الإدارية:
1 – بالنظر،
بدلا من المحاكم الابتدائية، في الطعون المنصوص عليها في:
- الظهير الشريف
رقم1.59.161 بتاريخ27 من صفر 1379 (فاتح سبتمبر 1959) المتعلق بانتخاب مجالس
الجماعات الحضرية والقروية، وتحل نتيجة لذلك عبارة "المحكمة الإدارية
"وعبارة "رئيس المحكمة الإدارية" محل عبارة "المحكمة
الابتدائية " وعبارة " رئيس المحكمة الابتدائية " في الفصول 13
(الفقرة الثالثة) و17 (الفقرة السادسة) و19 (الفقرة الأخيرة) و30 (الفقرة الثانية)
و33 و34 و35 و37 و39 من الظهير الشريف المذكور؛
- الظهير الشريف
رقم1.63.273 بتاريخ 22 من ربيع الآخر 1383 (12 سبتمبر 1963) المتعلق بتنظيم
العمالات والأقاليم ومجالسها، وتحل نتيجة لذلك عبارة " المحكمة الإدارية
وعبارة "رئيس المحكمة الإدارية " محل عبارة " المحكمة الابتدائية
" وعبارة " رئيس المحكمة الابتدائية " في الفصول 10 و21 و22 و27
و28 و29 و30 من الظهير الشريف المذكور؛
الظهير الشريف
رقم1.62.281 الصادر في 24 من جمادى الأولى 1382 ( 24 أكتوبر 1962) بتحديد النظام
الأساسي للغرف الفلاحية، وتحل نتيجة لذلك عبارة " المحكمة الإدارية"
وعبارة " رئيس المحكمة الإدارية " محل عبارة " المحكمة الابتدائية
" وعبارة " رئيس المحكمة الابتدائية "في الفصول 11 و25 و29 و30 و31
و33 و35 من الظهير الشريف المذكور؛
- الظهير الشريف
رقم1.63.194 الصادر في 5 صفر 1383 (28 يونيو 1963) بتحديد النظام الأساسي لغرف
الصناعة التقليدية، وتحل نتيجة لذلك عبارة " المحكمة الإدارية " وعبارة
"رئيس المحكمة الإدارية " محل عبارة " المحكمة الابتدائية "
وعبارة " رئيس المحكمة الابتدائية " في الفصول 11 ( البند 2 و25 (الفقرة
الثانية) و29 و30 و31 و 33 و34 من الظهير الشريف المذكور.
- الظهير الشريف
المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.42 الصادر في 7 صفر 1397 (28 يناير 1977) بتحديد
النظام الأساسي للغرف التجارية والصناعية، وتحل نتيجة لذلك عبارة " المحكمة
الإدارية وعبارة " رئيس المحكمة الإدارية " محل عبارة "المحكمة
الابتدائية " وعبارة " رئيس المحكمة الابتدائية " في الفصول 17 (الفقرة
السادسة) و27 (الفقرة الأخيرة) و32 و33 و34 و36 و38 من الظهير الشريف المذكور؛
2 – بالنظر في
النزاعات الناشئة بمناسبة انتخاب ممثلي الموظفين في اللجان الإدارية الثنائية
التمثيل المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.58.008بتاريخ 4 شعبان 1377 (24
فبراير 1958) المعتبر بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وفي الأنظمة
الأساسية الخاصة بموظفي الجماعات الحضرية والقروية والعاملين في المؤسسات العامة.
المادة 27
تقدم الطعون المتعلقة
بالانتخابات ويبت فيها وفق القواعد الإجرائية المقررة في النصوص المشار إليها في
المادة 26 أعلاه.
الباب الخامس
اختصاص المحاكم الإدارية فيما يتعلق بالضرائب
وتحصيل الديون المستحقة للخزينة
والديون التي في حكمها
المادة 28
تنسخ الفقرة الثانية
من الفصل 4 من الظهير الشريف بتاريخ 24 من ربيع الآخر 1343 (22 نوفمبر1924)
المتعلق بتحصيل الديون المستحقة للدولة وتحل محلها الأحكام التالية:
"الفصل 4
(الفقرة الثانية) – للملزم بالضريبة إذا لم يقبل القرار المشار إليه أعلاه أن
يقوم، خلال أجل 30 يوما يبتدئ من تاريخ تبليغه القرار، بعرض النزاع على المحكمة
الإدارية التي يوجد داخل دائرة اختصاصها المكان المستحقة الضريبة فيه، ويكون حكم
المحكمة الإدارية قابلا للاستئناف أمام المجلس الأعلى".
المادة 29
تنسخ أحكام الفصل 24
من الظهير الشريف بتاريخ 24 من ربيع الآخر 1343 (22 نوفمبر 1924)المتعلق بتحصيل
الديون المستحقة للدولة وتحل محلها الأحكام التالية:
"الفصل 24. –
تبت في النزاعات الناشئة عن تطبيق ظهيرنا الشريف هذا المحكمة الإدارية التي يوجد
داخل دائرة اختصاصها المكان الذي يجب أن يتم فيه تحصيل الدين المستحق
للدولة."
