الرقــابــة الإداريـــة المبحث الأول: مفهوم الرقابة الإدارية المطلب الأول : تعريف الرقابة الإدارية المطلب الثاني :مراحل و أهمية الرقابة ...
الرقــابــة الإداريـــة
المبحث الأول: مفهوم الرقابة الإدارية المطلب الأول : تعريف الرقابة الإدارية
المطلب الثاني :مراحل و أهمية الرقابة الإدارية
المطلب الثالث : مبادئ و مجالات الرقابة الإدارية
المبحث الثاني: صور الرقابة الإدارية
المطلب الأول : الرقابة الوصائية
المطلب الثاني : الرقابة الرئاسية
المطلب الثالث : التفرقة بين الرقابة الوصائية و الرقابة الرئاسية
المبحث الأول: مفهوم الرقابة الإداريةالمطلب الأول : تعريف الرقابة الإداريةتعتبر الرقابة وظيفة من الوظائف الإدارية ، و تعني قياس و تصحيح أداء المرؤوسين ، للتأكد من أن الأهداف و الخطط المسطّـرة قد تم تنفيذها بشكل مرض، كما تعني الرقابة الإشراف والمراجعة من سلطة أعلى بقصد معرفة كيفية سير الأعمال ومراجعتها وفقا للخطط الموضوعة.المطلب الثاني : مراحل و أهمية الرقابة الإدارية
أولا : مراحل الرقابة الإداريةتتكون عملية الرقابة الإدارية من الخطوات الرئيسية التالية :
1 - وضع المعيار أو الهدف :
ويقصد به وضع معايير موضوعية لقياس الإنجازات التي تحقق وتعبر عن أهداف التنظيم ، وهذه المعايير توضع على أساس تحديد كمية العمل المطلوب إنجازها والمستوى النوعي لها والزمن اللازم لأدائها ويجب أن تكون هذه المعادلات واضحة ومفهومة ..
2– قياس الأداء الفعلي مقابل المعايير :
أي مقارنة النتائج المحققة بالمعدلات الموضوعة سلفا للأداء أي تقييم للإنجاز بعد أداء العمل .
3 - تصحيح الأخطاء والانحرافات :
ويقصد بها إبراز الأخطاء والانحرافات التي تسفر عنها عملية قياس الأعمال السابقة ، فإذا ظهر من مقارنة النتائج المتحققة بالمعدلات الموضوعة أن هناك اختلافا فهنا يجب إتخاذ الإجراء التصحيحي .ثانيا : أهمية الرقابة الإداريةللرقابة صلة وثيقة بالتخطيط : فهي التي تسمح للمدير بالكشف عن المشاكل والعوائق التي تقف إزاء تنفيذ الخطة وتشعره في الوقت المناسب بضرورة تعديلها أو العدول عنها كلية أو الأخذ بإحدى الخطط البديلة على نحو ما أشرنا عن التعرض لموضوع التخطيط .
والرقابة لها صلة بالتنظيم فهي التي تكشف للمدير عن أي خلل يسود بناء الهيكل التنظيمي لوحدته الإدارية .
وفي مجال التفويض لا يستطيع المدير أن يفوض واجباته إلا إذا توفرت لديه وسائل رقابية فعالة لمراجعة النتائج لأن المفوض يظل مسئولا عن إنجاز المفوض إليه للواجبات التي فوضها .
والرقابة لها صلة أيضا بعملية إصدار الأوامر وبعملية التنسيق إذ يستطيع المدير عن طريقها التعرف على مدى تنفيذ قراراته ومدى فعاليتها ومدى قبولها من جانب أعضاء التنظيم وهي التي تمكن المدير في النهاية من معرفة أوجه القصور في التنسيق في منظمته الإدارية فيعمل على تلافيها أو تذليلها .المطلب الثالث : مبادئ و مجالات الرقابة الإدارية
أولا : مبادئ الرقابة الإداريةتتمثل مبادئ الرقابة في :
1- يجب ان تعكس الرقابة طبيعة النشاط وإحتياجاته
2- يجب على النظام الرقابي أن يبلغ عن الانحرافات بسرعة
3- على النظام الرقابي أن يكون مفهوما
4- يجب ان يبين نظام الرقابة الأعمال التصحيحية .
