المتابعون

Page Nav

الهيدر

Grid

GRID_STYLE

المتابعون

اخبار عاجلة

latest

{ads}

القرارات التنظيمية التي يتخدها رئيس المجلس الجماعي في تدبير الشرطة الفردية

رئيس المجلس الجماعي : بعد أن كانت سلطات الشرطة الإدارية المحلية تنحصر على المستوى الإجرامي في العامل أو الباشا أو القائد على التوالي في الج...


رئيس المجلس الجماعي : بعد أن كانت سلطات الشرطة الإدارية المحلية تنحصر على المستوى الإجرامي في العامل أو الباشا أو القائد على التوالي في الجماعات المحلية جاء الميثاق الجماعي المعدل بقانون 17.08 ليوزع هذه السلطات بين رئس المجلس الجماعي و رجل السلطة المحلية.
كما أن الجديد الذي أتى به مهام كثيرة للرئيس في مجال الشرطة الإدارية المحلية خاصة في :
- ميادين الوقاية الصحية و النظافة
- قوانين التعمير و إعداد التراب
- رخص البناء و التقسيم السكني
- مراقبة الأنشطة التجارية
- استغلال المقالع…
· رئيس مجلس المقاطعة : طبقا للمادة 101 من الميثاق الجماعي يمارس مجلس المقاطعة مهام منها :

- صيانة الأملاك العمومية

- إقامة التجهيزات وصيانتها و كذا الطرق العمومية و السلامة الطرقية

- اقتراح تصاميم البناء و السير

- اقتراح تدابير للحفاظ على الصحة و النظافة العموميتين

كما أن المادة 104 تنص على أن رئيس مجلس المقاطعة هو السلطة التنفيذية للمقاطعة حيث ينفذ المقررات ويتخذ التدابير اللازمة وفي مجال التعمير والبناء يسلم رخص البناء والسكن للبنايات التي لا يتجاوز علوها 11 متر و وفق المادة 106 يتخذ هذا الأخير بعض التدابير الفردية للشرطة الإدارية بتفويض من رئيس المجلس الجماعي.

ثانيا : أساليب الممارسة و إجراءات المراقبة :

§ أساليب ممارسة الشرطة الإدارية المحلية :

هي وسائل قانونية يمكن تقسيمها إلى :

- الأنظمة كأسلوب للضبط الإداري

- الأوامر الفرضية

- التنفيذ الإجباري لإجراءات الشرطة الإدارية

فالسلطة التنفيذية تشرف على تنفيذ القوانين وضمان النظام العام أما الأوامر الفردية فقد تتضمن أمرا بفعل شيء و قد تصدر بالامتناع عن عمل شيء معين أما فيما يخص التنفيذ الجبري فهو امتياز من امتيازات الإدارة المحلية حيث تصدر بنفسها قرارا تنفيذيا تنفذه على الأفراد رغم أن هذا الإجراء شديد الخطورة و لا تلجأ له إلا بشروط خاصة والملاحظ بالنسب لهذه النقطة بالذات هو غياب نص قانوني يخول صراحة للإدارة استعمال التنفيذ الجبري.

§ بعض مجالات الشرطة الإدارية :

تعتبر الشرطة الإدارية قطاعا هاما في تدبير شؤون الجماعة و أعطى المشرع قسطا هاما من اختصاصاتها لرئيس الجماعة و تشمل عدة مجالات كحرية التنقل و ممارسة حق الملكية وحرية التجارة و حرية الصحافة و حرية التجمع…

ü الوقاية و المحافظة على الصحة العامة : وتهم على وجه الخصوص ما يلي :

- المؤسسات المرتبة : وهي المؤسسات المضرة والخطيرة المنظم بظهير 25 غشت 1914

- النظافة في المدن : يحدد ظهير 3 دجنبر 1915 التدابير الواجب اتخادها لوقاية الصحة العمومية والنظافة في المدن

- التنظيم الصحي الخاص بالجماعة : يجب على رئيس المجلس الجماعي اتخاذ قرار بمثابة التنظيم الصحي للجماعة لمداولات المجلس في الموضوع فمثلا يجب أن يتضمن هذا القرار ما يلي : الصحة العمومية والوقاية من الأمراض، تدابير مقاومة الأوبئة ، أداء غرامة لمعاقبة مرتكبي بعض المخالفات المتعلقة بالصحة وحماية الأغراس البلدية، النقل العمومي، الإنارة…

