المتابعون

Page Nav

الهيدر

Grid

GRID_STYLE

المتابعون

اخبار عاجلة

latest

{ads}

تعدد المتدخلين في ميدان التعمير‏

  تعدد المتدخلين في ميدان التعمير‏ تصميم الموضوع مقـدمـة : المبحث الأول: أصناف المتدخلين على مستوى التخطيط العمراني المطلب ا...


 تعدد المتدخلين في ميدان التعمير‏


تصميم الموضوع
مقـدمـة:

المبحث الأول: أصناف المتدخلين على مستوى التخطيط العمراني
المطلب الأول: تدخــل الإدارة في التخطيط
المطلب الثاني: تدخل الجماعات المحلية في التخطيط
المبحث الثاني: أصناف المتدخلين على مستوى التدبيرالعمراني
المطلب الأول: شرطة التعمير و اختصاصات المتدخلين
المطلب الثاني: مساطر دراسة رخص التعمير
خـاتمــة:
مقـــدمة:
 لقد أدى النمو الديمغرافي الهائل الذي عرفه المغرب، حيث انتقل عدد سكانه من حوالي 4 ملايين نسمة في بداية القرن إلى حوالي 26 مليون نسمة حسب إحصاء 1994 إلى أزيد من 30 مليون نسمة حسب إحصاء السكان لسنة 2004 أن أصبح المجال المغربي يعرف إكراهات متعددة أدت إلى خلخلة تنظيمية، حيث أصبح التنظيم المجالي مطبوعا بالتفاوتات الاقتصادية و الاجتماعية بين الجهات و الأقاليم، و بالميل الشديد نحو التمركز على السواحل خاصة بمحور البيضاء القنيطرة، و إلى طغيان تعمير عشوائي فرض نفسه بقوة و أصبح بالتالي موازيا للتعمير الرسمي.
         و إذا كانت الدولة قد حاولت تنظيم المجال من خلال إصدارها لمجموعة قوانين من بينها ظهير   16 أبريل 1914 المتعلق بالتعمير و ظهير 14 يونيو 1933 المتعلق بالتجزئات العقارية مرورا بظهيري 1952 و 1953 المتعلقين على التوالي بالتعمير و بالتجزئات العقارية و المجموعات السكنية و تقسيم العقارات و نهاية بقانوني 90/12 و 90/25 بالإضافة إلى إصدار مجموعة من القوانين و النصوص القانونية و التنظيمية المرتبطة بالمجال و العمران خاصة تلك المتعلقة بالعقار.و مع تطور التعمير بالمغرب الذي عرف مشاكل كبيرة حاولت الدولة القضاء أو الحد منها من خلال سياسة عامة جسدت بشكل أساسي في قوانينها السابقة، أو من خلال سياسة المخططات الوطنية و القانون المالي للدولة، فإن الدولة حاولت أيضا تنظيم القطاع و ذلك باللجوء إلى خلف مجموعة من المؤسسات و البنيات الإدارية المتدخلة.و هكذا نجد في هذا الإطار أن التعمير يعتبر من القطاعات التي أعطيت لإدارات متعددة حيث تناوبت عليه كل من وزارة الداخلية الأشغال العمومية التخطيط... إلى أن أسند في الحكومة الحالية إلى وزارة إعداد التراب الوطني و التعمير و الإسكان و البيئة كإدارة ترابية وصية على القطاع، كما نجد أن بعض الاختصاصات لازالت لحد الآن تمارسها وزارة الداخلية، هذا فضلا عن وجود إدارة محلية تتمثل في الجماعات المحلية أعطيت لها اختصاصات مهمة في ميدان التعمير، و إدارة مرفقية تمثلها الوكالات الحضرية إضافة إلى بعض الأجهزة الأخرى التي ينعقد لها الاختصاص في حالات معينة.                     أن هذا التعدد في المتدخلين قد طرح مجموعة من الإشكاليات ذات الطابع القانوني و التنظيمي.      
فعلى المستوى القانوني لم يحدد القانون خاصة الدستور مجال اختصاص كل متدخل على حدة خاصة مجال كل من الدولة و الجماعات المحلية (1 ). هذا فضلا عن كون ان نصوصه المنظمة للتعمير سواء على مستوى التخطيط أو التدبير العمرانيين يتسمان بالعمومية وعدم الدقة في تحديد الاختصاص،
إذ نجد في بعض الحالات إن نفس الاختصاص قد ينعقد بموجب القانون لجهات متعددة، و حتى على

المستوى التنظيمي نجد المشكل نفسه يطرح سواء على المستوى الأفقي بين وزارة إعداد التراب الوطني
و التعمير و الإسكان و البيئة و وزارة الداخلية أو على المستويات الأدنى، الأمر الذي أدى إلى كون أن التعدد أضحى يطرح مشاكل كبيرة تؤثر على تطور التعمير و على مستقبله خاصة في غياب الجهاز الواحد الذي له سلطة التقرير في كل الأمور المتعلقة بالقطاع.
         و حتى يتسنى لنا دراسة ظاهرة التعدد في ميدان التعمير، فقد ارتأينا أن نقسم الموضوع إلى مبحتين، نتطرق في الأول إلى أصناف المتدخلين على أن نعالج في المبحث الثاني النتائج المترتبة عنه 
(1-)  الدكتور عبد الرحمان البكريوي  '' تعدد المتدخلين في ميدان التعمير و انعكاساته على التخطيط و التدبير العمراني ندوة  العمران في المنطقة العربية بين التشريع و التخطيط و الإدارة" ، ص    المبحث الأول: أصناف المتدخلين في مجال التعمير:   

 و مع تطور نمو الحياة تضاعف عدد المتدخلين في التعمير، و قد أصبح التعمير اليوم من أهم انشغالات الدولة.>كما أن الجماعات المحلية أصبحت تلعب دورا يتزايد أهمية كلما فتحت الدولة المجال للبناء الديموقراطي.                                 
            و بالإضافة إلى ذلك فقد أصبح دور الجمعيات المدنية و الوداديات السكنية و حتى المواطنين في مجال التعمير من الأمور التي بدأت تفرض نفسها و خاصة على مستوى التخطيط و التهيئة.                
            و لذلك يكمن تسجيل ظاهرة تعدد المتدخلين في التعمير سواء على مستوى التخطيط العمراني    ( المطلب الأولى) ، أو على مستوى تدبيره ( المطلب الثاني).                                                     

       المطلب الأول: أصناف المتدخلين على مستوى التخطيط العمراني ( إعداد وثائق التعمير).


          نظرا لتعقد عمليات التعمير و صعوبتها، فإن الجهود تتظافر من مختلف المتدخلين في هذا الميدان بهدف تحسين العمران و محاولة إيجاد الحلول لمشاكله.                                                              
        فالدولة تتدخل في مجال التخطيط العمراني بأجهزة مختلفة بهدف إعداد المخططات و التصاميم التعميرية ( الفرع الأول).
         وإذا كان ظهير 30 شتنبر 1976 المتعلق بالتنظيم الجماعي و ما أعقبه من تعديلات سواء القانون 78.00 أو القانون 17.08 قد منح للجماعات اختصاصات واسعة في ميدان التخطيط و التدبير المحليين، فإن القانون رقم 12.09 المتعلق بالتعمير قد ضيق من ذلك، و أصبحت الجماعات المحلية شبه غائبة في ميدان التخطيط ( الفرع الثاني).                                                                                          
         و يبقى دور المواطنين و الجمعيات المدنية و الوداديات السكنية يكاد لا يظهر في عمليات التخطيط بالرغم من كونهم المعنيين المباشرين بهذه العمليات، غير أن المستقبل يحمل تباشير تدخل هذه التنظيمات بشكل إيجابي في التخطيط العمراني ( الفرع الثالث).                                                                 
الفرع الأول: تدخل الإدارة في التخطيط
         سيتم تقسم هذا الفرع إلى ثلاث فقرات: خلال الفقرة الأولى سنتناول تدخل السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير على مستوى الإدارة المركزية و المصالح الخارجية ( المفتشيات الجهوية)، و الفقرة الثانية سيتم التعرض فيها لتدخل الوكالات الحضرية في التخطيط، أما الفقرة الثالثة فقد تم تخصيصها لتدخل الإدارات الأخرى في التخطيط.                                                                                                     
الفقرة الأولى: تدخل الإدارة المركزية و مصالحها الخارجية في التخطيط
   تجدر الإشارة في البداية إلى أن الإدارة المكلفة بالتعمير قد عرفت عدة تقلبات بانتمائها إلى وزارات مختلفة، فالنشاطات الإدارية المتعلقة بالتعمير تتأثر بتطور السياسات الحكومية المتعاقبة
                و بعد أحداث 1984، و بمناسبة التعديل الوزاري لسنة 1985 التحق من جديد كل من قطاعي التعمير و إعداد التراب الوطني بوزارة الداخلية.                                                         
                   و في سنة 1998 تم إنشاء وزارة إعداد التراب الوطني و التعمير و الإسكان و البيئة في ظل حكومة التناوب، و قد حافظت الوزارة على نفس التسمية في الحكومة الحالية.                           
                  و تتكلف مديرية التعمير مع المصالح الخارجية ( المفتشيات الجهوية) بدور مهم في التخطيط عبر إعداد وثائق التعمير بتنسيق مع الوكالات الحضرية التابعة للوزارة.                            
                 فالمادة السادسة (6) من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير تنص على أن مشروع مخطط التهيئة العمرانية يتم وضعه بمبادرة من الإدارة و بمساهمة الجماعات المحلية كما أن المادة الثالثة(3) من المرسوم التطبيقي لهذا القانون تنص على أن مشروع المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية يتم وضعه بمبادرة من السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير و بمساعدة الجماعات المحلية و المجموعة الوكالة الحضرية في حالة وجودها.                                                                                                         
   و السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير أي وزارة إعداد التراب الوطني و التعمير و الإسكان و البيئة ( قطاع التعمير) عي التي تقوم بوضع المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية بمساهمة الجماعات المحلية و الجهازالمكلف بذلك هو مديرية التعمير.                                                                    
     كما تسهر هذه المديرية على أن تطبق كل أحكام القانون رقم 12.90 و تلعب  بذلك دور تمرير مشروع المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية، الذي تعده بمساهمة كل المتدخلين الآخرين بين مختلف هذه الإدارات إلى حين وضعه في صورته النهائية، و بعد ذلك يعرض على وزير إعداد التراب الوطني و التعميرو الإسكان و البيئة للتوقيع عليه مع مشروع المرسوم الموافق عليه، ثم يوجه مشروع المرسوم بعد التوقيع عليه من لدن وزير الداخلية و وزير المالية و وزير الأشغال العمومية و وزير الفلاحة مرفوقا بالتصميم و الضابطة إلى الأمانة العامة للحكومة للعمل على التوقيع عليه من لدن الوزير الأول و نشره بالجريدة الرسمية.                          كما أن مديرية التعمير تقوم بإعطاء التوجيهات اللازمة للمصالح الخارجية ( المفتشيات الجهوية) بهدف إعداد وثائق التعمير التنظيمي في المناطق التي لا تغطيها الوكالات الحضرية، حيث أنه في هذه المناطق تقوم المفتشيات الجهوية للتعمير بإعداد تصاميم التنطيق و التهيئة و التنمية بمساهمة الجماعات المحلية. 
                                                                                                فالمادة 15 من القانون رقم 12.90 تقضي بأن يتم وضع مشروع تصميم التنطيق بمبادرة من الإدارة و بمساهمة الجماعات المحلية، كما أن المادة 12 من المرسوم التطبيقي لهذا القانون تنس على أن مشروع تصميم التنطيق يتم إعداده بمسعى من الوزارة المكلفة بالتعمير أي المصالح الخارجية( المفتشيات الجهوية للتعمير)، و ذلك بتوجيهات من الإدارة المركزية ( مديرية التعمير) عندما تكون المنطقة المراد تغطيتها بتصميم التنطيق لا تخضع لوكالة حضرية.                                                                  
         و نفس الشيء يمكن قوله بالنسبة لتصميم التهيئة حسب المادة 23 من القانون رقم 12.90 و المادتين 18 و 19 من المرسوم التطبيقي لهذا القانون.                                                              
      أما بالنسبة لتصميم التنمية فيقتضى الفصل الثالث(3) من ظهير 25 يونيه 1960 المتعلق بتوسيع نطاق العمارات القروية على أن التصاميم الخاصة بهذا التوسيع تتم بمسعى من المصالح المختصة التابعة
لوزارة الأشغال العمومية ( مصلحة التعمير) و لوزارة الفلاحة ( قسم استثمار الأراضي و الهندسة القروية).                                                                                                                     
       و إذا كان هذا الفصل يجب تغييره بمناسبة تعاقب عدة وزارات على إدارة التعمير، إلا أن العبرة يمكن أن تكون بالجهاز المكلف بالتعمير، و بالتالي فإن المصالح الخارجية للوزارة المكلفة بالتعمير هي المقصودة، و فعلا هي التي تقوم بإعداد تصميم التنمية بواسطة مصالحها الخارجية ( المفتشيات الجهوية) أو الوكالات الحضرية في حالة وجودها و ذلك بتنسيق مع وزارة الفلاحة.                                      
       و لكن عندما تكون وزارة الفلاحة بصدد  إعداد مشروع للتنمية القروية كعملية استصلاح الأراضي الزراعية، فإن مديرية التجهيز القروي التابعة  لها هي التي تقوم بإعداد مشروع تصميم التنمية الذي أن توافق عليه المفتشية الجهوية للتعمير بتنسيق مع الوكالة الحضرية في حالة وجودها.                           
            و يظهر من خلال التجربة الحالية أن الإدارة المكلفة بالتعمير على مستوى الإدارة المركزية و المصالح الخارجية قد عرفت في نهاية القرن العرشين و بداية القرن الواحد و العشرين تنظيما متماسكا يجب على الدولة دعمه بالموارد البشرية و المادية كي يساهم في مد كل مناطق البلاد بالوثائق التعميرية
اللازمة لضبط المجال.                                                                                                    
الفقرة االثانية: تدخل الوكالات الحضرية في التخطيط
          تعتبر الوكالات الحضرية في الوقت الراهن المتدخل الأساسي في وضع وثائق التعمير التنطيمي   و إذا كانت الوكالات الحضرية قد أنشأت من أجل التنسيق بين تدخل رؤساء الجماعات المختلفة داخل المدينة الواحدة1،  فإنها كذلك تقوم بدراسة المخططات التوجيهية للتهيئة العمرانية حسب القوانين المنظمة للوكالات الحضرية.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1-  الأستاد الدكتور عبد الرحمان البكريوي – مداخلة تحت عنوان '' تعدد المتدخلين في ميدان التعمير و انعكاساته على التخطيط و التدبير العمراني" ص 9 – ندوة " العمران في المنطقة العربية بين التشريع و التخطيط و الإدارة" ، الرباط 10،11 و  12 أكتوبر 2001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        فظهير 9 أكتوبر 1984 المتعلق بإحداث الوكالة الحضرية للدار البيضاء ينص في المقطع الأول من المادة 3 على أن هذه الوكالة تقوم بإجراء الدراسات اللازمة لإعداد المخطط التوجيهي للتهيئة الحضرية للدار البيضاء الكبرى و متابعة تنفيذ الاتجاهات المحددة فيه.                                 
   و نفس المقتضى ينص عليه المقطع الأول من المادة الثالثة ( 3) من القانون رقم 19.88 المتعلق بإحداث الوكالة الحضرية لإقليم فاس و إنقاد مدينة فاس الصادر بتنفيذه الظهير الشريف بتاريخ              9 نونبر 1992.                                                                                                           
        و نفس الشيء يمكن قوله بالنسبة للقانون رقم 20.88 المتعلق بإحداث الوكالة الحضرية لأكادير الصادر بتنفيذه الظهير الشريف بتاريخ 9 نونبر 1992، في المقطع الأول من المادة الثالثة (3).            
             كما أن المقطع الثالث من المادة الثالثة من ظهير 10 شتنبر 1993 و ظهير9 أكتوبر 1984 و القانونين المذكورين أعلاه، ينص على أن تحضير مشاريع وثائق التعمير خصوصا خرائط التنطيق و مخططات التهيئة و مخططات التنمية يتم من طرف الوكالات الحضرية المعنية.                               
             و من هنا يتبين الدور الهام الذي تلعبه الوكالات الحضرية في التخطيط، و خاصة في إعداد مشاريع تصاميم التنطيق و التهيئة و التنمية ما عدا في حالة قيام وزارة الفلاحة ( مديرية التجهيز القروي) ببرنامج تنموي بالمنطقة المعينة .                                                                                       
         و توجد في الوقت الحالي بالمملكة خمسة عشر وكالة حضرية و هي وكالات: الدار البيضاء، الرباط – سلا ، طنجة، أسفي، الجديدة، بني ملال، مراكش، فاس، القنيطرة- سيدي قاسم، سطات، العيون، تطوان، وجدة، مكناس، أكادير و تــازة.                                                                                
              هذه الوكالات الحضرية لا تغطي كل التراب المملكة 1. و يبين الجدول التالي عدد الجماعات التابعة للنفوذ الترابي للوكالات الحضرية ما عدا الوكالة الحضرية للدار البيضاء ة و التي تخضع لنظام خاص، و عدد هذه الجماعات 1087 و التي تغطي 3/2 من الجماعات على المستوى الوطنــي.                 
 