المادة 30
تنسخ أحكام الفصل 69
من الظهير الشريف الصادر في 20 من جمادى الأولى 1354 (21أغسطس 1935) بتنظيم المتابعات
لتحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المعتبرة في حكمها وغير ذلك من الديون التي يقوم
بتحصيلها مأمور الخزينة العامة وتحل محلها الأحكام التالية:
" الفصل 69._
تختص بالنظر في النزاعات الناشئة عن تطبيق ظهيرنا الشريف هذا المحكمة الإدارية
الواقع في دائرة اختصاصها المكان المستحقة الضريبة أو الديون فيه."
المادة 31
النزاعات الناشئة عن
تطبيق أحكام المرسوم رقم2.58.1151 الصادر في 12 من جمادى الآخرة 1378 (24 ديسمبر
1958) بتدوين النصوص المتعلقة بالتسجيل والدمغة والنزاعات الناشئة عن تحصيل
الضرائب والرسوم المعهود بتحصيلها إلى إدارة التسجيل والدمغة تختص بالنظر فيها
المحاكم الإدارية الواقع في دائرة اختصاصها المكان المستحقة الضرائب أو الرسوم
فيه.
المادة 32
يراد بالمحكمة
المختصة لتطبيق المادة 16 من القانون رقم30.89 المتعلق بالضرائب المستحقة للجماعات
المحلية وهيئاتها، المحكمة الإدارية الواقع في دائرة اختصاصها المكان المستحقة
الضريبة فيه.
المادة 33
ترفع إلى المحاكم
الإدارية النزاعات التي تختص السلطة القضائية بالبت فيها بمقتضى:
- المادة 46 من
القانون رقم 30.85 المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة الصادر بتنفيذه الظهير
الشريف رقم1.85.347 بتاريخ 7 ربيع الآخر 1406 (20 ديسمبر1985)؛
- المادة 41 من
القانون رقم24.86 المحدثة بموجبه ضريبة على الشركات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم 1.86.239 بتاريخ 28 من ربيع الآخر 1407 (31 ديسمبر 1986)؛
- المادة 107 من
القانون رقم17.89 المتعلق بالضريبة العامة على الدخل، الصادر بتنفيذه الظهير
الشريف رقم1.89.116 بتاريخ 21 من ربيع الآخر 1410 (21 نوفمبر1989)؛
- الفصول 13 المكرر
و38 و50 و51 و52 من الكتاب الأول من المرسوم رقم2.58.1151 الصادر في 12 جمادى
الآخرة 1378 (24 ديسمبر 1958) بتدوين النصوص المتعلقة بالتسجيل والدمغة.
المادة 34
تختص المحكمة
الإدارية الواقع في دائرة اختصاصها العقار المفروضة عليه الضريبة بالنظر في الطعون
المتعلقة بقرارات لجنة التحكيم المحدثة بالمادة 20 من القانون رقم 37.89 المتعلق
بالضريبة الحضرية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.89.228 بتاريخ فاتح جمادى
الآخرة 1410 (30ديسمبر1989).
المادة 35
تختص المحكمة
الإدارية الواقع في دائرة اختصاصها مقر لجنة العمالة أو الإقليم بالنظر في
الطعون المتعلقة بقرارت هذه اللجنة المحدثة بالمادة 14 من القانون رقم 30.89
المتعلق بالضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها، الصادر بتفنيده الظهير
الشريف رقم 1.89.187 بتاريخ21 من ربيع الآخر 1410 (21 نوفمبر1989).
المادة 36
تقدم الطعون المنصوص
عليها في هذا الباب ويبت فيها وفق الإجراءات المقررة في النصوص المتعلقة بالضرائب
والرسوم والديون المعنية.
الباب السادس
اختصاص المحاكم الإدارية فيما يتعلق بنزع الملكية من اجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت
المادة 37
ينقل إلى المحاكم
الإدارية اختصاص المحاكم الابتدائية فيما يتعلق بتلقي وثائق إجراءات نزع الملكية
من أجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت المنصوص عليها في القانون رقم7.81 الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم1.82.254 بتاريخ 11 من رجب 1402 (6 ماي 1982) وكذلك فيما
يخص النظر في النزاعات الناشئة عن تطبيق القانون المذكور.
ونتيجة لذلك، تحل
عبارة " المحكمة الإدارية " و " كتابة ضبط المحكمة
الإدارية" و "رئيس المحكمة الإدارية" محل عبارة " المحكمة
الابتدائية "و"قاضي نزع الملكية "و" كتابة ضبط المحكمة
الابتدائية "و"رئيس المحكمة الابتدائية " في الفصول 12 (الفقرة
الثالثة) و18 (الفقرتان الأولى والثانية) و 19 و 20 (البند 3) و 21 و 23 و 24 و 28
و 42 (الفقرة الثانية) و 43 و45 و47 و55 و56 و64 من القانون رقم7.81 المشار
إليه أعلاه.
المادة 38
تطبق أمام المحاكم
الإدارية في قضايا نزع الملكية القواعد الإجرائية المنصوص عليها في القانون
المشار إليه أعلاه رقم7.81، ويتولى اختصاصات قاضي المستعجلات رئيس المحكمة
الإدارية أو القاضي الذي ينيبه عنه لهذه الغاية.
