المتابعون

Page Nav

الهيدر

Grid

GRID_STYLE

المتابعون

اخبار عاجلة

latest

{ads}

بحث حول موضوع اساسيات القانون الاداري

بحث حول موضوع اساسيات القانون الاداري المقدمة: المبحث الاول : معيار السلطة العامة المطلب الاول : تعريف السلطة العامة المطلب الثاني : ا...


بحث حول موضوع اساسيات القانون الاداري
المقدمة:
المبحث الاول : معيار السلطة العامة
المطلب الاول : تعريف السلطة العامة
المطلب الثاني : العنصر الايجابي لفكرة السلطة العامة ( اعمال السلطة )
المطلب الثالث : العنصر السلبي لفكرة السلطة العامة ( اعمال التسيير )
المطلب الرابع : تقدير نظرية السلطة العامة

المبحث الثاني : معيار المرفق العام
المطلب الاول: تعريف المرفق العام
المطلب الثاني: مدرسة المرفق العام
المطلب الثالث: ازمة فكرة المرفق العام
المطلب الرابع: تقدير فكرة المرفق العام

المبحث الثالث : المعيار المختلط ومعايير أخرى
المطلب الاول: المعيار المختلط وفكرة المصلحة العامة
المطلب الثاني: معيار الغاية ومعيار التمييز بين اعمال السلطة العامة واعمال الادارة العادية
المطلب الثالث: معيار التمييز بين اساليب الادارة العامة واساليب الادارة الخاصة
والمعيار العضوي
المطلب الرابع : موقف المشرع الجزائري من اسس ومعايير القانون الاداري

الخـــــــاتمة

المقدمة:
نظرا للخصائص المميزة للقانون الإداري من كونه حديثا وغير مقنن مرنا ومتطورا قضائيا في اغلب قواعده مما جعله متعددا في نظرياته أي تعدد المعايير فاجتهد الفقه في البحث عن فكرة تكون أساسا له أي البحث عن جواب.متى تطبق قواعد القانون الإداري على الإدارة العامة ونشاطاتها ومتى تطبق عليها قواعد القانون العادي ومتى لا نطبق قواعد القانون الإداري لذلك تعددت النظريات في مجال تمييز القانون الإداري وفي تحديد المعيار وأهمية عملية متمثلة في تحديد الجهة القضائية المختصة بالنظر للمنازعات الإدارية الناجمة عن النشاط الإداري ,أما الأهمية النظرية فهي تحديد القواعد القانونية التي تحكم وتنظم العلاقات والأعمال الإدارية فما هي هذه النظريات والأسس التي قامت عليها؟

المبحث الأول: السلطة العامة
المطلب الأول: تعريف السلطة العامة 
لقد كان القانون الإداري الفرنسي خلال القرن 19 مبنيا على فكرة السلطة العامة ومرتبطة بهاو عرفها أنصارها على أنها مجموعة امتيازات والسلطات والاختصاصات ومجموعة الأساليب الفنية ومجموعة القيود التي تعمل في حدودها الإدارة العامة فهي تجعل الإدارة أسمى ولا تتساوى مع مراكز الأفراد وبالتالي تحتم وجود قواعد القانون الإداري الاستثنائية وغير المألوفة في قواعد القانون الأخرى ,ففكرة السلطة العامة هي التي تحدد مجال التطبيق القانوني فكل تصرف يتضمن مظهرا من مظاهر السلطة العامة يعد عملا إداريا يدخل في نطاق تطبيق القانون الإداري .وفكرة السلطة العامة في مفهومها ومدلولها الحديث تتآلف من عنصرين عنصر ايجابي وسلبي.
المطلب الثاني :العنصر الايجابي لفكرة السلطة ( أعمال السلطة )
هي محور ومناط ومعيار النظام الإداري من حيث خضوعها لأحكام استثنائية وغير
مألوفة ومعهودة في روابط القانون الخاص , هي قواعد القانون الإداري واختصاص القضاء الإداري بالفصل في المنازعات المترتبة عنها مثل ‘إصدار القرارات الإدارية ؛التنفيذ الجبري ؛ وامتياز نزع الملكية للمنفعة العامة وقد حاول الفقيه بالمير تحديد أعمال السلطة على أنها التصرفات التي تأتيها الإدارة بموجب سلطة الأمر والقيادة والتي تخرجها من نطاق القانون العام المشترك حيث لا يخول للأفراد القيام بتلك الأعمال (قرار ؛حضر التجول).
ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ
1 د.عمار عوابدي.القانون الاداري-ج1-ديوان المطبوعات الجامعية-ط3-2005-الجزائر-ص146
2 د.عمار عوابدي-المرجع السابق-ص147

ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ

المطلب الثالث: العنصر السلبي ( أعمال التسيير )
حينما تقوم الإدارة العامة بأعمال التسيير فهي لا تخضع للنظام الإداري أي أنها تخضع في نشاطها للقانون العادي ويختص القضاء العادي بالمنازعات التي تثور بنشأتها ؛أي هو مجموعة القيود والالتزامات والحدود التي تقيد وتلزم السلطة الإدارية عند قيامها بوظائفها وأعمالها ؛هذه القيود التي لا مثيل لها في مجال القانون الإداري العادي ومن هذه الالتزامات والقيود والحدود التي تحدد وتقيد حرية الإدارة العامة بشكل أثقل واحكم ضرورة احترام هذه المصلحة العامة ؛ أهمية الالتزام بقواعد حماية الأموال العامة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ
3 د.عمارعوابدي-المرجع السابق-ص147
ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ
4المطلب الرابع: تقدير نظرية السلطة العامة إن فكرة السلطة العامة بمفهومها السابق تنجح كمعيار للقانون الإداري فهي تحدد نطاق تطبيق القانون الإداري فاحتواءها على مظاهر السلطة العامة هي التي تكسيه الطبيعة الإدارية وتبين الطبيعة الإدارية لهذا العمل وبالتالي دخوله في نطاق تطبيق القانون الإداري فنظرا لوجود مظاهر امتيازات السلطة
العامة (نظرية الشروط الاستثنائية ) في العقود التي تبرمها الإدارة العامة هو الذي يكسب هذه العقود والصفقة والطبيعة الإدارية ؛ وفكرة السلطة العام هي التي تدخل هذه التصرفات ضمن قواعد القانون الإداري وتطبيقاته وكذا القرارات الإدارية وفكرة الموظف العام والأحوال العامة إذ أن احتواءها على مظاهر السلطة العامة تليها الطبيعة الإدارية ويدخلها بشكل مباشر ضمن تطبيقات القانون الإداري واختصاص القضاء الإداري ؛هذا عن دورها كمعيار للقانون الإداري أما دورها في إظهار القانون الإداري فهي وحدها عاجزة عن إن تكون الفكرة الوحيدة لتأسيس القانون الإداري بل تشترك مع فكرة المرفق العام في مدلوله الوظيفي الفني ( المصلحة العامة ) في تأسيس القانون
الإداري ففكرة السلطة العامة تشترك مع المرفق العام في تكوين فكرة الجمع بين الأهداف والوسائل كأساس ومعيار للقانون الإداري ومنه فان العبرة في تحديد النظام الإداري وإنما تكمن في خصائص ومميزاته وتصرف عمل الإدارة ذاتها فالأمر يستند إلى معيار أحادي يقوم على أساس
ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ
4 د.عمار عوابدي-المرجع السابق-ص148
ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ
مدى إتباع الإدارة العامة للأساليب وإجراءات غير مألوفة وغير معهودة في القانون الخاص بغض النظر عن احتوائه على مظاهر السلطة أو لا ؟
المبحث الثاني: معيــــار المرفق العام
المطلب الأول: تعريف معيار المرفق العام
يعرف المرفق العام تعريفا عاما هو انه كل مشروع تديره الدولة بنفسها أو تحت إشرافها لإشباع الحاجات العامة بما تحقق المصلحة العامة.أي أن أعمالها المتعلقة بهذا المرفق تتصف بالإدارية أي المنازعات المتعلقة لها ؛فتخضع لأحكام القانون الإداري ويفصل فيها القانون الإداري وظهرت هذه المدرسة في بداية القرن 20 في مجلس الدولة الفرنسي أشهرها قضية بلاتكو حيث إن المسؤولية التي تتحملها الدولة بسبب أخطاء الموظفين الذين يعملون في المرفق العام تقوم على أساس القانون الإداري وكذلك قضية روتشا د ( أي أن العمل يكون إداريا إذا اتصل بالمرفق العام سواء كان محليا أو وطنيا ) فالموظف العام يكتسب هذه الصفة بنشاطه بالمرفق العام ؛ والأموال المملوكة للمرفق العام تصبح أموالا عامة تتمتع بحماية خاصة وإحكام مستقلة عن الأموال الخـــــــــاصة