1-      أنظر ضمن المرفقات الخريطة المقتبسة من الصفحة الرابعة من كتاب " الوكاالات الحضرية بالأرقام – الوكالة الحضرية في خدمة الاستثمار" 2002              
        - المملكة المغربية وزارة إعدد التراب الوطني و التعمير و الإسكان و البيئة
              
             
المساحة بالكلم2
السكــــان 99
عــدد الجماعات
الــوكــالـــة
29330
2.147.000
177
أكــادير
24155
1.799.000
133
تـــازة
16760
1.622.000
121
سطات
14755
1.748.000
92
مراكـــش
13285
1.908.000
89
أسفي – الجديدة
10375
1.563.000
84
تطــوان
17125
1.416.000
82
بني ملال
8805
1.774.000
73
القنيطرة- سيدي قاسم
76690
1.154.000
70
وجــدة
20.000
1.322.474
63
فاس
7.305
982.000
51
مكنــاس
1.910
1.713.000
22
الرباط- سلا
1.195
710.000
16
طنجــة
139.480
202.000
14
العيـون
381.170
20.060.474
1087
المجمـوع

                   كما يبين المساحات المغطاة و التي تتجاوز  60 % من التراب الوطني، وكذا تقديرات للسكان الذين تشملهم نشاطـات هذه الوكالات 2.                    
                     و يتبين من خلال هذا الجدول أن مسلسل تعميم الوكالات الحضرية  مازال مستمرا و لم يبلغ بعد هدفه النهائي.                                                                                              

          و تجدر الإشارة إلى الوكالات الحضرية بصفتها الأجهزة التي تسهر على وضع وثائق التعمير التنظيمي، فهي التي تقوم بإحالة مشاريع تصاميم التنطيق  و التهيئة، إلى اللجن المحلية و المجالس الجماعية.
               2     نفس المرجع السابق
   فهي عند وجودها تقوم مقام السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير ( المفتشيات الجهوية) و تحل محلها.
         كما يمكن لمدير الوكالة الحضرية المعنية أن يتدخل في إعداد المخططات التوجيهية للتهيئة العمرانية عبر مشاركته في اللجنة المركزية المنصوص عليها في المادة الرابعة من المرسوم التطبيقي لقانون التعمير رقم 12.90.
       و بالإضافة إلى هذا، فإن الوكالة الحضرية تلعب دورا مهما في إعداد وثائق التعمير التنظيمي بممارستها أعمال سكرتارية اللجنة المحلية ( المادة الخامسة من المرسوم التطبيقي المذكور).
الفقرة الثانية: تدخل الوكالات الحضرية في التخطيط                                    
       يمكن رصد دور مختلف الإدارات في التخطيط من خلال النصوص المتعلقة بالقانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير و المرسوم الصادر بتاريخ 14 أكتوبر 1993 بتطبيقه و ظهير 25 يونيه 1960 المتعلق بتوسيع العمارات القروية.
     فبالنسبة للمخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية، فالمادتان الرابعة (4) و الخامسة (5) من المرسوم المذكور أعلاه تنصان على لجنتين: اللجنة المركزية و اللجنة المحلية.
     وتضم اللجنة المركزية ممثلي وزارات الداخلية، و الأشغال العمومية، و الفلاحة، و التجارة و الصناعة، و السكنى ( الإسكان)، و الشؤون الثقافية، و الإحصاء، و النقل، و الأوقاف، و الشبيبة و الرياضة، و التربية الوطنية، و الصحة العمومية، و الطاقة و المعادن، و الدفاع الوطني، و السياحة، و الاتصالات السلكية و اللاسلكية، كما تضم مدير أملاك الدولة و الولاة و عمال الأقاليم و العمالات المعنية.
      إذن فكل قطاعات الدولة و السلطات المحلية ممثلة في اللجنة المركزية و بالتالي، فكلها تساهم عن طريق هذه اللجنة التي تنسق أعمال و تدخلات كل القطاعات المعنية في إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية. فالمادة الخامسة من المرسوم التطبيقي المذكور تنص على أن اللجنة المركزية خارج حدود مناطق اختصاص الوكالات الحضرية تتولى متابعة إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية.
        و لهذا الغرض تقوم ببحث و توجيه الدراسات المنجزة في مختلف مراحل إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية.

        و هذا الدور الذي تقوم به اللجنة  المركزية هو دور جوهري و أساسي في المحرك و المنسق لكل الدراسات و الأعمال اللازمة لإعداد المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية.
        و تضم اللجنة المحلية التي يرأسها عامل الإقليم أو العمالة المعينة، أعضاء اللجنة التقنية التابعة للعمالة أو الإقليم و المحدثة بموجب الفصل 5 من الظهير الشريف رقم 168- 75- 1 بتاريخ 15 فبراير 1977 المعتبر بمثابة قانون يتعلق باختصاصات العامل و رؤساء الغرف المهنية.
         * فهذه اللجنة المحلية يضع جدول أعمالها العامل المعني الذي يرأسها و ينسق أشغالها و هي تمثل كافة القطاعات الوزارية و الغرف المهنية بالإضافة إلى رؤساء المجالس المعنية و إن اقتضى الحال رئيس المجموعة الحضرية المعني و كذا المصالح الخارجية التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالتعمير أو الوكالة الحضرية في حالة وجودها و التي تقوم بأعمال السكرتارية
          فهي مرآة على المستوى المحلي و مساهمة كل المصالح الخارجية لإدارات الدولة و المؤسسات العمومية و كذا الغرف المهنية فيها، تجعل منها نواة التخطيط.
        و تبقى في الأخير الإشارة إلى عملية التخطيط لا تأخذ بعدها الرسمي الذي يجعل منها أداة ملزمة لكل الفاعلين كانوا من القطاع العام أو القطاع الخاص، إلا بعد المصادقة عليها و صدورها بالجريدة الرسمية.
      و هكذا فإن المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية يوافق عليه بمرسوم يصدر باقتراح السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير بعد تأشير وزير الداخلية و وزير المالية و وزير الأشغال العمومية و وزير الفلاحة، ثم ينشر بالجريدة الرسمية ( المادة 8 من المرسوم التطبيقي للقانون رقم 90-12 المتعلق بالتعمير).
      * و تصميم التنطيق يوافق عليه بقرار يصدر عن السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير ثم يتم نشره بالجريدة الرسمية ( المادة 16 من المرسوم التطبيقي المذكور).
     * أما تصميم التهيئة فيوافق عليه بمرسوم يصدر باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير، و ينشر بالجريدة الرسمية ( المادة 26 من المرسوم التطبيقي لقانون التعمير).
    * و بالنسبة لتصميم التنمية فيصدر بقرار للعامل المعني، و الإدارات التي تقوم باقتراحه هي المصالح الخارجية للسلطة الحكومية المكلفة بالتعمير ( المفتشيات الجهوية) أو الوكالات الحضرية في حالة وجودها، و ذلك بعد موافقة ممثل وزارة الفلاحة و ممثل وزارة الأشغال العمومية، كما يمكن أن تقترح مشروع تصميم التنمية مديرية التجهيز القروي التابعة لوزارة الفلاحة بعد موافقة المفتشية الجهوية للتعمير المعنية، و بعد صدور قرار العامل فيتعين مصادقة وزير الداخلية على هذا القرار و على تصميم التنمية، و يتم نشر قراري العامل و وزير الداخلية بالجريدة الرسمية.
                          الفرع الثاني: تدخل الجماعات المحلية في التخطيط

إذا كانت الإدارة بالمغرب تستأثر بالتخطيط فإنه مع ذلك يمكن تسجيل أثر تدخل الجماعات المحلية في هذا الميدان سواء بشكل سلبي أو إيجابي فتدخل الجماعات المحلية في التخطيط أمر ضروري لسببين: السبب الأول و يتمثل في وجوب مشاركة الجماعات المحلية المعنية عبر مجالسها المنتخبة في التخطيط لآنها في الأخير هي المعنية بالمخططات و التصاميم التي تنظم ترابها.
و المشروع المغربي حسب مقتضيات القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، قد ضيق كثير مت مساهمة الجماعات المحلية في إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية ( الفقرة الأولى)، كذلك الشأن بالنسبة لتصميم التنطيق ( الفقرة الثانية)، أما بخصوص تصميم التهيئة فتلعب الجماعات دورا نسبيا أفضل نظرا لأهمية هذه الوثيقة التعميرية كونها نمثل الصورة النهائية التي ستكون عليها المناطق التي ستغطيها ( الفقرة الثالثة)، و تبقى مخططات الطرق العامة أهم عملية تقوم بها الجماعات في ميدان التخطيط،مما يوضح أن المشرع حسب القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير الساري المفعول إذا لم يمنح المجالس الجماعية دورا أساسيا في إعداد وثائق التعمير الأخرى نظرا للأهمية التي تكتسبها تلك الوثائق و خطورتها، فإنه بالمقابل قد سمح  للمجالس الجماعية و رؤسائها بإعداد مخططات الطرق العامة ( الفقرة الرابعة). كما أن ظهير 25 يونيه 1960 المتعلق بتوسيع العمارات القروية بدراسة تصميم التنمية قيل إجراء البحث العلني عن المنافع و المضار الذي يجري بالجماعة القروية لمدة شهر واحد و كذلك بعده      ( الفقرة الخامسة).