المادة 39
تنسخ أحكام الفصل 33
من القانون المشار إليه أعلاه رقم 7.81 وتحل محلها الأحكام التالية:
"الفصل 33.
ـ يرفع الاستئناف المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من الفصل السابق إلى
المجلس الأعلى بوصفه الجهة القضائية التي تستأنف أمامها أحكام المحاكم الإدارية،
ويجب أن يقدم إلى كتابة ضبط المحكمة الإدارية داخل أجل 30 يوما من تبليغ الحكم،
ولا يترتب عليه وفق التنفيذ."
المادة 40
تنسخ أحكام الفصل 62
من القانون المشار إليه أعلاه رقم7.81 وتحل محلها الأحكام التالية:
"الفصل
62. ـ إذا لم يقبل المعنيون بالأمر الاتفاق المنصوص عليه في الفصل
السابق تطلب الإدارة من المحكمة الإدارية تقدير زائد القيمة المكتسب في يوم الطلب
وتحديد التعويض المستحق، ويجب أن تقدم الإدارة طلبها هذا خلال أجل أقصاه ثماني
سنوات من تاريخ نشر القرارات الإدارية المنصوص عليها في الفصل 60 أعلاه، وتطبق في
هذا المجال القواعد الإجرائية المحددة في الفصلين 45 و47 من هذا القانون.
" وتكون الأحكام
الصادرة في هذا الصدد قابلة دائما" للاستئناف."
الباب السابع
في اختصاص المحاكم الإدارية فيما يتعلق بالمعاشات
المادة 41
تختص المحاكم
الإدارية بالنظر في النزاعات الناشئة عن تطبيق:
-القانون رقم011.71
الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) بإحداث نظام المعاشات المدنية،
ماعدا النزاعات المتعلقة بالفصل 28 منه؛
- القانون رقم 013.71
الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) بإحداث نظام المعاشات العسكرية،
ماعدا النزاعات المتعلقة بتطبيق الفصل 32 منه؛
-الظهير الشريف
المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.92 بتاريخ 3 شعبان 1395 (12 أغسطس 1975) القاضي
بانخراط رجال التأطير والصف العاملين بالقوات المساعدة في نظام المعاشات العسكرية؛
- الظهير الشريف
المعتبر بمثابة قانون رقم1.77.216 الصادر في 20 من شوال 1397 (4 أكتوبر 1977)
باحدات نظام جماعي لرواتب التقاعد، ماعدا النزاعات المتعلقة بتطبيق الفقرة الثانية
من الفصل 52 منه؛
- الظهير الشريف
رقم1.59.075 بتاريخ 6 رمضان 1378 (16 مارس 1959) المتعلق بنظام المعاشات المستحقة
للمقاومين وأراملهم وفروعهم وأصولهم؛
- الظهير الشريف رقم
1.58.117 بتاريخ 15 من محرم 1378 (فاتح أغسطس 1958) المتعلق بمعاشات الزمانة
المستحقة للعسكريين؛
- الأحكام التشريعية
والتنظيمية المتعلقة بأنظمة المعاشات والاحتياط الاجتماعي الخارجة عن نطاق تطبيق
النظام الجماعي لرواتب التقاعد بمقتضى أحكام الفصل 2 من الظهير المشار إليه أعلاه
المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.216؛
- الظهير الشريف
المعتبر بمثابة قانون رقم 1.76.534 بتاريخ 15 من شعبان 1396 (12 أغسطس 1976)
المتعلق بالمنح الجزافية المخولة لبعض قدماء المقاومين و أعضاء جيش التحرير و
المستحقين عنهم؛
- القرار الصادر في
22 من صفر 1369 (14 ديسمبر 1949) بإحداث منحة الوفاة لفائدة المستحقين عن الموظفين
المتوفين، والباب الخامس المكرر من المرسوم رقم 2.56.680 الصادر في 24 من ذي الحجة
1375 (2 أغسطس 1956) بتحديد نظام الأجور والتغذية ومصاريف التنقل المستحقة
للعسكريين المتقاضين أجرة خاصة تصاعدية وكذلك القواعد الإدارية والمحاسبية
المتعلقة بذلك؛
- الظهير الشريف
المعتبر بمثابة قانون رقم 1.75.116 بتاريخ 12 من ربيع الآخر1395 (24 أبريل 1975)
المتعلق بالإيراد الخاص الممنوح للمستحقين عن العسكريين الذين استشهدوا بسبب
عمليات حرب 10 رمضان 1393؛
-أنظمة المعاشات
والإيرادات والمنح المشار إليها في القانون رقم 4.80 المتعلق بتحسين وضعية
المتقاعدين من بعض موظفي الدولة والعاملين بها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم
1.81.183 بتاريخ 3 جمادى الآخرة 1401 (8 أبريل 1981).
المادة 42
تنسخ أحكام الفقرة
الأخيرة من الفصل 56 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم1.77.216 الصادر في
20 من شوال 1397 (4 أكتوبر 1977) بإحداث نظام جماعي لرواتب التقاعد وتحل محلها
الأحكام التالية:
" الفصل 56
(الفقرة الأخيرة ). ـ:
" يمكن الطعن في
أحكام لجنة الاستئناف أمام محكمة الرباط الإدارية".