المطلب الثاني: مدرسة المرفق العام 
نجم عن صدور هذه الأحكام القضائية التي تقرر وتؤكد إن فكرة المرفق العام هي أصل ومحور القانون الذي يجمع شتات نظرياته وأساس اختلاف قواعده عن قواعد القانون
ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ
5-دار الثقافة للنشر والتوزيع-بدون طبعة-2002-عمان –الاردن-ص84-85 د.نواف كنعان--القانون الاداري
6 د.عمار عوابدي-المرجع السابق-ص140-141
ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ

الخاص؛ وحدود تطبيقه ؛ ظهرت مدرسة المرفق العام بزعامة ليون ديجي ؛أحكام
القضاء الإداري التي أشارت إلى فكرة المرفق العام كأساس ومعيار للقانون الإداري والقضاء الإداري حيث أسس منها دوجي نظرية متكاملة ؛ وجاستون جيز وبونار ورولاند؛ حيث أفكار الشخصية المعنوية ؛ورفضه لفكرة السيادة ؛ والسلطة العامة أي أن الدولة هي ليست سلطة أمر ونهي وامتيازات ؛ بل هي مجموعة المرافق العامة التي يديرها الحكام باعتبار هم عمال مرافق عامة وذلك لتحقيق أهداف التضامن الاجتماعي ؛ والحكام حين تسييرهم لها يسيرونها بصفتهم عمال مرافق عامة لا لاعتبارهم أصحاب سلطة أمر ونهي ؛إما عن علاقة المرفق العام بالقانون الإداري فيرى أنصار هذه المدرسة إنها الفكرة الوحيدة لقيام نظرية القانون الإداري وقواعده الاستثنائية عن القانون
الخاص فكل عمل متحل بالمرافق العامة يعد عملا إداريا يدخل في نطاق تطبيق
القانون الإداري.
المطلب الثالث: أزمة نظرية المرفق العام كأساس ومعيار للقانون الإداري 
تطور الحياة الاقتصادية وظهور الدولة المتدخلة واهتزاز الأساس الفلسفي والإيديولوجي إذ أن أسباب تطور هذه النظرية هو سبب هدمها وظهور عدة أنواع من المرافق العامة الاقتصادية والمرافق المهنية تخضع لمزيج من قواعد القانون الإداري والقانون الخاص ( قانون إداري-مرافق عامة ) (قانون خاص
–العمال القائمين بوظيفة التنفيذ والعقود المبرمة مع الأفراد ) وإضافة
لذلك إن المرفق العام وخضوع المشروع
ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ
7 د.عمار عوابدي-المرجع السابق-ص142-145
ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ
الاقتصادي والمهني للإدارة واستخدامه وسائل القانون العام في نشاطه ؛استهداف إشباع الحاجيات العامة وتحقيق المصلحة العامة لا يكفي كمعيار لتمييز المرافق الاقتصادية عن المهنية التي لا تستخدم أسلوب القانون العام بالرغم من استهدافها تحقيق مصلحة عامة أو نفع عام. عدم كفاية فكرة المرفق العام وعدم شمولها كأساس لتحديد القانون الإداري مما أدى إلى صعوبة تحديد مضمون المرفق العام بسبب غموض هذا المعيار ؛ فالنشاط الإداري لا يقتصر على إدارة المرافق العامة ؛وإنما يشمل تنظيم نشاط الأفراد الذي يتم عن طريق الضبط الإداري والذي لا يعتبر بالمعنى الدقيق مرفقا عاما؛ ولهذا فان تعريف
القانون الإداري بأنه قانون المرافق العامة اغفل جزءا من النشاط الإداري هو النشاط ألضبطي كما إن الأخذ بفكرة المرافق العامة يحرج بعض الأنشطة من تطبيق القانون الإداري . –أما بالنسبة لغموض فكرة المرفق العام فان عدم اهتمام الفقه بوضع تعريف شامل كامل للمرفق العام جعلته غامضا ؛ فأصبح مدلول المرفق العام متطور ومتبدلا بتطور وتبدل الزمان ؛ حيث كان ينظر إليه نظرة عضوية عند نشأته أي باعتباره جهازا ومنظمة ومشروعا إداريا.ثم أصبح ينظر إليه نظرة مزدوجة مختلطة عضوية موضوعية ؛ وعرف على هذا الأساس بأنه كل (( كل مشروع تديره الدولة بنفسها أو تحت إشرافها لتحقيق المصلحة العامة عن طريق إشباع الحاجيات العامة ؛ ثم تطور إلى مفهوم وظيفي فأصبح يعرف تبعا لذلك:كل نشاط يستهدف تحقيق المنفعة العامة ؛ أي أصبح مفهوما متغيرا غامضا ذلك انه الأساس والمعيار يتطلب فيهما الوضوح والدقة والثبات ويشترط فيه صفة الجمع الشامل لكافة عناصر الموضوع أو الأمر ؛ ومع ذلك فان أنصارها لازالوا يؤمنون بأنها أساس القانون الإداري وعملوا على تطويرها الأستاذ أندري دي كوبادير؛ ولاتورني وإزاء هذه الانتقادات الموجهة له اتجه الفقه والقضاء الإداريين لإيجاد معيار أخر يقوم على الوسيلة التي تستخدمها السلطة الإدارية المتمثلة في السلطة العامة والامتيازات المخولة لها.