    الفقرة الأولى: تدخل الجماعات المحلية في إعداد المخططات التوجيهية للتهيئة العمرانية.

          حسب ما جاء في المادة 6 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، فقد كلف المشرع الجماعات المحلية بالمساهمة في وضع المخططات التوجيهية للتهيئة العمرانية، كما أن المادة 3 من المرسوم رقم 2.92.832 الصادر في 14 أكتوبر 1993 لتطبيق القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير نصت على مساعدة الجماعات المحلية للإدارة في وضع هذه المخططات.                                                     
            و يمكن تقسيم مساهمة الجماعات المحلية في إعداد المخططات التوجيهية للتهيئة العمرانية     إلى ثلاثة مراحل:                                                                                                          
المرحلة الأولى: الإعداد الأولي للمخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية

            تعتبر مساهمة الجماعات المحلية في هذه المرحلة، باهتة و غير واضحة فالمادة 6 من القانون رقم 12.90 لا توضح مدى هذه المساهمة، كما أن المادة 3 من المرسوم الصادر بتطبيقه قد نصت فقط على المساعدة ، و المساعدة تقلل من دور الجماعات المحلية في إعداد المخططات التوجيهية للتهيئة العمرانية، و نظرا لاعتبارات تقنية و بشرية، فإنه من المنطقي و من المناسب أن تساهم الجماعات المحلية عبر لجنها المكلفة بالتعمير إلى جانب رؤساء المجالس الجماعية1_ في هذا الإعداد.                                      فإذا كان الهدف الأساسي من المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية هو ''  تحديد اختيارات التهيئة التي يتطلبها تحقيق تنمية متناسقة على الصعيدين الإقتصادية و الاجتماعية للرقعة الأرضية المعنية2_''، فإن الجماعات المحلية المتواجدة فوق هذه الرقعة الأرضية هي المعنية بالتنمية المتناسقة، و بالتالي يجب أن تكون مشاركتها عبر مجالسها المنتخبة بطريقة ديمقراطية و نزيهة مشاركة فعالة منذ البداية في إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية.                                                                                  
                                                                       
1-  الأستاد الدكتور عبد الرحمان البكريوي – " التعمير بين المركزية و اللامركزية' ص 39 – الشركة المغربية للطباعة                
 و النشر ، الرباط – المغرب.                                                                                                                      
2 - المقطع رقم 1 من المادة 4 للقانون رقم 12.90 المتلق بالتعمير.                                                                                         
            

  لكن على مستوى الواقع، فالأمر ليس كذلك إن المستوى الثقافي لأعضاء المجالس الجماعية بالإضافة إلى ضعف الإمكانيات المادية و البشرية للجماعات من بين الأسباب الرئيسية التي تجعل المشرع لا يجرأ على وضع اختصاصات مهمة و خطيرة بيد مجالس من الراجح أنها لن تمارسها         على أحسن وجه.                                                                                                           
المرحلة الثانية: المساهمة في اللجنتين المركزية و المحلية:
1- اللجنة المركزية:
           لمتابعة إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية، فقد تم إحداث لجنة مركزية '' يعهد إليها ببحث و توجيه الدراسات المنجزة في مختلف مراحل إعداد المخطط التوجيهي المذكور''، كما جاء في الفصل 4 من المرسوم الصادر في 14 أكتوبر 1993 لتطبيق القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير.                   
         فرؤساء المجالس الجماعية المعينة و رؤساء المجموعات الحضرية في حالة وجودها يعتبرون أعضاء في لجنة متابعة إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية، غير أنه نظرا لتركيبة هذه اللجنة، سواء من حيث العدد أو من حيث الاختصاص، فإنه من الصعب أن يكون لرؤساء المجالس الجماعية دورا مهما في هذه اللجنة، بل إن دورهم سيقتصر على المساعدة بمفهومها الضيق، و لا يمكن تصور هذه المساعدة إلا في حالة حاجة الإدارة للمعلومات و الوثائق الضرورية لإعداد المخططات التوجيهية للتهيئة العمرانية.                                                                                                                    
2-    اللجنة المحلية:

           تنص المادة من المرسوم التطبيقي الصادر بتاريخ 14 أكتوبر 1993 المذكور على أن السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير تقوم " بعرض مشروع المخطط التوجيهي الذي حددته اللجنة المركزية المشار إليها في المادة الرابعة على نظر لجنة محلية...".                                                                     
             و ضمن أعضاء اللجنة المحلية التي تنظر في المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية يوجد رؤساء مجالس الجماعات المعنية و رئيس المجموعة الحضرية في حالة وجودها                                       
            و هنا كذلك فإن دور رؤساء مجالس الجماعات غير بارز بالنسبة للأعضاء الآخرين، و خاصة أعضاء اللجنة التقنية المعنية التابعة للعمالة أو الإقليم، و ذلك لاعتبار تقنية و بشرية و ثقافية.                

 
    المرحلة الثالثة: مساهمة المجالس عبر الاستشارة حول المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية
        تعد هذه المرحلة أهم مرحلة تساهم فيها الجماعات في إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية، و يعتبر ما جاء في المادة 7 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير تعديلا للفصل 30 من الميثاق الجماعي المؤرخ في 30 سبتمبر 1976 و الذي ينص في مقطعه الخامس (5) على دراسة مشاريع مخططات التجهيز أو التنمية الخاصة بالجماعة من لدن مجلسها 1_ بالفصل فيها بمداولاته                   
. و على المجالس المعينة و مجلس المجموعة الحضرية عند الاقتضاء أن تعبر عن اقتراحاته        
داخل أجل 3 أشهر ابتداء من تاريخ إحالة المخطط إليها غير أن هذه الاستشارة ليست ذات جدوى مادام  المشرع قد اعتبر سكوتها يحمل على أنها لم تبدأ أية ملاحظة و ليس لديها أي اقتراح بشأن المخطط التوجيهي المعني.                                                                                                            
               فبالرغم من كون المشرع دعا الإدارة إلى دراسة اقتراحات المجالس الجماعية المعينة بمشاركة هذه الأخيرة، فإن تطبيق مثل هذا المقتضى يتطلب وعيا كبيرا و سلوكا ديموقراطيا عاليا من الجانبين، الشيء الذي نفتقر إليه في إطار ديموقراطية في حاجة إلى تراكم التجارب.                          

1-  الأستاد الدكتور عبد الرحمان البكريوي – " التعمير بين المركزية و اللامركزية' ص 41 الشركة المغربية للطباعة               
 و النشر ، الرباط – المغرب.                                                                                                                                    
    
الفقرة الثانية: تدخل الجماعات المحلية في إعداد تصميم التنطيق
              تنص المادة 15 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير على أن تصميم يتم وضعه بمبادرة من الإدارة و بمساهمة الجماعات المحلية، و تنص المادة 12 من المرسوم الصادر في 14 أكتوبر 1993 لتطبيق القانون رقم 12.90 على أن إعداد مشروع تصميم التنطيق يتم بمسعى من الوزارة المكلفة بالتعمير و بمساهمة الجماعات المحلية و الوكالة الحضرية في حالة وجودها.                           
- فبالنسبة لمرحلة الإعداد الأولي لمشروع تصميم التنطيق، و التي على الجماعات المحلية حسب المادتين المذكورتين أعلاه أن تقوم بالمساهمة فيها، فإن ما تم قوله حول مساهمة هذه الجماعات في إعداد المشروع الأولي للمخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية ينطبق كذلك على مساهمتها في الإعداد الأولي لتصميم التنطيق، و تعتبر هذه المساهمة باهتة و غير واضحة.                                                              
و من المناسب أن تساهم الجماعات في هذا الإعداد عن طريق لجنة التعمير و رئيس المجلس.
- و حسب المادة 13 من المرسوم الأنف الذكر فإن الوزارة المكلفة بالتعمير ( المفتشيات الجهوية) أو الوكالات الحضرية التي تضع تصميم التنطيق، تقوم بعرض مشروع هذا التصميم على اللجنة المحلية المنصوص عليها في المادة الخامسة من المرسوم المذكور لإبداء رأيها فيه.                                    
          و مساهمة رؤساء الجماعات المعنية ضمن اللجنة المحلية المنصوص عليها في المادة الخامسة المذكورة أعلاه تعتبر مساهمة ضعيفة بالنسبة للأعضاء الآخرين خاصة ممثلي إدارات الدولة  لكونهم مكلفون بتطبيق سياسية الدولة التنموية بالجماعات المتواجدين بها أو التي تغطيها نشاطاتهم.                   – و بعد هاتين المرحلتين فإن المادة 16 من القانون رقم 12.90 تنص على إحالة مشروع تصميم التنطيق، قبل أن توافق عليه الإدارة إلى مجالس الجماعات المعنية و إلى الوكالة الحضرية في حالة وجودها لدراسته وفق أحكام ظهير 30 شتنبر 1976 المتعلق بالتنظيم الجماعي و التعديلات المدخلة عليه

بموجب القانون 78.00 و القانون 17.08 و التي يقضي بدراسة مشاريع مخططات التجهيز أو التنمية الخاصة بالجماعة من لدن مجلسها بالفصل فيها بمداولاته.                                                           
          و على المجالس الجماعية المعنية و مجلس المجموعة الحضرية عند الاقتضاء أن تبدي باقتراحاتها حول مشروع تصميم التنطيق داخل أجل شهرين من يوم إحالته عليها، و في حالة عدم قيامها بذلك فإن سكوتها يحمل على أنه ليس لديها أية ملاحظة حول مشروع تصميم التنطيق المحال عليها.
            و هذا الإجراء الجديد الذي نص عليه القانون رقم 12.90 قد تم اتخاذه من طرف المشرع المغربي لتجنب تعليق المجالس الجماعية لهذه المشاريع، على غرار التجربة التي مرت بها مشاريع تصاميم التهيئة في ظل قانون 1952 المتعلق بالتعمير المنسوخ.                                                   
     و على الإدارة المكلفة بالتعمير ( المفتشيات الجهوية) أو الوكالة الحضرية في حالة وجودها أن تدرس الاقتراحات بمشاركة المجالس التي عبرت عنها على ذلك المادة 16 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير.                                                                                                                      
       و تعتبر هذه المرحلة أهم مرحلة يمكن للمجالس المعينة أن تعبر من خلالها عن اقتراحاتها المتعلقة بالتجهيزات و التنطيق، غير أن هذه المساهمة و بالأحرى الاستشارة تبقى رهينة بمدى استجابة الإدارة و تفهمها لتطلعات المجالس المنتخبة.                                                                                     
الفقرة الثالثة: دور الجماعات المحلية في إعداد تصميم التهيئة.