5- يجب تزويد المرؤوسين بتغذية عكسية عن الآداء .
6- لا يجب الاعتماد كلية على التقارير الرقابية .
7- ينبغي أن يتناسب حجم الرقابة مع العمل نفسه .
8- ينبغي أن يكون نظام الرقابة ينظر إلى الأمام .ثانيا : مجالات الرقابة الإدارية
1 - الرقابة على الموارد المادية :إن الرقابة على الموارد المادية يشمل بعض النواحي مثل الرقابة على المخزون والتي تستهدف ألا تكون كمية المخزون أقل من اللازم أو أكثر من اللازم وتشمل أيضا الرقابة على الجودة لضمان تطابق السلع المنتجة لمستويات الجودة المحددة لها، وهناك أيضا رقابة فنية على الآلات، والتي تستهدف إستخدام الآلة المناسبة بما يتفق مع نوع وحجم العمل المطلوب .2 - الرقابة على الموارد البشرية :يتضمن بعض الأنشطة مثل إختيار العاملين ووضعهم في الأعمال الملائمة لهم وتدريبهم، ووضع معايير تقييم الآداء .3 - الرقابة على الموارد الإعلامية:إن المعلومة الدقيقة في الوقت المناسب تعتبر أصلا من أصول المنظمة بناءا عليه فإن الرقابة على المعلومات الغرض منها التأكد من أن التنبؤات قد تم إعدادها بدقة وفي الوقت المناسب وان المعلومات التي يحتاجها المديرون في نشاط إتخاذ القرارات تصلهم في الوقت المناسب والكمية المناسبة وبمستوى من الدقة يمكن الإعتماد عليه .4 - : الرقابة على الموارد المالية :وأخيرا فإن الرقابة على الموارد المالية تعتبر أهم أشكال الرقابة على الإطلاق هذه الرقابة ينظر إليها من زاويتين، الأولى هي الرقابة على الموارد المالية نفسها من حيث تدبير القدر الكافي من الأموال اللازمة للإنفاق على النشاط في المنظمة، أما الزاوية الثانية في أن جميع الموارد الأخرى للمنظمة –مادية وبشرية وإعلامية ، تحتاج إلى موارد مالية، فالمخزون الزائد يكلف المنظمة أموالا ونفس الشيء بالنسبة للاختيار غير السليم للعاملين .المبحث الثاني: صور الرقابة الإدارية
المطلب الأول : الرقابة الوصائيةلتحديد الرقابة الوصائية قام بعض الفقهاء بتمييز هذا الشكل بشكل آخر من الرقابة و هو الرقابة التسلسلية أو الرقابة الرئاسية ، فالرقابة الوصائية هي نقيض الرقابة التسلسلية ، ذلك أنه في ظل المركزية أو عدم التركيز تعنبر التبعية أساسا و بالتالي فإن رقابة الرؤساء على مرؤوسيهم تمارس آليا و بنص قانوني ، أما بالنسبة للهيئات اللامركزية فإن الحرية هي القاعدة ، و الرقابة من طرف السلطة المركزية هي الإستثناء.
و الرقابة الوصائية تحدث بالقانون الذي يحدد شروط عملها ، فهي لا تمارس إلا في الحالات و وفقا للأشكال التي ينص عليها القانون ، و في هذا الإطار يقول الفقيه الفرنسي جين ريفيرو ( لا وجود لوصاية إدارية بدون نص قانون ، لا وجود لوصاية إدارية تتعدى محتوى هذا النص القانوني ).أنواع الرقابة الوصائية :
1- الرقابة على الأشخاص :تملك السلطة المركزية صلاحية التعيين، النقل و التأديب في حق الأشخاص المشرفين على المستوى المحلي، كالولاة و المديرين التنفيذيين على مستوى الولايات، أما بالنسبة للمنتخبين فيجوز لها وقفهم أو إقصائهم من المجالس المنتخبة وفقا للكيفيات و الإجراءات المحددة قانونا.2- الرقابة على الهيئة :* الحل : و يقصد به حل المجلس و تجريد الأعضاء من صفتهم كمنتخبين، و نظرا لخطورة هذا الإجراء فقد تم ضبطه من حيث الجهة المختصة بممارسته و تبيان حالاته و إجراءاته.