المطلب الرابع: تقدير فكرة المرفق العام
إن معيار المرفق العام تعرض لبعض الانتقادات التي تبرر عجزه وقصوره عن استيعاب التطورات الحاصلة بالقانون الإداري عامة والنشاط المرفقي خاصة بالرغم من إن فكرة المرفق العام قد أدت ومازالت تؤدي خدمة جليلة لنظرية القانون الإداري وحدته وتناسق نظرياته وأحكامه ومبادئه المبعثرة باعتباره قانون غير مقنن ؛ سريع التطور كما إن المبادئ القانونية للمرفق العام (مبدأ مساواة الجميع في الانتفاع بالخدمات ونظام المرافق العامة ) لازالت ذات دور كبير في تأسيس وتبرير نظريات القانون الإداري ومبادئه (نظرية الظروف الطارئة ؛ فكرة الإضراب ؛ الاستقالة ؛ فعل الأمير ه سحب القرارات
الإدارية ؛فهذه النظريات أسست على هذه المبادئ تساهم مع فكرة السلطة العامة في تأصيلها وتأسيسها.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ
8 د.عمار عوابدي-المرجع السابق-ص141-142
ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ
المبحث الثالث: المعيار المختلط و معايير أخرى ( الجمع بين المرفق العام والسلطة العامة ).
يقوم هذا المعيار على الجمع بين فكرتي المرفق العام والسلطة العامة؛ بحيث يتحدد نطاق القانون الإداري وتطبيق قواعده إذا كان النزاع متعلقا بنشاط قام به مرفق عام أو يستهدف خدمة نشاط مرفقي؛ وتستخدم في هذا النشاط وسائل وأساليب القانون العام ....وان الجمع بين الفكرتين اقتضاء عدم كفاية فكرة واحدة لتمييز القانون الإداري أو تحديد نطاقه؛ إذ أن فكرة المرفق العام لا تغطي كل النشاطات الإدارية مما يستوجب تكميلها بفكرة أخرى هي استخدام أساليب القانون العام أو وسائل السلطة العامة لسد هذا العجز. وقد لاقى هذا المعيار المختلط اهتماما وتجاوبا من الفقه والقضاء الإداريين في مصر فأكد بعض الفقهاء على أن هذا المعيار يتلافى القصور في المعيارين السابقين
ويجمع بين مزاياهما ؛ وان الجمع بين فكرة المرفق العام والسلطة العامة كأساس لتمييز القانون الإداري ومعيار له يؤكد أن الفكرتين متكاملتان ولا تستبعد إحداهما الأخرى (2 ) كما إن القضاء الإداري اتجه في أحكامه التي صدرت في السنوات الأخيرة إلى الجمع بين فكرتي المرفق العام واستعمال أساليب القانون العام لتحديد نطاق القانون الإداري؛ وتحديد الاختصاص القضائي بالنظر في المنازعات الإدارية .
.أما في الأردن فيلاحظ أن محكمة العدل العليا طبقت في الكثير من أحكامها
المعيار المختلط كأساس لتمييز بعض موضوعات القانون الإداري كموضوعات
:الموظف العام
ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ
9 -د.عمار عوابدي--المرجع السابق-ص149
ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ
؛ القرار الإداري ؛العقد الإداري . حيث قضت هذه الأحكام بان قواعد القانون الإداري تنطبق على نشاط معين وينعقد الاختصاص للمحكمة في النزاع حول هذا النشاط عندما يتعلق بمرفق عام من جهة ؛ وتستخدم الإدارة في مباشرته وانجازه أساليب القانون العام..فقد استق قضاء محكمة العدل العليا في مجال الوظيفة العامة على إن الموظف العام هو الشخص الذي يعهد إليه بعمل دائم في خدمة مرفق عام تدبره الدولة أو احد أشخاص القانون العام وهذا تطبيق للمعيار المختلط ؛ لان تحديد صفة الموظف العام الذي يخضع لنظام الوظيفة العامة ترتبط بكونه يخدم في مرفق عام ؛ وان يدار هذا المرفق من قبل سلطة إدارية تستخدم أساليب القانون العام....فاعتبرت على أساس هذا المعيار العاملين في الوزارات المختلفة والعاملين في المؤسسات العامة والبلديات؛ موظفين عموميين