المادة 43
يقدم إلى محكمة
الرباط الإدارية الطعن القضائي المنصوص عليه في الفصل 57من الظهير الشريف المشار
إليه أعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم1.77.216 بتاريخ 20 من شوال 1397
(4 اكتوبر1977).
الباب الثامن
في فحص شرعية القرارات الإدارية
المادة 44
إذا كان الحكم في
قضية معروضة على محكمة عادية غير زجرية يتوقف على تقدير شرعية قرار إداري وكان
النزاع في شرعية القرار جديا، يجب على المحكمة المثار ذلك أمامها أن تؤجل في
القضية وتحيل تقدير شرعية القرار الإداري محل النزاع إلى المحكمة الإدارية أو إلى
المجلس الأعلى بحسب اختصاص كل من هاتين الجهتين القضائيتين كما هو محدد في
المادتين 8 و9 أعلاه، ويترتب على الإحالة رفع المسألة العارضة بقوة القانون إلى
الجهة القضائية المحال إليها البت فيها.
للجهات القضائية
الزجرية كامل الولاية لتقدير شرعية أي قرار إداري وقع التمسك به أمامها سواء
باعتباره أساسا للمتابعة أو باعتباره وسيلة من وسائل الدفاع.
الباب التاسع
في استئناف أحكام المحاكم الإدارية أمام المجلس الأعلى
المادة 45
تستأنف أحكام المحاكم
الإدارية أمام المجلس الأعلى (الغرفة الإدارية).
ويجب أن يقدم
الاستئناف وفق الإجراءات وداخل الآجال المنصوص عليها في الفصل 134 وما يليه إلى
الفصل 139 من قانون المسطرة المدنية.
المادة 46
يمارس المجلس الأعلى
عندما ينظر في أحكام المحاكم الإدارية المستأنفة لديه كامل الاختصاصات المخولة
لمحاكم الاستئناف عملا بأحكام الفصل 329 وما يليه إلى الفصل 336 من قانون المسطرة
المدنية،ويزاول رئيس الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى والمستشار المقرر المعين من
قبله الصلاحيات الموكولة بالفصول المذكورة أعلاه إلى الرئيس الأول لمحكمة
الاستئناف والمستشار المقرر بها.
المادة 47
تطبق أحكام الفصل 141
والفصل 354 وما يليه إلى الفصل 356 من قانون المسطرة المدنية أمام المجلس الأعلى
عندما ينظر في أحكام المحاكم الإدارية المستأنفة لديه.
المادة 48
تعفى الاستئنافات
المرفوعة إلى المجلس الأعلى بمقتضى هذا القانون من أداء الرسم القضائي ويمكن أن
يقدمها محامون غير مقبولين للتقاضي أمام المجلس الأعلى.
الباب العاشر
أحكام متنوعة وانتقالية
المادة 49
يتم التنفيذ بواسطة
كتابة ضبط المحكمة الإدارية التي أصدرت الحكم.
ويمكن للمجلس الأعلى
أن يعهد بتنفيذ قراراته إلى محكمة إدارية.
المادة 50
تنسخ الفقرة الثانية
من الفصل 25 من قانون المسطرة المدنية وتحل محلها الأحكام التالية:
"الفصل 25
(الفقرة الثانية) ـ ولا يجوز للجهات القضائية أن تبت في دستورية القوانين."
المادة 51
تدخل أحكام هذا
القانون حيز التطبيق في اليوم الأول من الشهر الرابع الذي يلي شهر نشره في الجريدة
الرسمية.
بيد أن المجلس الأعلى والمحاكم العادية تظل مختصة
بالبت في القضايا التي أصبحت من اختصاص المحاكم الإدارية بموجب هذا القانون إذا
كانت قد سجلت أمامها قبل تاريخ دخوله حيز التنفيذ.
قانون رقم 03-80 تحدث بموجبه محاكم استئناف
إدارية
الباب الأول
أحكام عامة
إحداث محاكم استئناف إدارية وتركيبها
المادة 1 :
تحدث بموجب هذا القانون محاكم استئناف إدارية تحدد مقارها ودوائر اختصاصها بمقتضى مرسوم.
تسري على قضاة محاكم الاستئناف الإدارية أحكام الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 467-74-1 الصادر في 26 من شوال 1394 (11 نوفمبر 1974) بتحديد النظام الأساسي للقضاة.
المادة 2 :
تتكون محكمة الاستئناف الإدارية من :
- رئيس أول ورؤساء غرف ومستشارين ؛
- كتابة ضبط.
يجوز أن تقسم محكمة الاستئناف الإدارية إلى عدة غرف حسب أنواع القضايا المعروضة عليها.
ويعين الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية من بين المستشارين مفوضا ملكيا أو أكثر للدفاع عن القانون والحق باقتراح من الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد.
المادة 3 :
تعقد محاكم الاستئناف الإدارية جلساتها وتصدر قراراتها علانية وهي متركبة من ثلاثة مستشارين من بينهم رئيس يساعدهم كاتب ضبط.
يجب أن يحضر الجلسة المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق.