          في البداية تجدر الإشارة إلى أنه لإعداد مشروع تصميم التهيئة، يجوز لرئيس المجلس الجماعي اتخاذ قرار يقضي بالقيام بدراسته و يحدد المنطقة التي يغطيها هذا المشروع، و يتخذ هذا الإجراء إما بمبادرة منه و بعد مداولة المجلس أو بطلب من الإدارة و تكون مدته ستة (6) أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة( المادة 21 من القانون رقم 12.90)                                                                             
           و يكون على رئيس المجلس أن يؤجل دراسة طلبات رخص إقامة تجزئات أو مجموعات سكنية أو بناء داخل هذا الأجل، و ذلك للحفاظ على حالة الأراضي و تمكين الإدارة بمساهمة الجماعات المحلية في وضع تصميم تهيئة يتطابق مع ما هو موجود في الواقع.                                                                و حتى لا تعطل بعض المشاريع الضرورية لمواكبة طلبات المجتمع من ناحية السكن و الاستثمار، فإنه يمكن خرق ذلك المبدأ و منح رخص تجزئات و مجموعات سكنية أو بناء من قبل رئيس
المجلس و لكن بعد موافقة الإدارة شريطة أن يتلاءم المشروع مع مقتضيات البندين 2 و 3 من المادة الرابعة من القانون رقم 12.90 و المتعلقين بالمناطق العمرانية الجديدة و المحافظة على الأراضي الزراعية و المناطق الغابوية و التنطيق و كذا التجهيزات.                                                      
              و يعتبر تدخل رئيس المجلس سواء بعد المداولة لإصدار القرار المعلن عن إعداد مشروع تصميم التهيئة أو بصفة منفردة عن طريق الشرطة الإدارية أمران هامان لإعداد هذا التصميم، كما أنه لرئيس المجلس الجماعي دور مهم في تنظيم البحث العلني الذي له تصميم التهيئة فحسب الفقرة الثالثة من المادة الخامسة و العشرين (25) من القانون رقم 12.90 فإنه على رئيس الجماعة أن يعمل على إشهار القيام بهذا البحث قيل البدء فيه، و تبين المادة 23 من المرسوم المؤرخ في 14 أكتوبر 1993 لتطبيق القانون المذكور الإجراءات الواجب اتباعها في النشر                                                               
                أما بخصوص دور المجالس الجماعية في إعداد تصاميم التهيئة و مدى مساهمتها في ذلك فمن خلال القانون رقم 12.90 و مرسومه التطلبيقي و الظهير المتعلق بالتنظيم الجماعي يتضح أن هذا التدخل يبتدئ بالمساهمة في الإعداد الأولي لمشروع تصميم التهيئة ثم مشاركة رؤساء المجالس المعينة بإبداء رأيهم حوله ضمن اللجنة المحلية، و ينتهي بالاستشارة.                                                     
1- مساهمة المجالس الجماعية في الإعداد الأولي

                  كان دور المجالس في ظل ظهير 1952  المتعلق بالتعمير المنسوخ و قبل 1960، يقتصر على الاستشارة بعد صياغته في صورته النهائية من لدن الإدارة المكلفة بالتعمير.                              
                 و في ظل ظهير 1960 المتعلق بالتنظيم الجماعي المنسوخ، كانت استشارة المجالس الجماعية مجرد إجراء شكلي.                                                                                            
                  و لكن في ظل ظهير 30 شتنبر 1916 المتعلق بالتنظيم الجماعي الساري المفعول تم نقل الشرطة الإدارية إلى رئيس المجلس الجماعي و أصبحت استشارة المجالس الجماعية إلزامية، و لا يمكن المصادقة على مشروع تصميم التهيئة إلا بعد دراسته من لدن المجلس أو المجالس المعنية و الموافقة   عليه من قبلها.                                                                                                                
              غير أن هذا الإجراء أدى إلى تعليق عدة مشاريع تصاميم التهيئة، و بالتالي حرمان الكثير من المدن من تصاميم تنمو في ظلها، مما أدى إلى انتشار السكن العشوائي1_.                                                  و لتفادي مثل هذه الوضعية فقد ارتأى المشرع المغربي إشراك المجالس الجماعية منذ مرحلة الإعدلد الأولي لمشروع تصميم التهيئة على خلاف ما كان عليه الحال في ظل ظهير 1952 المنسوخ حيث كانت الاستشارة تتم بعد الانتهاء من إعداد مشروع تصميم التهيئة.                                        
          و هكذا فقد نصت المادة 23 من القانون رقم 12.90 على وضع تصميم التهيئة يتم بمبادرة من الإدارة و بمساهمة الجماعات المحلية، كما نصت المادة 19 من المرسوم التطبيقي للقانون رقم 12.90 على أن إعداد مشروع تصميم التهيئة يتم " بمسعى من الوزارة المكلفة بالتعمير و بمساهمة من الجماعات المعينة و المجموعة الحضرية في حالة وجودها مع مراعاة الصلاحيات المسندة في هذا الميدان إلى الوكالة الحضرية بموجب التشريع الجاري به العمل".                                                             
       و الشكل الذي يجب أن تتم فيه هذه المساهمة هو لجنة التعمير و السكنى برئاسة رئيس المجلس بالإضافة إلى التقنيين و المهندسين و المهندس المعماري و كذا الكاتب العام للجماعة.                  

      فلمحاولة بلورة تطلعات المجالس الجماعية خلال إعداد مشروع التهيئة لا بد لهذه اللجنة و الأعضاء الاخرين من المساهمة الفعالة في هذا الإعداد عبر الدراسات الجادة و الهادفة.                           كما يجب على الإدارة المكلفة بالتعمير ( المفتشيات الجهوية أو الوكالات الحضرية) أن تتفهم مطالب المجالس الجماعية و محاولة التوفيق بين هذه المطالب و بين الأهداف و مرامي تصاميم التهيئة.                                فالديموقراطية تتطلب الحوار و التفاهم و المساعدة المتبادلة بعيدا عن الصراع و التناقض         و فرض الرأي جبرا، لأن ذلك لن يؤدي إلا إلى ممارسة سلبية تنعكس على النسيج الحضري ة التنمية المحلية بشكل عام.                                                                                                                                           
1-    الأستاد الدكتور عبد الرحمان البكريوي – " التعمير بين المركزية و اللامركزية' ص 41 الشركة المغربية للطباعة و النشر ، الرباط – المغرب.                                                                                                                      
2- مساهمة رؤساء المجالس الجماعية في عمل اللجنة المحلية.

            تنص المادة 20 من المرسوم رقم 2.92.832 الصادر في 14 أكتوبر 1993 لتطبيق القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير على الوزارة المكلفة بالتعمير ( المفتشيات الجهوية) أو الوكالة الحضرية تقوم بعرض مشروع تصميم التهيئة على اللجنة المحلية لإبداء رأيها فيه.                                              
           و يوجد رؤساء الجماعات المعنية و إن اقتضى الحال رئيس المجموعة الحضرية ضمن أعضاء اللجنة المحلية التي تنظمها المادة الخامسة (5) من المرسوم السالف الذكر.                                                   و مهمة هذه اللجنة التنسيق بين أعمال الإدارة بمناسبة إعداد تصميم التهيئة و من ضمن هذه الأعمال أعمال الإدارة المحلية، فهي فرصة أخرى ليدعم رؤساء المجالس المعنية مقترحاتهم ويكرسوا ما أبدوه من ملاحظات أثناء الإعداد الأولي للمشروع، و على رئيس اللجنة أن يأخذ بعين الاعتبار هذه الاقتراحات و توجيهها صحيجا.                                                                                          
   
      3- مساهمة المجالس الجماعية عبر استشارتهم حول مشروع تصميم التهيئة.

          ما دامت الإدارة تستحوذ على عملية إعداد مشروع تصميم التهيئة سواء على المستوى القانوني أو على مستوى الواقع، فإنه تبقى استشارة المجلس أو المجالس الجماعية المعينة و إن اقتضى الحال ذلك مجلس المجموعة الحضرية هي المرحلة التي تعبر فيها هذه المجالس عن آرائها و اقتراحاتها بكل حرية.           فإذا كانت المجالس البلدية أو المحلية في ظل ظهير 1914 في إطار اللجنة البلدية يساهمون مساهمة فعالة نسبيا في إعداد تصاميم التهيئة أثناء استشارتهم حوله، فإنه في ظل ظهير1952 بشأن التعمير و خاصة بعد صدور قانون التنظيم الجماعي لسنة 1960 لم تكن استشارتهم حول مشاريع تصاميم التهيئة ذات جدوى تذكر فالمجالس الجماعية لم تعر هذه الاستشارة اهنتماما لأنها لم تكن تمارس الشرطة الإدارية المتعلقة بالتعمير إذ كانت هذه الأخيرة من اختصاص السلطات المحلية.                                           لكن بعد صدور ظهير 30 شتنبر 1976 المتعلق بالتنظيم الجماعي و الذي جعل  شرطة التعمير من اختصاص رؤساء المجالس الجماعية ، أخذت الاستشارة المنصوص عليها في قانون 1952 المتعلق بالتعمير تعرف بعدا ديموقراطيا.                                                                                         
          وهكذا أصبح حسب المقطع الخامس من الفصل الثلاثين من ظهير 30 شتنبر 1976 من اختصاص المجالس الجماعية دراسة مخططات التجهيز أو التنمية الخاصة بجماعاتها و تكون ذلك في القانون 78.00 و القانون 17.08 المتعلقين بالتنظيم الجماعي.                                                     
          كما أن قانون 1952 بشأن التعمير جعل من موافقة المجالس الجماعية المعنية على مشاريع تصاميم التهيئة شرطا لازما قبل المصادقة عليها مما أدى إلى حرمان الكثير من المدن من تصاميم التهيئة نتيجة رفض عدة مجالس جماعة الموافقة على مشاريع تصاميم التهيئة المحالة إليها، فتوسعت مدن كثيرة دون وجود تصاميم تهيئة تنظم هذا التوسع، و انشر بذلك السكن العشوائي.                                                وردا على هذه الوضعية لم يعط القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير الساري المفعول دورا مهما للمجالس الجماعية في إعداد وثائق التعمير بصفة عامة و مشروع تصميم التهيئة بصفة خاصة و اعتبر سكوت المجالس الجماعية و عدم الإدلاء بمقترحاتها في ظرف شهرين من تاريخ إحالة مشروع تصميم التهيئة عليها، بأنه يحمل على أن ليس لها أي اقتراح حوله ( المقطع الأخير من المادة 24).                      كما يلاحظ أن مدة شهرين المذكورة قد أدمجت فيها مدة البحث العلني حول منافع و مضار المشروع  و المحددة في شهر واحد، مما يجعل المادة الفعلية للاستشارة هي شهر واحد في الحقيقة.                     و هكذا يلاحظ بأن المشرع قد ضيق كثيرا من مشاركة المجالس الجماعية في إعداد مشاريع تصاميم التهيئة مما يؤثر سلبا على التجربة الديموقراطية، و ذلك بعدم مساهمة هذه المجالس في إعداد الصورة التي ستكون عليها مدنهم.                                                                                        
          و يرى الدكتور عبد الرحمان البكريوي1_ في هذا الشأن بأنه من المفيد أن تكون الاستشارة خلال مدة كافية لدراسة مشروع تصميم التهيئة من قبل المجالس الجماعية المعنية، و ذلك بدراسة هذه المجالس
1 -  الأستاذ الدكتور عبد الرحمان البكريوي – " التعمير بين المركزية و اللامركزية' ص 96 الشركة المغربية للطباعة و النشر ، الرباط – المغرب.                                                                                                                                                                      

 للمشروع المقترح من لدن الإدارة خلال شهرين ثم يجري بحث المنافع و المضار خلال الشهر الثالث ثم تتم دراسة ملاحظات العموم و كذا المشروع من جديد عند الاقتضاء.                                           
           و هكذا تكون استشارة المجالس الجماعية استشارة فعالة تشارك عبرها في إعداد تصميم التهيئة هذه الوثيقة التي تتضمن الصورة التي ستكون عليها المدينة.                                                        
                               

الفقرة الرابعة: مساهمة المجالس الجماعية عبر التداول حول تخطيط الطرق العامة.
 تنص المادة 32 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير على أنه " يجوز لرؤساء المجالس الجماعية، بعد مداولة المجلس، أن يصدروا قرارات تهدف إلى إحداث طرق جماعية و ساحات و موافقة سيارات عامة بالجماعات أو إلى تغيير تخطيطها أو عرضها أو حذفها كلا أو بعضا..." و هذه القرارات تعتبر إعلانا بـأن المنفعة العامة تقضي بإنجاز العمليات المنصوص عليها في ( المادة 34).
         و يمكن أن تعين هذه القرارات الأرضي المتبرعة ملكيتها و اللازمة لغرض التخطيط، و يترتب عن هذه الوضعية أن مدة البحث حول هذه الأخيرة تكون شهران و يستمر مفعولها سنتان بينما في الحالة  الأولى تكون مدة البحث شهر واحد و يستمر مفعول قراراتها عشر سنوات.
          و يلاحظ في هذا الشأن أن المشرع المغربي قد منح للمجالس الجماعية التداول حول تخطيط أحياء جماعاتهم، و ترك لهم حرية نسبية لتدبير هذا الأمر و الذي قيده بموافقة الإدارة المكلفة بالتعمير للتحقق من ملاءمتها لمخطط توجيه التهيئة العمرانية أو تصميم التهيئة أو لهما معا، و ذلك قبل افتتاح البحث العلني بشأنهما.
           و هذا الدور يتماشى مع روح الديمقراطية و تدبير الشؤون المحلية من لدن المجالس الجماعية ، و ذلك حفاظا على حقوق المواطنين طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
          غير أن كل هذه التدابير تتطلب تآزر العمل بين المجالس الجماعية و الإدارات المكلفة بالتعمير سواء على صعيد المصالح الخارجية ( المفتشيات الجهوية) أو الوكالات الحضرية، و هذا ما لا يلاحظ من
خلال التجربة الحالية و التي تبين بأن هناك صراعات شخصية و سياسية تطفو على السطح و تأثر على المجال.
        الفقرة الخامسة: مساهمة الجماعات القروية في إعداد تصميم التنمية.
          ينص الفصل الثالث (3) من الظهير رقم 1.60063 الصادر في 25 يونيه 1960 المتعلق بتوسيع نطاق العمارات القروية على أن مشاريع التصاميم الخاصة بتوسيع نطاق العمارات القروية تعرض على المجالس القروية المعنية و التي يتعين عليها إبداء رأيها فيها، و بعد ذلك يخضع مشروع التصميم إلى بحث علني مدته شهر واحد و في حالة تسجيل ملاحظات حوله تتم استشارة المجلس من جديد قبل المصادقة عليه من لدن العامل.
        و يتضح من خلال هذا الفصل أن المشرع المغربي قد فسح المجال للمجالس القروية للمشاركة في إعداد تصاميم التنمية عبر الاستشارة و التي أخذت بعدا مهما بالتنصيص عليها قبل البحث العلني للعموم و بعده في حالة وجود ملاحظات حول مشروع التصميم .
        و كل هذه الإجراءات تندرج كذلك في إطار المقطع الخامس من الفصل (30) من ظهير 30 شتنبر 1976 و الذي ينص على دراسة مخططات التجهيز و التنمية من لدن المجالس الجماعية المعينة.