- البيئة الطبيعية والوسط : وتتضمن تنظيف قنوات الماء الحار، مقاومة الضجيج، تلوث الهواء والمياه…

- نظافة المؤسسات العمومية والمدرسية وتشمل الأماكن المدرسية، مخيمات الأطفال النزل والفنادق، الحراسة ، المطاعم…

ü البناء والتعمير :

يشكل هذا القطاع أهم شؤون الجماعة خاصة و أنها تعرف توسعا معماريا متزايدا لدى سلحه المشرع بترسانة من القوانين من أهمها :

- ظهير 30 نونبر 1918 المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي

- ظهير 25 يونيو 1960 الخاص بتوسع المناطق القروية

- ظهير 17 يونيو 1992 الصادر بتنفيذ قانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات

- نفس الظهير السابق الصادر بتنفيذ قانون رقم 012.90 المتعلق بالتعمير

- ظهير 3 يناير 1936 المتعلق ببناء بعض المنشآت العمومية كالحمامات في وسط المدن العتيقة.



ü نقل ودفن الأموات:

إن عملية نقل الأموات من اختصاص الجماعة إذ يمكنها القيام بهذه المهمة بنفسها بواسطة مؤسسة خاصة أما بالنسبة لعملية الدفن فشرطة المقبرة الجماعية من اختصاص رئيس المجلس سواء تعلق الأمر بساعات فتح و غلق المقابر أو سير مواكب الجنازات إلى غير ذلك و من أهم المقتضيات القانونية في هذا الباب نجد ظهير 31 أكتوبر 1969 المتعلق بدفن و نقل و استخراج الجثت و كذلك منشور وزير الداخلية بتاريخ 29 ماي 2000 حول تدبير المقابر الإسلامية و المحافظة عليها و صيانتها.



ü نقل المرضى و الجرحى :

يرجع أمر تنظيم و الإشراف على عمليات نقل المرضى و الجرحى للجماعة و يتم ذلك بواسطة سيارة الإسعاف الجماعية طبقا لمقتضيات كناش التحملات وبموجب اتفاقية الجماعة مع المعنيين بالأمر حسب الشروط الواردة في منشور وزير الصحة بتاريخ فاتح أكتوبر 1973.

ü الشرطة القروية :

إن الشؤون القروية و كل ما يتعلق بالشرطة القروية يحددها ظهير 11 يوليوز 1931 بالإضافة إلى ظهائر الخاصة تنظم ما يلي :

- حماية المزروعات والنباتات والحيوانات (ظهير 28 أبريل 1925 )

- تنظيم استعمال إيقاد النار والحماية من الحريق (ظهير 13 يوليوز 1926 )

- التدابير المتعلقة بمحاربة الجراد (ظهير 12 رمضان 1948 )

ü تسمية الساحات والطرق العمومية :

يرجع الأمر في ذالك إلى المجلس الجماعي وقد تتم هذه التسمية بما يلي :

- مقرر من المجلس يصادق عليه من طرف السلطة الإدارية العليا بموافقة الديوان الملكي

- دورية وزير الدولة المكلف بالداخلية بتاريخ 18 أكتوبر 1977

- دورية وزير الداخلية بتاريخ 11 نونبر 1982 حول تسميت الشوارع والأزقة والساحات العمومية إلا غير ذلك من الدوريات.

أما فيما يخص أسماء الخواص بالنسبة لمنشآتهم ومتاجرهم فيتم ذلك بواسطة رخصة تسلم من طرف السلطة المحلية

ü المعارض والأسواق :

بالنسبة للأسواق الأسبوعية يتم إحداثها بواسطة قرارات جماعية وتخضع لنصوص منها ظهير 18 ماي 1916 والمرسوم الملكي بمثابة قانون الصادر في 22 أكتوبر 1966 أما فيما يتعلق بأسواق الجملة فيتم إحداثها بنفس الطريقة باعتبار مقتضيات ظهير 7 فبراير 1962 المتعلق بمناصب المفوضين وقوانين أسواق الجملة
تعليقاتكم وانتقاداتكم مهمة

ليست هناك تعليقات