المطلب الأول: المعيار المختلط ومعيار المصلحة العامة
نظرا لصعوبة وضع معيار دقيق وواضح للقانون الإداري يذهب الفقه الفرنسي خاصة إلى الأخذ بمعيار مركب يجمع بين السلطة العامة والمرفق العام أي تكامل المعايير أي الفكرة التي تكشف المصلحة العامة والمبادئ القانونية التي تحكم سير المرافق العامة وفكرة السلطة تكشف بشكل مباشر عن الصفة والطبيعة الإدارية للعمل الإداري ومن القائلين بهذه الفكرة الأستاذ ( جان ريفرو )وناصره كثير من الأساتذة في العصر الحديث ؛ كما إن أحكام القضاء الإداري المقارن تؤيد وتؤكد سلامة ومنطقية هذه الفكرة.
معيار المصلحة العامة ( المنفعة العامة ) 
بعد الأزمة التي حلت بفكرة المرفق العام وجعلتها عاجزة على أن تكون المعيار الوحيد للقانون الإداري وجدت أفكار أخرى وهما فكرة المنفعة العامة ( فالين ) التي تحل محل المرفق العام فبعد خروج هذا الأخير عن فكرة المرفق العام انتقدها ورأى أن فكرة المصلحة العامة هي التي تحدد قواعد القانون الإداري الاستثنائية وغير المألوفة ويحدد الطبيعة الإدارية للنشاط الإداري أي أنها الفكرة والمعيار الذي يحدد نطاق تطبيق القانون الإداري ومجال اختصاص القضاء الإداري لان المنفعة العامة هي سبب وجود هذه القواعد ويكون النشاط إداريا إذا استهدف تحقيق مصلحة عامة ؛ أما إذا هدف إلى تحقيق مصلحة خاصة فلا يكون نشاطا إداريا ؛ ويطبق القانون الإداري على النشاط الهادف
لتحقيق المصلحة العامة واسعة وغامضة إضافة إلى مرونتها وقابليتها للتطور والتبدل بتغير الزمان والمكان في مقتضياتهما.
المطلب الثاني: معيار الغاية أو الهدف ومعيار التمييز بين أعمال السلطة العامة وأعمال الإدارة العادية
 اولا*الغاية والهدف
وفقا لمعيار الهدف أو الغاية تكون العبرة في تحديد النشاط الإداري بالتركيز على الهدف من النشاط الذي يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة يعد نشاطا إداريا يخضع لقواعد القانون الإداري ويختص بمنازعته القضاء الإداري فإذا كان يهدف إلى تحقيق مصلحة عامة فتطبق عليه قواعد القانون الإداري ويكون من اختصاص القضاء الإداري والانتقادات التي وجهت إليه هي نفسها التي وجهت إلى معيار المصلحة العامة.
التمييز بين أعمال السلطة العامة وأعمال الإدارة العادية
: ثانيا*
نظرا للعيوب التي وجهت إلى معيار الغاية أو الهدف هجره القضاء إلى فكرة
ومعيار جديد هو معيار التمييز بين أعمال السلطة وأعمال الإدارة العادية؛ حيث يستند إلى تقسيم أعمال الإدارة إلى نوعين.
- إن هذا المعيار غير قاطع وغير حاسم في تحديد نطاق القانون الإداري ومجال
اختصاص القضاء الإداري فما هو أساس التمييز بين أعمال السلطة وأعمال الإدارة العادية للإدارة العامة واهم سبب في عدم قطعية هذه الفكرة بتطور مفهوم السلطة العامة في القانون الإداري الحديث واختلافهما عن مفهومهما .