يدلي المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق بآرائه مكتوبة ويمكن له توضيحها شفهيا لهيئة الحكم بكامل الاستقلال سواء فيما يتعلق بالوقائع أو القواعد القانونية المطبقة عليها ، ويعبر عن ذلك في كل قضية على حدة بالجلسة العامة.
يحق للأطراف الحصول على نسخة من مستنتجات المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق.
لا يشارك المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق في المداولات.
المادة 4 :
يمارس الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية فيما يخص تجريح القضاة نفس الاختصاصات المسندة للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف في الباب الخامس من القسم الخامس من قانون المسطرة المدنية.
الباب الثاني
في الاختصاص
المادة 5 :
تختص محاكم الاستئناف الإدارية بالنظر في استئناف أحكام المحاكم الإدارية وأوامر رؤسائها ما عدا إذا كانت هناك مقتضيات قانونية مخالفة.
المادة 6 :
يمارس الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية أو نائبه مهام قاضي المستعجلات إذا كان النزاع معروضا عليها.
الباب الثالث
في المساعدة القضائية
المادة 7 :
يجوز للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية أن يمنح المساعدة القضائية لطالبها طبقا للشروط المنصوص عليها في المرسوم الملكي رقم 65-514 بتاريخ 17 من رجب 1386 (فاتح نوفمبر 1966) بمثابة قانون يتعلق بالمساعدة القضائية.
المادة 8 :
يستأنف القرار الصادر عن رئيس المحكمة الإدارية برفض منح المساعدة القضائية أمام محكمة الاستئناف الإدارية داخل أجل 15 يوما من تاريخ التبليغ.
يتعين أن يحال مقال الاستئناف مع المستندات على محكمة الاستئناف داخل أجل 15 يوما من تاريخ وضع مقال الاستئناف.
تبت غرفة المشورة في الاستئناف داخل أجل 15 يوما من تاريخ إحالة الملف إليها.
الباب الرابع
في الاستئناف
المادة 9 :
تستأنف الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ الحكم وفقا للمقتضيات المنصوص عليها في الفصل 134 وما يليه إلى الفصل 141 من قانون المسطرة المدنية.
يسري على الأوامر الصادرة عن رؤساء المحاكم الإدارية نفس أجل الاستئناف المنصوص عليه في الفصلين 148 و153 من قانون المسطرة المدنية.
المادة 10 :
يقدم الاستئناف إلى كتابة ضبط المحكمة الإدارية التي أصدرت الحكم المستأنف بواسطة مقال مكتوب يوقعه محام ، ما عدا استئناف الدولة والإدارات العمومية حيث تكون نيابة محام أمرا اختياريا.
يعفى طلب الاستئناف من أداء الرسوم القضائية.
المادة 11 :
يرفع مقال الاستئناف مع المستندات إلى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف الإدارية المختصة داخل أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ إيداعه بكتابة الضبط بالمحكمة الإدارية.
المادة 12 :
تبقى مقتضيات المادة 13 من القانون رقم 90-41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية سارية المفعول في شأن استئناف الأحكام الصادرة في موضوع الاختصاص النوعي ، ويحيل المجلس الأعلى الملف بعد البت فيه إلى المحكمة المختصة.
المادة 13 :
ليس لاستئناف الأحكام الصادرة بوقف تنفيذ قرار إداري أثر واقف ، غير أنه يجب على محكمة الاستئناف أن تبت في طلب الاستئناف المتعلق بوقف تنفيذ قرار إداري داخل أجل ستين (60) يوما يبتدئ من تاريخ توصل كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالملف.
المادة 14 :
القرارات الغيابية الصادرة عن محاكم الاستئناف الإدارية تقبل التعرض.
المادة 15 :
تطبق أمام محاكم الاستئناف الإدارية القواعد المقررة في قانون المسطرة المدنية ، والقانون رقم 90-41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية ما لم ينص قانون على خلاف ذلك.
الباب الخامس
في الطعن بالنقض
المادة 16 :
تكون القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف الإدارية قابلة للطعن بالنقض أمام المجلس الأعلى ، ما عدا القرارات الصادرة في المنازعات الإنتخابية وكذا في تقدير شرعية القرارات الإدارية.
يحدد أجل الطعن بالنقض في ثلاثين (30) يوما من تاريخ تبليغ القرار المطعون فيه.
تطبق في شأن مسطرة النقض القواعد الواردة في قانون المسطرة المدنية.
المادة 17 :
يمكن للمجلس الأعلى عند التصريح بنقض قرار صادر في دعوى الإلغاء أن يتصدى للبت إذا كانت القضية جاهزة.
الباب السادس
أحكام مختلفة
المادة 18 :
تنفذ القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف الإدارية من طرف المحاكم الإدارية المصدرة للحكم.
المادة 19 :
يبقى البت من اختصاص المجلس الأعلى بوصفه جهة استئنافية في القضايا المسجلة أمامه قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ ، وتكون القرارات الصادرة في هذا الشأن غير قابلة للطعن بالنقض.
الباب السابع
أحكام ختامية
المادة 20 :
تنسخ المقتضيات المخالفة لهذا القانون وخاصة المواد 45 و46 و47 و48 من القانون رقم 90-41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية.