                    الفرع الثالث: مدى مساهمة المواطنين و الجمعيات في التخطيط

            تتم عمليات التخطيط لفائدة السكان و التخطيط هو عملية عبرها يتم تصور الحياة الاجتماعية ة الاقتصادية لمنطقة معينة و أي تصور للمستقبل كيفما كانت درجته فهو أفضل من الواقع كيفما كان مستوى تقدمه و نموه، فالإنسان بطبيعته يسعى إلى الحياة في ظروف أفضل تتطور يوما بعد يوم.
            لذلك فإشراك المواطنين في عملية إعداد وثائق التعمير هو أمر واجب و ديمقراطي و تعبير السكان عن آرائهم و مقترحاتهم حول ظروف عيشهم و إطار حياة أبنائهم يجب أن يتسم بالحرية و
بالمسؤولية، و لكن بصفة عامة فمساهمة المواطنين في التخطيط عبر ملاحظتهم و مقترحاتهم تبقى ضعيفة و لا يستفيد منها إلا الملاك العقاريون و الوجهاء وذوو النفوذ
            فبالنسبة للمخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية إن القواعد المنظمة لإعداده لا تسمح للمواطنين المساهمة في إعداده و تبقى الإمكانية التي يمكن من خلالها أن يعبر بعض الأشخاص الذين تستعين بهم اللجنة المركزية نظرا للفائدة للفائدة التي يمكنها أن تحقق من خلال تجاربهم أو موقع نفوذهم أو تروثهم، عن اقتراحاتهم أو ملاحظاتهم حول المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية، هي دعوة هم من لدن اللجنة المركزية للمشاركة في أشغالها.
            و نفس الشيء يمكن قوله بالنسبة للأشخاص الذين تدعوهم اللجنة المحلية للمشاركة في أشغالها للاستفادة مت تجاربهم أو ما يمكنهم القيام به من تجهيزات و مشاريع تساعد على تحقيق أهداف المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية.
            و بخصوص تصاميم التنطيق فهناك إمكانية يمكن عبرها، للأشخاص الذين ترى اللجنة المحلية فائدة في دعوتهم للمشاركة في إعداد هذا التصميم، و ذلك باقتراحاتهم و ملاحظاتهم أو بمساهمتهم في إنجاز بعض التجهيزات و المشاريع.
              أما بالنسبة لتصميم التهيئة، فبالإضافة لمشاركة بعض الأشخاص في إطار اللجنة المحلية التي تستدعيهم للاستفادة منهم، فإن مناسبة إجراء البحث العلني حوله تعتبر أهم فرصة لتعبر أوسع نسبة من السكان و المهتمين عن آرائها و مقترحاتها و رغباتها، و تبلغ مدة البحث العلني حوله منافع و مضار مشروع تصميم التهيئة شهر واحد.
               غير أنه يظهر أن المنعشين العقاريين و الملاك الكبار و ذوي النفوذ و الجاه(1) هم الذين يستفيدون من هذا البحث، أما بالنسبة للمواطنين العاديين فلا يتم لهم ذلك.


 
(1-)  الأستاد الدكتور عبد الرحمان البكريوي – ندوة " العمران في المنطقة العربية بين التشريع و التخطيط و الإدارة" الرباط 10،11 و  12 أبريل 2001. عنوان مداخلة '' تعدد المتدخلين في ميدان التعمير و انعكاساته على التخطيط و التدبير العمران

 و قد نص المشرع على مشاركة العموم في إعداد تصميم التهيئة من خلال اقتراحاتهم و ملاحظاتهم حوله خلال مدة البحث العلني، و ذلك لكون هذه الوثيقة تعتبر ذات أهمية بالغة فهي تحدد بدقة الارتفاقات و التحملات إزاء العقارات.
                و نفس الشيء يمكن قوله بالنسبة لمساهمة المواطنين في إعداد مشروع تصميم التنمية، و الذي يخضع لبحث عمومي مدته شهر واحد يمكن خلاله خاصة لملاكي العقارات و المنعشون العقاريون أن يبدوا رأيهم و اقتراحاتهم حول مشروع هذا التصميم.
                       كما أنه تمشيا مع التوجهات الجديد التي تسود العالم اليوم كمبادئ حقوق الإنسان و حماية البيئة، يجب أن تشارك السكان و الأشخاص ذوو الحقوق و المصالح في إعداد كل وثائق التعمير حتى تتحقق الديموقراطية المحلية، فسكان المناطق التي تغطيها هذه الوثائق هم معنيون أكثر من غيرهم في المساهمة في التخطيط لمناطق سكانهم.
             غير أن هذه الأفكار تصطدم بتعنت الإدارة، كما أن تدني مستوى معيشة السكان و انخفاض مستواهم الثقافي من الأمور التي تجعلهم لا يهتمون بالمشاركة في بحث المنافع و المضار.
            و يلاحظ في نهاية العقد الأخيرة  من القرن الماضي انطلاقة بزوغ الجمعيات ذات طابع المنفعة العامة التي يهتم بالبيئة و التربية ة الإنسان ( الطفل و المرأة و المعاق) و قد بدأت هذه الجمعيات غير الحكومية و التي يطلق عبيها اسم المجتمع المدني تكتسح مجال الاهتمام بالمواطن، مما دفع الدولة لتقديم المساعدات المادية لها و تدعيمها، فهي تؤطر المواطن دون اللجوء إلى سياسة و تخاطبه بلغة مصالحه و مشاكله دون الاعتماد على إيديولوجية معينة في الظاهر، و هناك من يسميها بالمؤسسات الخاصة ذات طابع المنفعة العامة (2) فهذه الجمعيات المدنية إلى جانب وداديات السكان يمكن أن تلعب دورا مهما في التعبير عن رغبات المواطنين نظرا لطابعها التخصصي.
(2) _ المجلة المغربية للإدارة المحلية للتنمية عدد 32 يونيو 2000- دراسات: مشاركة المواطنين  في التهيئة الحضرية للمغرب – محمد اليعقوبي – ص 89.
           
      المطلــــب الثــــانـــــي : على مستـــوى التدبيــر العمــرانـــي
            إذا كانت القراءة الأولى قد أبرزت إلى حــد ما ان التخطيط الحضري قد أصبح من المجالات المنضوية تحت اختصاص الإدارة الترابية ( وزارة إعداد التراب الوطني) خاصة بعد تقييد مفهوم مساهمة الجماعات المحلية، فإن دور هذه الأخيرة في مجال التدبير الحضري أو بالأحرى في مجال شرطة التعمير يعد مهما إذا ما قارناه مع دورها في مجال التخطيط الحضري.
             و عليه فإننا سنتناول في هذا المطلب اختصاص كل جهاز من الأجهزة المتدخلة في ميدان شرطة التعمير ( الفرع الأول) ثم سنتطرق بعد ذلك إلى كيفية ممارسة تلك الشركة من خلال التطرق إلى مساطر دراسة رخص التعمير و دور كل جهاز.                                                                                                                               
الفرع الأول: شرطة التعمير و اختصاصات المتدخلين
             يمكن تقسيم هؤلاء المتدخلين إلى متدخلين رئيسيين يتمثلون في المجالس الجماعية الوكالات الحضرية، المفتشيات الجهوية و أقسام التعمير بالعمالات أو الأقاليم، و متدخلين ثانويين يتمثلون على الخصوص في المصالح التقنية.
 1- المجالس الجماعية:    
         لقد أصبحت الجماعات المحلية ( المجالس الجماعية) و منذ الميثاق الجماعي ل 30 شتنبر1976 مرورا بقانون 78.00 و القانون 17.08 تلعب أدوار أساسية في ميدان الشرطة الإدارية حيث تم نقل الاختصاصات التي كانت تمارسها السلطة المحلية إلى رؤساء المجالس الجماعية (1).
         و تأتي في هذا الإطار شرطة التعمير التي  تعني '' تلك السلطات التي يمنحها القانون لجهة إدارية معينة قصد ضبط و تنظيم عمل أو نشاط معين بواسطة الإذن أو المنع أو الأمر إذا كان الهدف من ذلك هو الحفاظ على النظام العام بمدلولته الثلاتة المعروفة ( الصحة العامة أو الأمن العمومي أو السكينة العامة''  (2) و ضمن هذه الشرطة الإدارية نجد شرطة التعمير كشرطة خاصة.
          و قد أعطى القانون اختصاصات مهمة في مجال شرطة التعمير لرؤساء المجالس الجماعية حيث منحهم اختصاصات مهمة سواء تم ذلك بالاستيناد إلى الميثاق الجماعي ( الفصل 44) أو بالاستيناد إلى قانون 12/90 الذي ينص في مادته 41 :
      " يسلم رخصة البناء رئيس مجلس الجماعات.
           و في المنطقة المحيطة بجماعة قروية يسلم رخصة البناء رئيس مجلس القروية المزمع إقامة البناء على أرضها بتنسيق مع رئيس مجلس الجماعة الحضرية" أو المادة 3 من قانون 90/25 التي تقضي بأن " يسلم رئيس مجلس الجماعة الحضرية أو القروية الإذن في القيام بإحداث التجزئات العقارية..."
       و بالإضافة إلى اختصاص منح رخص البناء و التجزئات العقارية و المجموعات السكنية و تقسيم العقاراتن يمارس رئيس  المجلس الجماعي اختصاصات أخرى نوردها على الشكل الآتي:
                     - رخصة السكن و شهادة المطابقة
                     - ضبط و معاينة المخالفات ورفعها إلى القضاء
                     - سحــب رخــص البنــــــاء
                     - إيقاف أشغال البناء خاصة إذا تم هذا البناء بدون رخصة أو تم بشكل مخالف للترخيص الذي على أساسه منح الترخيص.
                     - سلطة التفاوض مع المجزئين و المنعشين العقاريين
            و من خلال هذه الإختصاصات و غيرها تبرز مكانة المجالس الجماعية ( رؤساء المجالس) إلى الحد الذي قد يبدو معه أن التدبير الحضري يعد من الاختصاص المطلق للمجالس الجماعية إلا أن تحليل
(1) محمد العلام " التجربة الجماعية في ميدان الشرطة الإدارية"
     رسالة لنيل دبلوم الدرسات العليا في العلوم السياسية اختيار العلوم الإدارية سنة 96 – 1997 ص 7 و ما بعدها
 (2) د. عبد الرحمان البكريوي – نفس المرجع ص 7
النصوص المنظمة لباقي المتدخلين الآخرين و خاصة الوكالات الحضرية قد يؤدي إلى عكس ذلك أو إلى  التقليل من الصفة الإطلاقية لذلك الاختصاص .
 2- الوكــــالات الحضـــرية:    
         و تعد من المتدخلين الرئيسين في ميدان التدبير العمراني و قد تم إنشاء أول و كالة حضرية سنة 1984، و هي الوكالة الحضرية للدار البيضاء، و تبعتها الوكالة الحضرية لفاس، و إنقاذ مدينة فاس و الوكالة الحضرية لأكاد ير.                                                                                               
        على أن الإطار العام المنظم للوكالات الحضرية يتمثل في ظهير 10 شتنبر 1993 الذي أسند مجموعة من الاختصاصات للوكالات الحضرية نخص بالذكر تلك المنصوص عليها في المادة الثالثة التي تقضي بأن: " تتولى الوكالة الحضرية في نطاق اختصاصها:                                                                 ..........                                                                                                            
...........                                                                                                          
- إبداء الرأي في جميع المشاريع المتعلقة بتقسيم و تجزئة الأراضي و إقامة المجموعات السكنية و المباني..... و يمكن الرأي الذي تبديه في ذلك ملزما.                                                                
5- مراقبة أعمال تقسيم و تجزئة الأراضي و إقامة المجموعات السكنية و المباني عندما تكون في طور الإنجاز و ذلك للتحقق من مطابقتها لأحكام النصوص التشريعية  و التنظيمية الجاري بها العمل و لرخص التجزيء أو التقسيم و إقامة المجموعات السكنية أو البناء المسلمة لأصحاب الشأن."                              و يعتبر الرأي المطابق للوكالات الحضرية (1) من بين المسائل التي أثيرت بشأنها العديد من المنقاشات، حيث اعتبره البعض بمثابة وصاية جديدة على الجماعات المحلية في حين يرى البعض الأخر أن الرأي المطابق أملته المرحلة التي يمر منها التعمير، هذا في الوقت الذي أكد فيه البعض الآخر أن الاختصاصات الممنوحة لكل من الجماعات المحلية و الوكالات الحضرية موزعة قانون و أن الرأي المطابق ليس وسيلة للمراقبة يل لتقديم المساعدة التقنية للجماعات المحلية (2).                                
هذا ويرى أستاذنا عبد الرحمان البكريوي أن " رئيس المجلس له السلطة الإدارية و للوكالة السلطة التقنية و تبعا لذلك فإن الجماعة هي المختصة قانونا لتدبير شرطة التعمير و لكنها كنتيجة لذلك مسؤولة عن الأخطاء و الأضرار التي تنتج عن  هذا التسيير أمام الدولة و أمام المعنيين و المتضررين."  (1)
 و على العموم يمكن القول أن الرأي المطابق يظل قانونيا كلما استندت الوكالة الحضرية فيه على القانون، إلا أن هذا الرأي يبقى حصريا على مشاريع تكتسي أهمية معينة ( 2) كما أنه يبقى مقيدا طبقا للدورية 1500/00 الصادر عن وزير إعداد التراب الوطني و التعمير و الإسكان و البيئة بتاريخ 6/10/2000 في الجوانب التالية:                                                                                                              
       - مطابقة مشروع البناء للمقتضيات القانونية و التنظيمية العامة المتعلقة بالتعمير و البناء
      - مطابقته لوثائق التعمير المعمول بها (3).