* دعوة المجلس للإنعقاد في دورة إستثنائية.
* تساهم في دعمه ماليا حالة عجزه.3- الرقابة على الأعمال : المصادقة – الإلغاء – الحلول
* المصادقة : و قد تكون صريحة أو ضمنية وفقا ما ينص عليه القانون.
المصادقة الصريحة : إصدار الإدارة المركزية لقرار تفصح فيه صراحة عن تزكيتها لقرار صادر عن الجهة التابعة لها.
المصادقة الضمنية : عندما تلتزم سلطة الإشراف الصمت إزاء العمل المعروض عليها و ذلك لمدة حددها القانون.
* الإلغاء : أي إبطال القرارات غير المشروعة الصادرة عن الهيئات المحلية، و حتى لا يحدث الصدام عادة ما نجد القانون يحصر حالات معينة للإلغاء) . لا وصاية بدون نص.
* الحلول : أي مراقبة الأعمال السلبية للهيئات المحلية المستقلة، و نظرا لخطورة هذا الإجراء فهو مقيّد من حيث الإختصاصات و الإجراءات و من حيث الموضوع، و الحكمة منه هو التوفيق بين المصالح المحلية و فكرة المصلحة العامالمطلب الثاني : الرقابة الرئاسيةهي رقابة الرئيس على مرؤوسيه و يلتزم بموجبها المرؤوس تنفيذ قرارات الرئيس ، أو هي مجموعة من الإختصاصات يتمتع بها كل رئيس في مواجهة مرؤوسيه من شأنها أن تجعل هؤلاء يرتبطون به برابطة التبعية و الخضوع.مظاهر السلطة الرئاسية : - سلطة الرئيس على شخص المرؤوس : و تتجلى في سلطة الرئيس في تعيين المرؤوس و ترقيته و نقله و تأديبه، و هذه السلطة ليست إمتيازا للرئيس و إنما نوع من الإختصاص يمارسه في حدود القانون، مادام للمرؤوس حق التظلم أو الطعن قضائيا متى أصيبت هذه القرارات بعيب إساءة إستعمال السلطة.
سلطة الرئيس على أعمال المرؤوس : و تتمثل في التوجيه و الرقابة و التعقيب.
- سلطة التوجيه : و يقصد بها ملاحظة جهود العاملين بغية توجيهها الوجهة السليمة عن طريق الأوامر و التعليمات و الإرشادات الشفهية و الكتابية.
و الحديث عن سلطة التوجيه تدفعنا إلى ذكر واجب الطاعة و رسم حدوده القانونية.المطلب الثالث : التفرقة بين الرقابة الوصائية و الرقابة الرئاسية
1 - من حيث أداة ممارسة الرقابة : الرقابة الوصائية يجب أن تكون منصوصا عليها (لا وصاية دون نص) ، أما الرقابة الرئاسية فلا تحتاج ممارستها إلى نص فهي تمارس بصفة تلقائية .2 - من حيث طبيعة الرقابة : الرقابة الرئاسية رقابة معقدة و هذه الرقابة تجعل الرئيس الإداري في موقع يؤهله من إصدار الأوامر إلى مرؤوسيه بغرض تنفيذها ، كما أنه يراقب هذا التنفيذ ، أما الرقابة الوصائية فهي رقابة بسيطة من حيث الإجراءات والممارسة لأنها من موجبات النظام اللامركزي.3 - من حيث الطعن : لا يملك المرؤوس في ظل النظام المركزي أن يطعن في قرار رئيسه الإداري بسبب السلطة الرئاسية لأنه لا يعقل أن نعترف من جهة للرئيس بسلطة إصدار الأوامر و التوجيهات للمرؤوسين ثم نعطي بالمقابل لهؤلاء حق الطعن في هذه الأوامر ، و خلاف ذلك يجوز للهيئة المحلية أن تطعن قضائيا في قرار الجهة المركزية.4 - من حيث قواعد المسؤولية: من موجبات السلطة الرئاسية أن يسأل الرئيس عن أعمال المرؤوس لأنه هو مصدر القرار و أن له حق الرقابة و الإشراف و التوجيه ، بينما لا تتحمل سلطة الوصاية أية مسؤولية بشأن الأعمال الصادرة عن الجهاز المستقل .
ليست هناك تعليقات