المادة 21 :
تدخل أحكام هذا القانون حيز التنفيذ بعد مرور شهر من تاريخ نشر المرسوم المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة الأولى أعلاه بالجريدة الرسمية.
لائحة المراجع المعتمدة:
ü عبد الله حداد :"القانون الإداري
المغربي على ضوء القانون المحدث للمحاكم الإدارية".
ü عبد الله حداد :" تطبيقات الدعوى
الإدارية في القانون المغربي" الطبعة الثانية 2002.
ü د. عبد القادر باينه: " القضاء
الإداري، الأسس العامة والتطور التاريخي" الطبعة الأولى 1988/ دار توبقال
للنشر.
ü د. محمد محجوبي: " الوجيز في
القضاء الإداري المغربي" دجنبر 2002
ü د. عبد القادر مساعد: " القضاء
الإداري المغربي ضمانة للحقوق والحريات" أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون
العام 1998 ـ 1999.
ü د. مشيش الشبيهي: " القضاء الإداري
المغربي " دراسة عملية طبعة 1997.
ü منشورات كلية العلوم القانونية مراكش:
" المحاكم الإدارية ودولة القانون".
ü د. محمد الشماحي: " طرق الطعن في
الأحكام المدنية والإدارية "
ü د. الجلالي أمزيد :"مباحث في
مستجدات القضاء الإداري" ـ منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية
ـ الطبعة 2003
ü د. أحمد أجعون " اختصاصات المحاكم
الإدارية في مجال نزع الملكية من أجل المنفعة العامة"
( المجلة
المغربية للأنظمة السياسية).
ü دة. مليكة الصروخ: " القانون
الإداري دراسة مقارنة"
ü د. إسماعيل زكير : "مساهمة المحاكم
الإدارية في احترام حقوق الإنسان".
ü منشورات المجلة المغربية للإدارة
المحلية والتنمية: " 1994/2004 عشر سنوات من العمل القضائي للمحاكم الإدارية
بالمغرب" عدد 47 الطبعة الأولى 2004.
ü منشورات المجلة المغربية لقانون الأعمال
والمقاولات ـ سلسة "نصوص تشريعية تنظيمية" ـ "مجموعة النصوص
المتعلقة بالقضاء التجاري والمحاكم الإدارية" العدد 22 سنة 2002.
ü د. حميد أبولاس : " محاضرات في مادة القضاء الإداري".
ü التقرير الصادر عن المجلس الاستشاري
لحقوق الإنسان بالمملكة المغربية 2004.
ü الأستاذ محمد المنتصر "الإشكاليات
القانونية والواقعية في اختصاص القضاء الإداري"
ü د. محمد ضريف "حقوق الإنسان
بالمغرب"
ü د. أحمد عطية الله " القاموس
السياسي"
ü فريجة عبد الهادي " قراءة في قانون
إحداث المحاكم الإدارية" مجلة الأمن الوطني.
ü
د.نور
الدين لعرج "المدخل لدراسة القانون الوضعي"
ü
د.
رقية المصدق:" الحريات العامة وحقوق الإنسان"
الــفــهـــرس:
تـقـديـم: .................................................................................................................................... 2
الفصل
الأول: سير المحاكم الإدارية وأسباب إنشاءها ..........................................................................
7
المبحث الأول: أسباب إنشاء المحاكم الإدارية
............................................................................................
8
ـ المطلب الأول: الأسباب الداخلية ...........................................................................................................
9
ـ المطلب الثاني: الأسباب الخارجية.........................................................................................................
14
المبحث الثاني: تأليف المحاكم الإدارية والإجراءات المسطرية
.................................................................... 16
ـ المطلب الأول: تأليف المحاكم الإدارية
.................................................................................................
17
ـ المطلب الثاني: الإجراءات المسطرية ....................................................................................................22
الفصل الثاني: اختصاصات المحاكم
الإدارية .....................................................................................
30
المبحث الأول: الاختصاصات العامة و الخاصة ...........................................................................................
36
ـ المطلب الأول: الاختصاصات العامة
للمحاكم الإدارية ...............................................................................
36
ـ المطلب الثاني:: الاختصاصات الإضافية
لمحكمة الرباط الإدارية ................................................................
38
المبحث الثاني: اختصاص المجلس الأعلى
ومحاكم الاستئناف الإدارية............................................................
41
ـ المطلب الأول: محاكم الاستئناف
الإدارية:............................................................................................
41
ـ المطلب الثاني: اختصاص المجلس الأعلى
بصفته محكمة للنقض......................................................................54
خـاتـمـة ....................................................................................................................................
58
ملاحق ............................................................................................................................................
59
لائحة المراجع المعتمدة ..............................................................................................................
89
الفهرس .......................................................................................................................................
91
[1] د. عبد الله حداد: القضاء
الإداري على ضوء القانون المحدث للمحاكم الإدارية" صفحة 4.
[2] د.الجيلالي أمزيد: "
مباحث في مستجدات القضاء الإداري "منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية
والتنمية الطبعة الأولى 2003.
[3] د.عبد الله حداد مرجع سابق
صفحة 9 ـ 8 .