  (1) هناك خلاف حول مصطلح الرأي المطابق أو الموافق أو الملزم هل هو خلاف اصطلاحي لأم خلاف مفاهيمي يرتكز على أسس قانونية معينة                                                              
(2) هذه الآراء استشفيناها من خلال مداخلات السادة رؤساء الجماعات المحلية بمناسبة انعقاد المجلس الإداري للوكالة الحضرية للرباط و سلا بسنة 1999 المرحع تقرير حول أنشطة الوكالة الحضرية للرباط و سلا.
                                                  
   3 – المفتشيات الجهوية للتعمير:
            لقد أنشأت المفتشيات الجهوية للتعمير سنة 1993 بمقتضى قرار لوزير الداخلية و الإعلام مؤرخ في 16/03/93 تحت رقم 93/491 و يبلغ عددها حاليا سبع مفتشيات تبعا للتقسيم الجهوي السابق لتراب المملكة بمقتضى ظهير 16 يونيو 1371 (4).                                                                
           و قد كانت الممفتشيات الجهوية تابعة لوزارة الداخلية قبل سنة 1998 أما حاليا و في ظل حكومة التناوب قد أصبحت تابعة لوزارة إعداد التراب الوطني و التعمير و الإسكان و البيئة
            و تتمتع المفتشيات الجهوية للتعمير بمجموعة من الاختصاصات نخص بالذكر منها فيما يختص بميدان التدبير الحضري
           - " السهر على تطبيق الوثائق التقنية مثل المخطط الوطني لإعداد التراب و مخطط التنمية و التجهيز الجهوي و المخططات التوجيهية للتهيئة الحضرية و مخططات تحديد المناطق و مخططات التهيئة.                                                                                                                        
       لفت انتباه السلطات إلى الإخلالات الملاحظة فيما يتعلق بالتعمير و الهندسة المعمارية كي يتأتى اتخاذ التدابير اللازمة.                                                                                                     
         - المساهمة في إنقاذ المباني القديمة ( المدن العتيقة – القصور ... ) و إصلاحها و ترميمها أو تجديدها.                                                                                                             
  - تقديم مساعدة تقنية للجماعات المحلية في بحث الطلبات المتعلقة برخص التجزئ و البناء ..." (1)
   هذا و مما تجدر الإشارة إليه، أنه منذ إنشاء الوكالات الحضرية أصبح التساؤل يطرح بخصوص دورها و مدى تعارضه مع الأختصاصات المسندة إلى الوكالات الحضرية، و لهذا يمكن القول أن المفتشيات الجهوية  أصبحت لا تقوم بأي دور من الناحية العملية باستثناء المناطق التي لا تدخل في دائرة نفوذ الوكالات الحضرية، و حتى في هذه الحالة، فإن أقسام التعمير بالعمالات و الأقاليم هي التي تقوم بالدور الرئيسي، و لعل السبب في ذلك يرجع إلى أن المفتشيات الجهوية لا زالت لا

تتوفر على الإطار القانوني الذي يعدد تنظيهما (2) و اختصاصاتها و يبقى النص الوحيد الذي ينظمها هو قرار وزير الداخلية و الاعلام السابق الذكر.                                              
4 أقسام التعمير بالعمالات و الأقاليم :
            تتوفر كل عمالة او إقليم على قسم للتعمير و الهندسة المعمارية و هذا القسم يلعب دورين أساسيين دور دراسة رخص التعمير و التجزئات العقارية حيث يكون ممثلا داخل اللجان التي تقوم بدراسة رخص البناء و التجزئات العقارية و تقسيم العقارات، و دور ثان يتمثل في الوصاية التي يقوم بها العمال على رؤساء المجالس الجماعية في مجال التدبير الحضري.                                                                                                   
       و الملاحظ أن دور أقسام العمالات و الأقاليم يقوى أو يضعف بحسب قوة و نفوذ رؤساء المجالس الحضرية و أيضا بحسب قوة و نفوذ الوكالات الحضرية أو المفتشيات الجهوية.                                                                                                     
       5 – باقي المتدخلين ( المتدخلون الثانويون).
          يدخل ضمن هذا الصنف العديد من الأجهزة التي تلعب دورا قد يكون رئيسيا أو ثانويا بحسب الحالات و إن كان الغالب أن دورها يبقى ثانويا خاصة عندما يتعلق الأمر برخص المباني و المشاريع الصغيرة.                                                                  
           و تتمثل هطه الأجهزة في المصالح التقنية كالمكتب الوطني للكهرباء، المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، الوكالات الحضرية للتوزيع، إدارة الدفاع، وزارة الثقافة، و غيرها من الأجهزة التي يمكن أن تتدخل في حالات خاصة.                                        
     و إذا كان البعض يرى أن دور هذه الأجهزة و خاصة المصالح التقنية ضعيف، فإنه مع ذلك نسجل أنه في بعض الحالات تكون معارضتها لبعض المشاريع سببا في رفض الترخيص.                                                                                                   
الفرع الثاني: مساطر دراسة رخص التعمير (1) 
     
       نظرا للسرعة الكبيرة التي يعرفها قطاع التعمير فإن المساطر الخاصة بدراسة رخص البناء و التجزئات العقارية و المجموعات السكنية و تقسيم العقارات المنصوص عليها في كل من قانون 90/12  و 90/25 و المرسومان التطبيقان لهما لم يصبحا مواكبين لهذا التطور الشيء الذي أدى بالسلطات المختصة، وزارة الداخلية فيما قبل وزارة إعداد التراب الوطني حاليا إلى إصدار مجموعة من المناشير و الدوريات تحاول من خلالها تجاوز الإكراهات التي قد يلقاها تطبيق القانون.
      إلا أنه قبل تحليل هذه المسطرة وفق الدوريات و المناشير يجدر بنا أن نتطرق إلى المسطرة المنصوص عليها بصفة أساسية في قانون 90/12 أو في قوانين أخرى.
                    1- المقتضيات المنصوص عليها في قانون 90/12 و القوانين الموازية.
       تندرج هذه المسطرة ضمن اختصاصات الشرطة الخاصة بالتعمير أي تلك السلطة يمنحها القانون لجهاز معين قصد تنظيم أو ضبط نشاط معين، بواسطة قرارات تتخذ شكل الإذن أو المنع أو الأمر و ذلك من أجل الحفاظ على النظام العام بمدلولاته الثلاثة: الأمن العام ، السكينة العامة، و الصحة العامة.
1) سوف نشير إلى هذه المسطرة بشكل مقتضب جدا نظرا لكون أن هناك عرضا خاصا سيتطرق إليها بتفصيل.

      و إذا كان الميثاق الجماعي قد نقل اختصاصات الشرطة الإدارية من السلطة المحلية إلى رؤساء المجالس الجماعية (2) فإن قانون 90/12 جاء ليؤكد هذا الاتجاه و ذلك بمنح الاختصاص لرؤساء المجالس الجماعية حيث تنص المادة 41 على أنه يسلم رخصة البناء رئيس مجلس الجماعة'' و هذه المادة تقابل المادة الثالثة من قانون 90/25.
        هذا و من المبادئ المسلم بها أن السلطات الإدارية و أيا كان نوعها و مستواها تكون ملزمة بدراسة رخص التعمير ( البناء و التجزئات و المجموعات السكينة) إذ في حالة سكوتها و بعد مرور المدة المنصوص عليها ( شهرين في قانون 90/12 و ثلاثة أشهر في قانون 90/25) تعتبر الرخصة و كأنها قد سلمت إلا أن ذلك يبقى مشروطا أو لا بكون أن طالب الرخصة يوجد في وضعية قانونية أي أن ملفه تتوفر فيه جميع الشروط التي يتطلبها القانون، و ثانيا بأن تكون الأغراض المخصصة لها الأراضي محددة في تصميم التنطيق أو التهيئة ( المادة 8 من قانون 90/25).
        و إذا كان منح التراخيص يعود إلى رئيس المجلس الجماعي فإن الأخيرة يكون ملزما بموجب القانون سواء الفصل 44 من ظهير 30 شتنبر 1976 أو المادة 41 قانون 90/12 أو قانون المادة 3 90/25 أو القانون المحدث للوكالات الحضرية بضرورة الحصول على تأشيرة الجهات و السلطات الأخرى و خاصة الرأي المطابق للوكالة الحضرية و الذي يعتبر ملزما لرئيس المجلس الجماعي
2) محمد العلام التجربة الجماعية في ميدان الشرطة الإدارية رسالة لنيل دبلوم الدرسات العليا في العلوم السياسية اختيار العلوم الإدارية سنة 96/1997 و ما بعدها
3-    المسطرة المنصوص عليها في الدوريـــــــات 
كما سبقت الإشارة إلى ذلك و نظرا لأن القوانين لم تعد مواكبة لدينامية التعمير، تدخلت الدولة بواسطة الدوريات و المناشير لسد الفراغ الذي أصبح متجاوزا إما بفعل القانون أو بفعل بطء المشرع الذي يتدخل لسد الفراغ.
و إذا ما حاولنا تحليل مساطر درسة رخصة التعمير، سنجد أن هناك من الناحية العلمية عدة مساطر، فهناك المسطرة المنصوص عليها في الدورية رقم 1500/2000 الصادرة عن السيد وزير إعداد التراب الوطني و التعمير و الإسكان و البيئة بتاريخ 06/10/200 و التي استندت إلى دورية السيد الوزير الأول تحت رقم 14/2000 و تاريخ 02/10/2000، و تطبق الدورية 1500/2000 داخل نفوذ 14 وكالة حضرية تغطي مجال 1087 جماعة حضرية و قروية و هناك الدورية رقم 222/95 الصادرة عن السيد وزير الدولة في الداخلة و التي تسري داخل نفود الوكالة الحضرية للدار اليبضاء و تغطي مجال 30 جماعة حضرية و 6 جماعة قروية (1).
و هناك المسطرة المنصوص عليها في الدورية رقم 254/99 الصادرة بتاريخ 12/02/99 و المتعلقة بالمساطر المتبعة في دراسة المشاريع ذات الطابع الاستثماري، و يبقى التساؤل مطروحا حول المسطرة المتبعة في دراسة رخص البناء  و التجزئات العقارية و المجموعات السكنية في المناطق التي لا تدخل في نفوذ الوكالات الحضرية أو لا تخضع للدورية رقم 254/99 و التي تهم 424 جماعة حضرية و قروية، هل تطبق عليها الدورية 1500/2000 أو الدورية 222/95؟
 من خلال ما سبق يتجلى لنا أن تعدد المتدخلين يطرح مجموعة مشاكل سواء على مستوى التخطيط الحضري ( إعداد وثائق التعمير) أو على مستوى تنفيذ تلك الوثائق، تعد هي محور المبحــث الثانـــــــــــي


 
1)     الملاحظة أن الدورية رقم 222/95 تطبق حتى في المناطق التي يشملها نفوذ الدورية رقم 1500/2000 نظرا لكون ان بعض المجالس الجماعية رفضت تطبيقها لأنها لا تحمل تأشيرة وزارة الداخلية.

