اقسام القانون وانواع القواعد القانونية اقسام القانون أولا : القانون العام: هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلا...
اقسام القانون وانواع القواعد القانونية
اقسام القانون
أولا :
القانون العام: هو مجموعة القواعد القانونية
التي تنظم العلاقات التي تكون الدولة طرفا فيها باعتبارها صاحبة سيادة
وسلطان وسواء أكانت هذه العلاقات بين الدولة وبين غيرها من الدول أم بين
الدولة وبين الأشخاص العاديين.
القانون الدولي العام: هو مجموعة القواعد التي
تنظم علاقات الدولة بغيرها من الدول في وقت السلم أو وقت الحرب، كما تنظم
العلاقة بين الدول والمنظمات الدولية.
القانون الدستوري: هو مجوعة القواعد التي تحدد
شكل نظام الحكم في الدولة ( جمهوري أم ملكي ) والسلطات المختلفة بها (وهي
التشريعية والتنفيذية والقضائية ) من حيث تكوينها واختصاصاتها، وعلاقاتها
بعضها ببعض، كما تحدد حقوق الأفراد قبل الدولة (كحرية التملك وحرية الرأي
وحرية العقيدة، وحرية التنقل، والحرية الشخصية والمساواة بين الأفراد في
الحقوق والواجبات).
القانون الإداري: وهو مجموعة القواعد القانونية
التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الإدارية وهو
ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الإداري للدولة (الوزارات والمصالح
الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيئات الإقليمية
(كالمحافظات والمجالس البلدية) كما أنه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي
تنشأ بين الدولة وبين الأفراد وجهة القضاء التي تختص بها.
القانون المالي: وهو مجموعة القواعد التي تنظم مالية الدولة فتبين مواردها ومصروفاتها وإجراءات التوازن بينهما.
قانون العقوبات: بمعناه العام القواعد
القانونية التي تحدد الأفعال المعتبرة كجرائم يعاقب عليها قانونا والعقوبات
المقررة لها، والإجراءات التي تتبع في تعقب المتهم ومحاكمته وتوقيع العقاب
عليه إذا ثبت إجرامه.
قانون الإجراءات الجزائية ( اصول المحاكمات الجزائية ):
فهو كما هو واضح من أسمه، قانون إجرائي يحتوي على القواعد التي تبين
الإجراءات التي يجب اتخاذها، عند وقوع جريمة معينة لضبط الجاني، والتحقيق
معه ومحاكمته حتى تنفيذ العقوبة كما يتضمن بيان إجراءات الطعن في الأحكام.
ثانيا :
القانون الخاص: هو مجموعة
القواعد التي تنظم العلاقات بين الأفراد أو بينهم وبين الدولة إذا دخلت
هذه الأخيرة في العلاقة باعتبارها شخصاً قانونيا عاديا وليس باعتبارها
صاحبة سيادة وسلطان.
ينقسم القانون الخاص إلى الفروع الآتيــة:
القانون المدني: يعرف بأنه القانون الذي يحكم
العلاقات الخاصة ( سواء تمت بين الأفراد بعضهم البعض، أو بينهم وبين الدول )
إلا ما يدخل منها في نطاق فرع آخر من فروع القانون الخاص.
القانون التجــاري: هو مجموعة القواعد
القانونية التي تنظم العلاقات التي تنشأ بين الأفراد بسبب احترافهم التجارة
أو بسبب قيامهم بأعمال تجارية، فهو إذن الذي ينظم الأعمال التجارية سواء
قام بها التجار ( وهم من يحترفون الأعمال التجارية ) أو غيرهم من الأفراد
الذين لم يقوموا بهذه الأعمال إلا بصفة عرضية.
قانون العمل: هو مجموعة القواعد القانونية
التي تنظم العلاقات بين العمال وأرباب العمل متى كان العمل تابعا مأجورا،
وهو قانون حديث النشأة نسبياً وقد نشأ كنتيجة لظهور الاختلال في التوازن
الاقتصادي بين طرفي العقد (العامل ورب العمل) وذلك بقصد إضفاء نوع من
الحماية للطبقة العاملة.
قانون الإجراءات المدنية والتجارية ( اصول المحاكمات المدنية ):
هو مجموعة القواعد التي تنظم السلطة القضائية ببيان أنواع المحاكم
وتشكيلها واختصاصاتها، وكذا تبين القواعد الواجبة الإتباع عند رفع الدعاوى
المتعلقة بمسائل القانون الخاص والفصل فيها وتنفيذ الأحكام الصادرة بشأنها،
وعلى ذلك فموضوع قانون الإجراءات ليس هو بيان حقوق الأفراد أو التزاماتهم،
وإنما هو بيان القواعد التي يجب على الأفراد إتباعها للحصول على حقوقهم
وحمايتهم إذا تم الاعتداء عليها أو ثارت بشأنها منازعة.
القانون الدولي الخاص: القانون الدولي الخاص
هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم علاقات القانون الخاص ذات العنصر
الأجنبي فيحدد القانون الواجب التطبيق عليها والمحكمة المختصة بنظرها، لذلك
فهو يضم بصفة أساسية نوعين من القواعد :
الأولى: ويطلق عليها قواعد تنازع الاختصاص (وهي التي تبين المحكمة المختصة بنظر النزاع)
والثانية: يطلق عليها قواعد تنازع
القوانين (وهي التي تحدد القانون الذي يطبق على النزاع) فإذا تزوج أردني من
فرنسية وأبرم عقد الزواج في ألمانيا، فأي قانون يكون واجب التطبيق على ما
قد ينشأ بينهما من منازعات ؟
هل القانون الأردني باعتباره بلد الزوج ؟ أم القانون الفرنسي باعتباره
قانون بلد الزوجة ؟ أم القانون الألماني باعتباره محل إبرام العقد؟
وأي قضاء يختص بنظر هذه المنازعات ؟ الأردني أم الفرنسي أم الألماني ؟ هذه هي المسائل التي يختص بها القانون الدولي الخاص.
-----------------------
أنواع القواعد القانونية
اولا :
من حيث صورتها: تنقسم إلى قواعد مكتوبة، وقواعد غير مكتوبة.
ثانيا :
ومن حيث تنظيمها للحقوق: تنقسم إلى قواعد موضوعية، وقواعد شكلية.
ثالثا :
أما من حيث قوتها الإلزامية: تنقسم إلى قواعد آمرة أو ناهية، وقواعد مفسرة أي مكملة.
ليست هناك تعليقات