[4] الأستاذ المنتصر الداودي:
"الإشكاليات القانونية والواقعية في اختصاص القضاء الإداري" صفحة 81
طبعة 2005.
[5] د. عبد القدر مساعد:
"القضاء الإداري المغربي ضمانة للحقوق والحريات" أطروحة لنيل الدكتوراه
في القانون العام 1998/1999.
[6] د. عبد الله حداد: "
القضاء الإداري على ضوء القانون المحدث للمحاكم الإدارية" صفحة 9 ـ 10.
[7] يشر الفصل 16 من الدستور على أن جميع المواطنين
مطالبون بالمساهمة والالتزام بالدفاع عن حرمة الوطن، و ينص الفصل 17 منه على أن
يتحمل الجميع كل على استطاعته في التكاليف العمومية التي للقانون وحده الصلاحية
لإحداثها وتوزيعها حسب الإجراءات المنصوص عليها في الدستور، أما الفصل 18 فهو يؤكد
على أن الجميع يتحملون متضامنين التكاليف الناتجة عن الكوارث التي تصيب البلاد.
[8] د.عبد الله حداد مرجع
سابق صفحة 11
[9] د.عبد الله حداد مرجع سابق
صفحة 14
[10] د. عبد القدر مساعد:
"القضاء الإداري المغربي ضمانة للحقوق والحريات" أطروحة لنيل الدكتوراه
في القانون العام صفحة 31 ـ 1998/1999.
[11] د.عبد الله حداد مرجع
سابق صفحة 15.
[12] د. أشركي أفقير عبد الله:
" التنظيم القضائي المغربي" صفحة 126/127 السنة الجامعية 2004/2005
[13] د. محمد محجوبي: "
الوجيز في القضاء الإداري المغربي" صفحة 45 دجنبر 2002
[14] د.
عبد الله حداد " القضاء الإداري المغربي على ضوء القانون المحدث للمحاكم
الإدارية" صفحة17
[15] وزارة العدل دليل المحاكم
الإدارية م.س. صفحة 10.
[16] د. حميد أبولاس:
"محاضرات في مادة القضاء الإداري" جامعة عبد المالك السعدي ـ الكلية
المتعددة التخصصات ـ تطوان ـ صفحة 17/18 الموسم الجامعي 2004/2005
[17] المادة 5 من القانون
المحدث للمحاكم الإدارية 90 ـ 41 .
[18] د. عبد الله حداد "
القضاء الإداري المغربي على ضوء القانون المحدث للمحاكم الإدارية" صفحة 32.
[19] د. عبد الله حداد "
القضاء الإداري المغربي على ضوء القانون المحدث للمحاكم الإدارية" صفحة 33.
[20] د. حميد أبولاس:
"محاضرات في مادة القضاء الإداري" جامعة عبد المالك السعدي الكلية المتعددة التخصصات بتطوان صفحة 29/30
الموسم الجامعي 2004/2005
[21] د. عبد الله حداد " القضاء
الإداري المغربي على ضوء القانون المحدث للمحاكم الإدارية" صفحة 36.
[22] د.فريجة عبد الهادي:
"قراءة في قانون إحداث المحاكم الإدارية" مقال منشور بمجلة الأمن
الوطني عدد 34 سنة 1994 صفحة 20.
[23] بالرجوع إلى المقتضيات
التشريعية المتعلقة بالاختصاص النوعي في مجال المنازعات الإدارية، يتبين جليا أن
المشرع قد سعى إلى الحفاظ على الاختصاص العام لفائدة المحاكم العادية إلى جانب
إنشاء ولاية قضائية بالتخصص للمحاكم الإدارية للبث في القضايا التي ورد تعدادها في
القانون 90 ـ 41، وهو الأمر الذي يمكن تأكيده من خلال التقرير المتعلق بالأعمال
التحضيرية لهذا القانون ( ج.عدد 83 بتاريخ 30 ستمبر 1991 ـ نشرة مداولات مجلس
النواب ).
[24] د. مشيش الشبيهي: " في القضاء الإداري المغربي دراسة عملية
" طبعة 1997 ص 18.
[25] وقد ثم إدخال مبدأ فصل السلطات إلى القانون المغربي بواسطة الفصل
8 من الظهير التأسيسي الصادر في 12 غشت 1913.
[26] ظهير شريف رقم 225 ـ 21 صادر في 22 ربيع الأول 1414 (10 شتنبر
1993 ) بتنفيذ قانون 90 ـ 41 المحدث بموجبه المحاكم الإدارية، منشور بالجريدة
الرسمية عدد 4557 بتاريخ 3 نونبر 1993.
[27] (تممت
بموجب القانون رقم 68.00 الصادر في 24 نوفمبر 2000 والقانون رقم 54.99 الصادر في
25 أغسطس 19 99).
[28] د.والقيد الحسين كلية
الحقوق ـ جامعة محمد الأول ـ وجدة"خصائص التجربة المغربية يف ضوء إحداث
المحاكم الإدارية"منشورات كلية العلوم القانونية مراكش: "المحاكم
الإدارية ودولة القانون" صفحة 32 و 33.