لتوزيع الماء و الكهرباء و الرقابة المدنية و اتصالات المغرب و قد تدرسها أيضا المديرية الإقليمية للفلاحة أو المديرية الإقليمية للتجهيز و كذا المندوبية الجهوية للنقل و يمكن أن تتدخل إدارات أخرى حسب نوعية المشروع.
 
         المبحث الثــــاني: الانعكاسات الناتجة عن تعدد المتدخلين

      لقد أدى كثرة المتدخلين في ميدان التخطيط و التدبير العمراني إلى نتائج بعضها إيجابي و بعض الأخر سلبي، يمكن القول أن أهم النتائج الإيجابية يرجع الفضل فيها إلى الوكالات الحضرية التي تحاول الدولة تعميمها على مجموعة ربوع المملكة.                                                                           
     فلولاها لكان السكن العشوائي منتشرا و محيطا بكل المدن المغربية كما أنه يرجع إليها الفصل فيما يخص تحسين المستوى المعماري لبعض المدن و التجمعات العمرانية كما ساهمت إلى حج ما في التقليل من انتشار ظاهرة الرشوة المرتبطة برخص التعميرن و يحاول البعض منها الحد من النفوذ القوي و التأثير السلبي على التعمير لبعض المضاربين و السماسرة العقاريين و يمكن القول عموما أن هذه المسطرة المتبعة لدراسة الملفات الرامية إلى الحصول على رخص التعمير ( مشاريع التجزئات العقارية و البنايات) مسطرة شفافة و موضوعية و يتم الاحتكام بشأن تلك المشاريع في حالات تعدد وجهات النظر إلى القانون و وثائق التعمير السارية المفعول – إن الوكالات الحضرية يمكن أن يتأتى لها تحقيق هذه النتائج إذا كانت المجالات تفتقر إلى مثل تلك الوثائق للتخطيط الحضري ساري المفعول أو فإن مهمة الوكالات تصبح ليست سهلة المنال – مما يترتب معه عدة انعكاسات سلبية لا سيمالاعلى مستوى اتخاذ القرار خصوصا في ميدان التعمير الذي من القطاعات الأساسية بالنسبة للتنمية الاقتصادية و الثقافية لأي بلد يطمح إلى هذه التنمية فيجب إذن أن يكون بمثابة قاطرة للتنمية.                           
المطلــــب الاول : بعض الانعكاسات السلبية الناتجة عن تعدد المتدخلين

الفرع الأول: قلة وثائق التعمير المصادق عليها
           لقد كانت ضرورة موافقة المجالس الجماعية أمرا ضروريا من أجل التخطيط الحضري في ظهير 1952 مما أدى إلى امتناع المجالس الجماعية عن الموافقة لآسباب عدة، لكن هذه الظاهرة لازالت موجودة حتى مع التشريع الحالي ( 12-90) و عدم اشتراط موافقة المجالس الجماعية، و ذلك راجع لبطء الإجراءات التنسيق و الاستشارة و المصادقة، كما أنه ليس هناك دائمتا تنسيق بين مكاتب الدراسات المكلفة بإعداد وثائق التعمير و المجالس الجماعية من جهة، و بعض الإدارات المعنية من جهة أخرى، وخير مثال على ذلك هو أن المخططات التوجيهية التي انطلقت الدراسات بشأنها سنة 1994 و التي يصل عددها إلى 18 مخططا لم تتم المصادقة سوى على 5 مخططات ، أما تصاميم التهيئة و منذ دخول قانون 90 – 12 حيز التطبيق فمن بين 240 تصميما شرع في دراستها لن تتوصل الأمانة العامة للحكومة سوى ب 18 تصميما من أجل متابعة إجراءات المصادقة عليها، نفس الملاحظة يمكن تسجيلها بالنسبة للوسط القروي، فمنذ بداية التسعينات لم تتم المصادقة إلا على 12 تصميما.
الفرع الثاني: البطء في دراسة الحصول على رخص التعمير:                                                                                            
من بين الإشكاليات التي يطرحها تعدد المتدخلين في قطاع التعمير هو البطء في دراسة طلبات الحصول على ترخيص من أجل البناء أو إحداث تجزئات عقارية بالرغم من ان المشرع قد حدد الأجال التي يجب خلالها دراسة هذه الطلبات ( ثلاثة أشهر فيما يخص مشاريع التجزئات و أجل شهرين فيما يخص البنايات عدا المجموعات السكنية التي خصص لها نفس أجل التجزئات)، فما يلاحظ أن غالبا أن هذه الآجال لا يتم احترامها من طرف السلطات الإدارية، مما يترتب معها ضياع الوقت و بالتالي ارتفاع تكاليف إنجاز             المشروع، كما أنه قد يؤدي بالبعض إلى التراجع عن مشروعه نهائياّ و تجدر الإشارة أنه بالنسبة  للمناطق الواقعة خارج نفوذ الوكالات الحضرية تطرح صعوبة أخرى و تهم الحصول على المعلومات التعميرية ( كالمتعلقة بالتنظيق و الاستعمالات المسموحة بها). بالنسبة للآرض المراد تجزئتها أو بناؤها و التي تنص عليها وثائق التعمير في حالة وجودهــا.                                                                   
               الفرع الثالث: ظـاهرة رفض الترخيص للمشــاريــع
   رغم التحسن الذي عرفه قطاع منذ أحداث الوكالات الحضرية، فإنا نلاحظ أن هذه الأخيرة ساهمت هي لأخرى في التعقيد التدبير قطاع التعمير من خلال رفضها للعديد من رخص التعمير إذ تصل نسبة الرفض إلى 50  % من المشاريع المودعة لديها من طرف المجالس الجماعية و ذلك لافتقار هذه الوكالات إلى الأساس القانوني الذي تعتمد عليه لدراسة هذه الطلبات نظرا لعدم تغطية كل الجماعات بوثائق التعمير و بالتالي تفضل الوكالات الحضرية الحيطة و الحذر و عدم المغامرة في اتخاذ المبادرة بالإضافة إلى الخروقات التي تسجلها الوكالات الحضرية من طرف رؤساء المجالس الجماعية الذين يتجاهلون قانون التعمير و تسخير هذا القطاع من أجل تحقيق أغراض ذاتية و أهداف انتخابوية على حساب المصلحة العامة.
          هذا ما أكــــد عليه الخطــاب الملكي بمناسبة ثورة الملك و الشعب 20 غشت 2001.           
الفرع الرابع : غياب التعاون بين الجهات المتدخلة في ضبط  مخالفة التعمير:
                                                                                                        
    إن ضبط المخالفات في ميدان التعمير يحتاج إلى موارد بشرية كفيلة بالقيام بمهامها على أحسن وجه تريده الإدارة لإنجاح وثائق التعمير من جهة و لمراقبة فعالة للحركة العمرانية من جهة ثانية و من هذا تأتي أهمية مؤازرة المصالح التقنية التابعة للدول للإدارة الجماعية فهذه الأخيرة رقم ما وصلت إليهرداخل نظام السياسي – الإدارة على مستوى الخطاب فإنها تظل في حاجة إلى مساعدة الدولة في الميدان الحضاري خاصة و أن هذا الميدان يعتبر من القطاعات المعقدة و الشائكة التي تتطلب إمكانيات بشرية و مالية ضخمة، و خلق جسور التعاون بين المتدخلين من أجل محاصرة مختلف أشكال البناء القانوني، علما بأن عمل الأجهزة المتدخلة فيما يخص ضبط المخالفات تتخذ عدة اتجاهات سواء في لإطار لجنة مشتركة او باستفراد كل متدخل على حدا بالمراقبة فانعدام لجنة موحدة لتراقب الأماكن التي تنتعش فيها المخالفات و عدم تسلحها بوحدة التقارير فالمراقبة التي تمارسها الإدارة الجماعية تظل مقتصرة على الوثائق و المستندات أكثر من ارتكازها على المراقبة في عين المكان بشكل دوري و مباغت، كما أنها تبقى مراقبة
بعدية أي بعد انتهاء من أشغال البناء، و ليس قبلية أو خلال القيام بهذه الأشغال كما تتكلف مصالح التعمير بمراقبة البناء العشوائي و حصر المخالفات بكل عمالة على حدا.                                                            
المطلــــب الثــــانـــــي : نحو مقاربة جديد لتجاوز أزمة تعدد المتدخلين