المطلب الثالث: معيار التمييز بين أساليب الإدارة العامة وأساليب الإدارة الخاصة والعضوي 
إن هذا المعيار قريب من سابقه ؛ فالإدارة العامة عند قيامها بوظيفتها قد تستعمل ذات الأساليب المستعملة من طرف الأفراد أي أساليب الإدارة الخاصة (تسيير أملاك الدولة الخاصة ؛ عقود الإدارة المدنية ) إذن أعمال وأساليب الإدارة الخاصة تخرج من نطاق الأعمال الإدارية وبالتالي تخرج من نطاق القانون الإداري وتخرج من نطاق القضاء الإداري ؛ أما إذا قامت الإدارة العامة بأعمال وظائفها وفقا لأساليب الإدارة العامة المغايرة والمتميزة عن أساليب الإدارة الخاصة وتعد أعمالا إدارية تخضع للقانون الإداري ويختص بهاو القضاء الإداري ومثال ذلك ( اختيار العمال ؛ إبرام العقود الإدارية ؛وأساليب الإدارة وتسيير الأموال العامة للدولة وحمايتها وهنا تستخدم
الإدارة أساليب استثنائية ومغايرة لأساليب الإدارة الخاصة هي أساليب الإدارة العامة
أولا* أعمال السلطة
حيث تقوم بها الإدارة العامة باعتبارها سلطة عامة تمارس امتيازات السلطة
العامة لتنفيذ الأهداف العامة بما تحقق المصلحة العامة ؛ ( إصدار قرارات
إدارية ؛ التنفيذ المباشر ؛التنفيذ الجبري ؛ نزع الملكية للمنفعة العامة
....) تقوم بها السلطة عن طريق إصدار
الأوامر والنهي بإرادتها المنفردة والملزمة هي وحدها المشكلة للأعمال الإدارية التي تخضع للقانون الإداري ويختص بها القضاء الإداري.
ثانيا*أعمال الإدارة العادية : تنحصر في النشاطات والأعمال التي تقوم بها
الإدارة باعتبارها شخصا عاديا وسلطة ممارسة للامتيازات العامة ومثال ذلك
,, إبرام العقود المدنية ؛ أعمال التصرف وإدارة وتسيير أموال الدولة
الخاصة ( الدومين الخاص ) أي إن هذه الأعمال تخرج عن نطاق القانون الإداري
واختصاص القضاء الإداري تكون مزايا هذه الفكرة متمثلة بالبساطة والوضوح
ولها أهمية كبيرة حيث استطاع القضاء بفضل هذا المعيار فرض رقابة على جانب
هام من أعمال الإدارة كانت تعد من أعمال السيادة لا تخضع لرقابة القضاء
بتاتا ومع ذلك فله عدة عيوب نذكر منها
. قيام الأساس على ازدواج الشخصية القانونية للدولة حيث تصوروا وجود
شخصيتين بينما للدولة شخصية قانونية واحدة تحقق لها الدوام والاستمرارية
والوحدة. أدى تطبيقه إلى إخراج بعض الأعمال الإدارية بطبيعتها من الأعمال
الإدارية مثل العقود الإدارية على أنها تتضمن بطبيعتها عناصر ومظاهر
السلطة العامة ( انظر الشروط الاستثنائية وغير المألوفة في مجال عقود
القانون الخاص. مع ذلك لم ينل هذا المعيار اهتمام من قبل القضاء الإداري ؛
حيث ظل القضاء الإداري يعتمد على فكرة التمييز بين أعمال السلطة وأعمال
الإدارة العادية ؛ ولكن هذا المعيار أمكن بواسطته إدخال العقود الإدارية
صمن الأعمال الإدارية نظرا لاحتوائها على أساليب الإدارة العامة وإدخالها
في نطاق القانون الإداري واختصاص القضاء الإداري ؛ بينما كان معيار
التمييز بين أعمال السلطة وأعمال الإدارة العادية قد اخرج العقود الإدارية
من نطاق الأعمال الإدارية ومن مجال القانون الإداري واختصاص القضاء
الإداري...