[29]تم
تحديد عددها في اثنين (2): احداهما بالرباط (تشمل المحاكم الادارية للرباط الدار
البيضاء فاس مكناس و وجدة.) و الاخرى بمراكش(لتشمل المحاكم الادارية لمراكش و
اكادير).
انظر مرسوم رقم 187.06.2 صادر في 29 من
جمادى الاخيرة 1427 موافق 25 يوليوز 2006 بتحديد عدد محاكم الاستئناف الادارية و
مقرها و دوائر اختصاصها منشور بالجريدة الرسمية عدد 5447 بتاريخ 14 اغسطس 2006 ص
2002.
[30] ينص الفصلان على ما يلي
بيانه.
-الفصل
148 : يختص رؤساء المحاكم الابتدائية وحدهم بالبت في كل مقال يستهدف
الحصول على أمر باثباث حال أو توجيه اندار
أو أي إجراء مستعجل في أي مادة لم يرد بشأنها نص خاص ولا يضر بحقوق الأطراف
. ويصدرون الأمر في غيبة الأطراف دون حضور كاتب الضبط بشرط الرجوع إليهم في حالة
وجود أي صعوبة.
يكون الأمر في حالة الرفض قابلا
للاستئناف داخل خمسة عشر يوما من يوم النطق بت عدا إذا تعلق الأمر بإثبات حالة أو
توجيه إنذار. ويرفع هذا الاستئناف أمام محكمة الاستئناف.
إذا عاق الرئيس مانع ناب عنه أقدم
القضاة.
يقوم عون كتابة الضبط المكلف بإنذار أو
بإثبات حالة بتحرير محضر يثبت فيه باختصار أقوال وملاحظات المدعى عليه الاحتمالي
أو ممثله. ويمكن تبليغ هذا المحضر بناء على طلب الطرف الملتمس للإجراء إلى كل من
يعنيه الأمر، ولهذا الأخير أن يطلب في جميع الأحوال نسخة من المحضر.
إذا لم يكن القيام بالمعاينة المطلوبة
مفيدا إلا بواسطة رجل فني أمكن للقاضي تعيين خبير للقيام بذلك.
-الفصل
153 : تكون الأوامر الاستعجالية مشمولة بالتنفيذ المعجل بقوة القانون،
ويمكن للقاضي مع ذلك أن يفيد التنفيذ بتقديم كفالة.
يمكن للقاضي في حالة الضرورة القصوى أن
يأمر بالتنفيذ على أصل الأمر.
لا يطعن في هذه الأوامر بالتعرض.
يجب تقديم الاستئناف داخل أجل خمسة عشر
(15) يوما من تبليغ الأمر عدا في الحالات التي يقرر فيها القانون خلاف ذلك. ويفصل
في الاستئناف بصفة استعجاليه.
يقع التبليغ طبقا لمقتضيات الفصل 54 غير
أنه إذا حضر الأطراف وقت صدور الأمر كان التبليغ الواقع في ذلك الحين صحيحا ويشار
في الأمر إلى حضورهم ومعاينة هذا التبليغ.
(218) ظهير شريف رقم 1.93.162 صادر في
22 من ربيع الأول 1414 موافق 10 سبتمبر 1993 معتبر بمثابة قانون يتعلق بتنظيم مهنة
المحاماة. منشور بالجريدة الرسمية عدد 4222 بتاريخ 29 سبتمبر 1933 ص 1834.
وحسبما لحقه من تعديلات وتتميمات ولا
سيما بالقانون رقم 39.96 الصادر بشأن تنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.117 بتاريخ 10
غشت 1996، المغير والمتمم بموجبه الظهير الشريف رقم 1.93.162 – الذي سبق ذكره –
منشور بالجريدة الرسمية عدد 4421 بتاريخ 14 أكتوبر 1996 ص 2300.
[31] تنصص
المادة 13 من القانون رقم 41.90 المشار إليه أعلاه، على ما يلي بيانه:
"إذا أثير دفع بعدم الاختصاص
النوعي أمام جهة قضائية أو إدارية وجب عليها أن ثبت فيه بحكم مستقل، ولا يجوز لها
أن تضمه إلى الموضوع.
وللأطراف أن يستأنفوا الحكم المتعلق
بالاختصاص النوعي أيا كانت الجهة القضائية الصادر عنها، أمام المجلس الأعلى الذي
يجب عليه أن يبت في الأمر داخل أجل ثلاثين يوما يبتدئ من تسلم كتابة الضبط. به
لملف الاستئناف".
[32] الجريدة الرسمية عدد
2347 بتاريخ 18 أكتوبر 1957.
[33] الجريدة الرسمية عدد 3220
بتاريخ 17 يوليوز 1974.
[34] د. محمد ضريف "حقوق
الإنسان بالمغرب دراسة في القانون العام" منشورات المجلة المغربية لعلم
الاجتماع صفحة 275 طبعة 1994.
[35] د. مليكة الصروخ: "
القانون الإداري دراسة مقارنة " صفحة 531.
[36] الفصل 353 من قانون
المسطرة المدنية.
[37] المادة 9 من القانون رقم 90 ـ 41 المحدث
للمحاكم الإدارية.
[38] المادة 17 من نفس
القانون.
ليست هناك تعليقات