             في ظل قانون 1952 المتعلق بالتعمير المنسوخ، كان رأي المجالس الجماعية الحضرية حول مشروع تصميم التهيئة رأيا ملزمان لا يمكن ان يعرف هذا التصميم النور إلا إذا وافقت عليه المجالس الجماعية المعينة.                                                                                                            
         و نظرا لتناقض المصالح بين المجالس الجماعية و المصالح الخارجية لقطاع التعمير او الوكالة الحضرية للدار البيضاء، فإن أغلب تصاميم التهيئة التي كانت آنذاك في طور الإعداد لم تعرف التتمة المناسبة لاحتفاظ المجالس الجماعية بها.                                                                               
          و بذلك غابت عن ميدان التعمير العديد من التصاميم التي تنظم المجال و تكون مرجعية للتعمير و البناء و تحديد المسؤوليات                                                                                                        و في ظل هذا الفراغ القانوني تحصنت خلايا السكن العشوائي و أخذت في الانتشار، فتدنى مستوى السكن و تشوهت صور توسعات المدن و خاصة منذ بداية السبعينات.                                                          و في ظل قانون 12.90 المتعلق بالتعمير تدارك المشرع ذلك وحرم المجالس الجماعية من الموافقة أو الرأي اللازم حول وثائق التعمير و أصبحت بذلك استشارتها شكلية يمكن الاستفادة منها، كما يمكن عدم التمسك بها.                                                                                                              لكن لم يكف كل ذلك، فصدرت عدة دوريات و مناشير تنظم التدبير العمراني و طرحت مشكلة موازاة القوانين.                                                                                                              
     في ظل هذه الوضعية و منذ عدة سنوات تم إعداد مشروع قانون تأهيل العمران ليحل محل القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير الساري المفعول و كان واضعوه يتوخون التعبير وعبروا عن ذلك في مستهله بتبديل عنوان قانون التعمير بقانون تأهيل العمران.                                                          
      لكن المضمون في الحقيقة لم يحمل تغييرا يذكر، بل ركز الشكليات و أحسن ما فعل هو ضم قانون
هذا هو  السبب الذي دعا واضعوه إلى تغيير العنوان مع أن قانون التعمير كلمة عامة و شاملة يمكن أن تستوعب كل ما يدخل في إطار التعمير.                                                                                
       فجاء هذا المشروع من الناحية الشكلية منظما و أدرجت قواعد البناء فيه بعد التطرق للتجزئات العقارية و المجموعات السكنية و تقسيم الأراضي                                                                     
     غير أن المضمون بقي كما هو الحال في القانون رقم 12.90 و اقتصر المشروع على تقليص الآجال و تغيير أسماء التصاميم.                                                                                                  
     و الخطوة الإيجابية الوحيدة فيه تتمثل في أن وضع مشروع المخطط المرجعي للتجمعات العمرانية الصغرى أي التي لا تتعدى ساكنتها 2000 نسمة، يتم من طرف الجماعة المعنية و بمساهمة إدارات الدولة المعنية إن اقتضى الحال ذلك.                                                                                     
    و هنا يمكن القول بأن المشرع أراد خوض تجربة جديدة مع الجماعات صغيرة الحجم و جعل إعداد المخططات المرجعية الخاصة بها من اختصاص هذه الجماعات لكن يجب موازاة مع ذلك رصد الاعتمادات اللازمة للإعداد و التدخل في التهيئة.                                                                     
      و ربحا للوقت و تسترا وراء الأعذار، فقد تم استغلال عدم توفر البلاد على مخطط وطني لإعداد  التراب لتأجيل النظر في مشروع قانون تأهيل العمران بالرغم من كونه لا يحمل جديدا، و الرجوع إلى الواقع و عدم المغامرة بإقحام قانون جديد لن يساهم في تحسين العمران بشكل أكثر من القانون الساري المفعول.                                                                                                                     
كما تم اعتبار المخططات و التصاميم الموضوعة حتى الآن بأنها التعميرية يجب أن يتم  في إطار قانون مخططات وطنية ثلاثية و خماسية للتنمية الاقتصادية و الاحتماعية، و هذا الأمر حسب التحليل الذي تبنوه من بين أسباب عدم ملاءمتها أو عدم قابليها للتطبيق السليم.                                                       
 لذلك فإنهم يرون بأن وضع المخططات و التصاميم التعميرية يجب أن يتم في إطار قانون منبثق عن مخطط و طني لإعداد التراب، و بالتالي يجب انتظار صدور هذا المخطط بعيد المدى لاستصدار قانون تأهيل العمران.                                                                                                               
        و إذا كان التحليل النظري يتوافق مع ذلك، فإنه من الملاحظ أن السبب الرئيسي في عدم نجاعة المخططات و التصاميم التعميرية لا يمكن في ذلك الأمر لأن نسبة تطبيق تصاميم التهيئة الحالية ضئيلة و قد وصلت بالدار البيضاء إلى 12 % ، الشيء الذي يدعو إلى البحث عن أسباب غير قانونية أو إدارية تتمثل في الظروف الاجتماعية و الاقتصادية، تقوم بإبرازها بوضوح دراسات عملية و ذلك بإشراك الجامعات و المعاهد المختصة في هذا المجال.                                                                         
         فالطريقة التي تعاملت بها الدولة مع التعمير لم تفلح حتى الآن في احتواء أزمة السكن بالخصوص فالمقاربة الأمنية و المقاربة القانونية لا تكفيان    لبلوغ الغرض، وقد بينت التجربة ذلك و التفكير في شرطة خاصة بالتعمير أمر يكرر ما هو موجودة فإذا كانت الشرطة الإدارية التي يمارسها رؤساء المجالس الجماعية ورجال السلطة المحلية و الوكالات الحضرية لم تؤد واجبها، فكيف يتصور ضبط عمليات التعمير بإضافة جهاز أخر ربما يضيف إلى الوضعية الحالية صعوبات أخرى فلا يكفي وضع القوانين و إنشاء المؤسسات عبر هذه القوانين وجعل إدارة التعمير في يد وزارة الداخلية كلما استفحلت الأوضاع.                                                                                                                    
فإذا كان على المستوى النظري و تمشيا مع ما هو معمول به في الدول المتقدمة، الحل يتجلى في التحول من إطار مركزي إلى إطار محلي، فإن المشرع المغربي تجاوزته الأحداث.                                    
فبعد صدور ظهير 30شتنبر 1976 المتعلق بالتنظيم الجماعي و منح المجالس الجماعية اختصاصات واسعة في التخطيط و التدبير المحلي، فإن  القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير قد ضيق كثيرا، كما رأينا ذلك من تدخل الجماعات المحلية و خاصة على مستوى التخطيط و نفس التي  تم تكريسه في الميثاق
الجماعي الجديد 17.08 و موازاة مع ذلك فمازالت السلطة المركزية تعتبر المدينة مجرد دائرة إدارية و مقرا لمختلف المصالح الخارجية للوزارات، هذه الأخيرة التي تعتمد بالأساس سياسية المشاريع الكبرى في مختلف الميادين كالصحة و التعليم و الشغل مثلا.                                                                
     بالإضافة إلى هذا هناك الصعوبات التي تطرحها الوصاية سواء بالنسبة للجماعات المحلية  أو بالنسبة للمؤسسات العمومية مع الوزارات الوصية عليها.
      كل هذا يجعل من عملية التنسيق بين مختلف المتدخلين في التعمير سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أمرا صعبا، و بالتالي تكون تكون له آثار سلبية على المجـــال.
        و المرحلة الراهنة تتطلــب الكثير من التضحية و الابتعاد عن التراعات الشخصية والمصلحية و النظر ببعد إلى المصلحة العامـــة.

الخــــــــاتمـــــة
        إن تعدد المتدخلين في التعمير يطرح مشكلة التنسيق، و تلعب السلطة المحلية دورا أساسيا على المستوى المحلي يتجلى في محاولة التنسيق بين كل المتدخلين في ميدان التعمير.                                    فعامل الإقليم أو العمالة يعتبر الرئيس المباشر بالنسبة لرؤساء المصالح الخارجية للوزارات، و يلعب دورا مهما برئاسة اللجنة التقنية للإقليم أو العمالة المحدثة بموجب الفصل 5 من الظهير الشريف رقم 138- 75- 1 بتاريخ 15 فبراير 1977 المعتبر بمثابة قانون يتعلق باختصاصات العامـــل.                 
   و بالمقابل فإن المصالح الخارجية للوزارات و المؤسسات العمومية الممثلة في اللجنة التقنية تنفيذ برامج الوزارات الوصية و المجالس الإدارية المعنية.                                                                       
و الوكالات الحضرية تخضع لوصاية وزارة إعداد التراب الوطني و التعمير و الإسكان و البيئة، باستثناء الوكالة الحضرية للدار البيضاء.                                                                                          
                   كما أن وزارة الداخلية تمارس وصياتها على الجماعات المحلية وعلى الوكالة الحضرية للدار البيضاء.                                                                                                               
كل هذا التداخل و إن كان ضروريا للتنظيم الإداري و له مزايا متعددة يمكن تلخيصها في تخصص كل إدارة في نشاط معين، فإن عمليات التعمير نظرا لشموليتها وارتكازها على كل هذه النشاطات سواء منها الإدارية أو الاجتماعية أو الاقتصادية أو الثقافية أو غيرها و حتى الممارسات الديموقراطية، تعاني من عدم الانسجام و التناسق بين أعمال الإدارة و برامجها الزمنية من جهة و بين مخططات الجماعات المحلية و برامجها التنموية من جهة أخرى.                                                                           
   و بالإضافة إلى كل هذا فهناك ضعف موارد الجماعات المحلية البشرية و المادية و التي تشغل من طرف الإدارة لبسط نفوذها على التخطيط و البرمجة و كذلك التدبير، و خير مثال على ذلك التنافر القائم  بين  المجالس الجماعية و الوكالات الحضرية في ميدان التعمير، الشيء الـذي أدى إلـى نهج سياسة شـد  
 الحبل بين الجانبين  مما يعرقل إنجاز المشاريع الاستثمارية، و يسبب في محاولة عدم الامتثال للقوانين و ما يترتب عن ذلك من سكن عشوائي و تشويه للمجال.                                                            
         و قد حاولت الإدارة مواجهة هذه الوضعية عبر إصدار عدة دوريات و مناشير و محاولة تغيير القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير بقانون تأهيل العمران و التي لم تعرف النور بعد في انتظار صدور مخطط و طني لإعداد التراب كما يبدو، و كذا التفكير في إحداث شرطة.                                         
       و كل هذه المحاولات التي تقوم بها الدولة تنبثق من انشغالها بمشاكل التعمير و خاصة الأزمة السكنية و انتشار السكن العشوائي و تشجيع الاستثمار تمشيا مع الخطاب الملكي في هذا الشأن           بتاريخ 20 غشـــــت 2001.       


               المــراجــع

  المقـــالات: I 


1. اتفاقية  إطار بين مجلس عمالة طنجة أصيلة و الوكالة الحضرية لطنجة، المملكة المغربية وزارة الإسكان و التعمير و التنمية المجالية'' الوكالة الحضرية بطنجة – المملكة المغربية وزارة الداخلية مجلس عمالة طنجة أصيلة.
2.  عبد الرحمان البكريوي، أستاذ باحث – كلية العلوم السياسية و القانونية     و الاجتماعية بالرباط – المملكة المغربية '' تعدد المتذخلين في ميدان التعمير و انعكاساته على التخطيط و التدبير العمراني بالمغرب'' ص 1.
3. عبد الرحمان البكريوي، أستاذ بجامعة محمد الخامس بالرباط و بالمدرسة الوطنية للإدارة. '' و ثائق التعمير بين اختصاص الدولة و الجماعات المحلية'' – المجلة المغربية للإدارة المحلية و التنمية العدد الأول اكتوبر – ديسمبر 1992.
4. الأستاذ  عبد الرحمان البكريوي، '' التعمير بين المركزية و اللامركزية '' ص 39 – الشركة المغربية للطباعة و النشر الرباط – المغرب ''.
5.  المجلة المغربية للإدارة المحلية للتنمية عدد 32 يونيو2000 دراسات '' مشاركة المواطنين في التهيئة الحضرية للمغرب'' ذ. محمد اليعقوبي – ص 89.
 II  الأطروحات و الدراسات: 
    1. '' تعدد المتدخلين في ميدان التعمير على المستوى المحلي'' من إنجاز الطالب أشرف ّأولاد الفقيه، تحت إشراف ذ. الحاج سكرة جامعة عبد المالك السعدي كلية العلوم القانونية و الإجتماعية و الإقتصادية طنجة السنة الجامعية 2007-2008.
2. محمد العلام '' التجربة الجماعية في ميدان الشرطة الإدارية'' رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في العلوم السياسية اختيارالعلوم الإدارية سنة 96 – 1997 ص 7 و مابعدها.                                                                                
     3. '' التخطيط الحضري'' عرض في مادة الإقتصاد المجالي، من إنجاز الطلبة الباحثين : شحيمة إكرام – سفيان عليتو- محسن الغنوي – محمد علي أغابي- بحث إشراف الأستاذ عبد الرحمان الصديقي، جامعة عبد المالك السعدي كلية العلوم القانونية و الإقتصادية و الإجتماعية طنجة  = وحدة الإدارة و التنمية، السنة الجامعية 2003 – 2004 ص .14


النصوص القانونية

1.     مدونة التعمير قانون رقم 90 – 12 سلسة النصوص التشريعية ( جيب) رقم 16
2.   مرسوم رقم 2.92.832 لتطبيق قانون رقم 90-12
3.   مرسوم رقم 2.92.833 لتطبيق قانون رقم 90-12
4.    القانون المتعلق بإحداث الوكالات الحضرية
5.   القانون المتعلق بالتجزئات العقارية و المجموعات السكنية و تقييم العقارات
6. مدونة التعمير وثيقة  فبراير 2006 المملكة المغربية الوزير الأول . الوزارة المنتدبة المكلفة بالإسكان و التعمير

                                                                       الفهــــرس





1 .………………………………………………….. عام تقديم         
      المبحث الأول: أصناف المتدخلين في ميدان التعمير .... 3………………….
      المطلب الأول: أصناف المتدخلين على مستوى التخطيط العمراني… ....3
      الفرع الأول : تدخل الإدارة في التخطيط… ……………………………... 4
      ف 1: تدخل الإدارة المركزية و مصالحها الخارجية في التخطيط
      ف 2: تدخل الوكالة الحضرية في التخطيط.
      ف 3: دور مختلف الادارات الاخرى في التخطيط..
      الفرع الثاني:  تدخل الجماعات المحلية في التخطيط ……………….... 11
      ف 1: تدخل الجماعات المحلية في إعداد المخططات التوجهية للتهيئ                    العمرانية.
     ف 2: تدخل الجماعات المحلية في إعداد تصميم التنظيف
     ف 3: دور الجماعات المحلية في إعداد تصميم التهيئة
     المطلب الثاني: أصناف المتدخلين على مستوى التدبير العمراني…..26
      الفرع الأول: شرطة التعمير و اختصاصات المتدخلين………26………..
      ف 1: المجالس الجماعية
      ف 2: الوكالات الحضرية.
      ف 3: المفتشيات الجهوية للتعمير.
       ف 4: أقسام التعمير بالعمالات و الأقاليم
       ف 5: باقي المتدخلين ( المتدخلون الثانويوي)
       الفرع الثانـي: مساطر دراسة رخص التعمير32 … ……………………
       ف 1: المقتضيات المنصوص عليها في الدوريات في ق 90/12 و ق   
            الوزارية.
         ف 2: المسطرة المنصوص عليها في الدوريات.  
      المبحث الثاني: الانعكاسات الناتجة عن تعدد المتدخلين…………....35
      المطلب الأول: يعرض الانعكاسات السلبية الناتجة عن تعدد المتدخلين.36 
      الفرع الأول: قلة وثائق التعمير و المصادق عليها.....36..........................
      الفرع الثاني: البطء في دراسة طلبات الحصول على رخص التعمير36…
      الفرع الثالث: ظاهرة رفض الترخيص للمشاريع................................ 37
      المطلب الثاني: نحو مقاربة جديدة لتجاوز أزمة تعدد المتدخلين…........38
      خـــــاتمــــــة: ................................................................................ 42
     لائحــــة المراجع………………………………………………………………...
     الفهرس ………………………………………………………….

تعليقاتكم وانتقاداتكم مهمة

ليست هناك تعليقات