المعيار العضوي: 12
يقصد به ضرورة التركيز في تحديد طبيعة العمل الإداري على صفة الجهة أو
العضو الذي صدر منه العمل ؛ دون النظر أو الاعتماد على ماهية وجوهر وطبيعة
العمل ذاته وبذلك يكون العمل عملا إداريا إذا صدر من عضو أو جهة إدارية
لها الصفة والطبيعة الإدارية ( الوزارة ؛ الولايةأي هو قانون الإدارة
العامة باعتبارها تنظيما وجهازا لا باعتبارها نشاطا ووظيفة وقد نشا هذا
المعيار عند نشأة القضاء الإداري للقانون الإداري الذي قرر انفصال
واستقلال الوظيفة القضائية عن الأعمال الإدارية وقرر عدم تدخل القضاء
العادي مرتبكا جريمة الخيانة العظمى ؛ وبذلك أصبح كل عمل أو نشاط إداري هو
ما صدر عن جهة إدارية مهما كانت طبيعته يخضع للقانون الإداري ويفصل فيه
القضاء الإداري.
تقدير المعيار العضوي:13
بالرغم من بساطته ووضوح وسهولة تحديده لمجال تطبيق القانون الإداري
واختصاصه يشوبه عيب على ظواهر العمل الإداري وأشكاله الخارجية ولا يتعمق
في ماديات وطبيعة العمل الإداري لتعبيره وفحص طبيعته من حيث كونه إداريا
تطبق عليه قواعد القانون الإداري ؛ ويشوبه عدم الدقة فمثلا " هناك مجموعة
تصرفات صادرة عن سلطات
ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ
12 د.عمار عوابدي.المرجع السابق-ص133
13 د.عمار عوابدي-المرجع السابق-ص-133-134
ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ

إدارية لكنها لا تعد أعمالا إدارية ولا تطبق عليها قواعد القانون الإداري؛
ولا يختص بمنازعتها القضاء الإداري ( عقود الإدارة المدنية )

المطلب الرابع: رأي المشرع الجزائري من أسس ومعايير القانون الإداري14
إن فكرة الجمع بين الأهداف والوسائل ‘ هي التي يمكن لها أن تؤسس القانون
الإداري الجزائري الحديث ؛ فاشتراك فكرة السلطة بمدلولها الحديث مع فكرة
المصلحة العامة للدولة الجزائرية والمتجسدة في الأهداف الاشتراكية للدولة
وهدف تحقيق التنمية الوطنية ؛ هو الذي يؤسس فكرة القانون الإداري الجزائري
ويحدد نطاق تطبيقه ؛ ففكرة السلطة العامة عن طريق مظاهرها المختلفة هي
التي تؤسس قواعد القانون الإداري التقليدي ولكن في العهد الحالي أخذت
الجزائر بالمعيار العضوي.

ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ
14 د.محمد الصغير بعلي-القانون الاداري-دار العلوم للنشر والتوزيع-2004-ص29
ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ

الخـــــــــــاتمة:
وهكذا يتضح لنا من خلال عرض المعايير السابقة لتمييز القانون الإداري ؛
والجهود التي بذلها الفقه والقضاء الإداريين للتوصل إلى معيار جامع يمكن
اعتماده كأساس لتمييز القانون الإداري ؛ وتختلف باختلاف النظام القضائي
الذي تتبعه الدولة ؛ وما إذا كان القضاء الإداري صاحب الولاية العامة في
المنازعات الإدارية ؛ أم أن اختصاصه محددا على سبيل الحصر
ففي طل نظام القضاء الإداري صاحب الولاية العامة في المنازعات الإدارية
تبرز أهمية معيار تمييز القانون الإداري ؛ إذ لابد من معرفة طبيعة النزاع
لتحديد القضاء المختص وبالتالي القانون الواجب التطبيق وتبرز في هذا
النظام الأهمية العملية لإيجاد أساس لتمييز القانون الإداري أو معيار يحدد
نطاقه .
أما في ظل نظام القضاء الإداري صاحب الاختصاص المحدد فلا تبرز الأهمية لوجود معيار لتمييز القانون الإداري.

قائمة المراجع:
1-د.عمار عوابدي –القانون الإداري-ج1-ديوان المطبوعات الجامعية-ط3-2005-الجزائر
2-د.محمد الصغير بعلي-القانون الإداري-دار العلوم للنشر والتوزيع-2004
3-د.نواف كنعان-القانون الإداري-دار الثقافة للنشر والتوزيع-2002-عمان- الأردن
تعليقاتكم وانتقاداتكم مهمة

ليست هناك تعليقات